الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 9355 لسنة 65 ق جلسة 12 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 162 ص 1085

 برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وانس عمارة نواب رئيس المحكمة .
------------
1 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف لأن يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ولها ان تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .

2 - من المقر ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت السائغة الى اوردها الحكم وما دامت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية الى اقوال شهود الاثبات فلا تثريب عليها اذ هى لم تعرض فى حكمها الى دفاع الطاعن الموضوعى الذى ما قصد به سوى اثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الاقوال .

3 - لما كان البين من ورقة الحكم المنقوض انه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدرها الف جنيه بالاضافة الى عقوبتى الاشغال الشاقة والمصادرة وقد قضت محكمة الاعادة بمعاقبتة بغرامة قدرها مائة الف جنيه بالاضافة الى العقوبة السابقة مما يبعث على الاعتقاد بأن محكمة الاعادة قد اضرت الطاعن بطعنه . غير انه لما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المنقوض ان الغرامة المقضى بها هى مائة الف وكانت العبرة بما نطق به القاضى فى مواجهة الخصوم فإن ما اثبت بورقة الحكم المنقوض من ان الغرامة المقضى بها هى الف جنيه لا يعدو ان يكون خطأ ماديا لا يغير من حقيقة ما قضت به المحكمة بما تنتفى به مظنه ان محكمة الاعادة قد اضرت الطاعن بطعنه .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا(هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 43/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثانى من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان الإحراز مجرد من القصود فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول محكمة النقض برقم وقضى بجلسة ..... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة (مشكلة من دائرة أخرى) قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 - 2 ، 42/1 من القانون 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) مجردا من كافة القصود قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن المحكمة أعرضت عن الرد على دفاع الطاعن الجوهري ببطلان شهادة الإثبات لوجود خصومة بينهم وبين الطاعن وذلك على أثر قيامهم بالقبض على زوجته على نحو ما ثبت بالقضية رقم 266 لسنة 1991 جنايات كرموز مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الرواد ..... و...... و...... وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان الظاهر من طلب الدفاع هو ضم القضية رقم ...... لسنة 1991 جنايات كرموز لإثبات وجود خصومة بين الطاعن وشهود الإثبات وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أمرت بضم تلك القضية وتم إطلاع الدفاع عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومادامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من ورقة الحكم المنقوض أنه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدرها ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة السابقة مما يبعث على الاعتقاد بأن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه. غير أنه لما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المنقوض أن الغرامة المقضي بها هي مائة ألف جنيه وكانت العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم المنقوض فإن ما أثبت بورقة الحكم المنقوض من أن الغرامة المقضي بها هي ألف جنيه لا يعدو أن يكون خطأ مادي لا يغير من حقيقة ما قضت به المحكمة بما تنتفي به مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق