جلسة 12 من أكتوبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(162)
الطعن رقم 9355 لسنة 65 القضائية
(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم. موضوعي.
حق محكمة الموضوع الأخذ بشهادة الشاهد. ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وكل شبه يثيرها والرد عليها. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة.
(3) محضر جلسة. عقوبة "تطبيقها". محكمة الإعادة.
تضمن ورقة الحكم المنقوض أن الغرامة المقضي بها على الطاعن ألف جنيه. حيث أن الثابت بمحضر جلسة النطق به أنها مائة ألف جنيه. خطأ مادي. أساس ذلك: العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم.
قضاء محكمة الإعادة بذات الغرامة الثابتة بمحضر الجلسة. لا يضير الطاعن.
2 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال.
3 - لما كان البين من ورقة الحكم المنقوض أنه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدرها ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة وقد قضت محكمة الإعادة بمعاقبته بغرامة قدرها مائة ألف جنيه بالإضافة إلى العقوبة السابقة مما يبعث على الاعتقاد بأن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه. غير أنه لما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المنقوض أن الغرامة المقضى بها هي مائة ألف جنيه وكانت العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم فإن ما أثبت بورقة الحكم المنقوض من أن الغرامة المقضى بها هي ألف جنيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يغير من حقيقة ما قضت به المحكمة بما تنتفي به مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 43/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول محكمة النقض برقم.... وقضى بجلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة (مشكلة من دائرة أخرى) قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1 - 2، 42/ 1 من القانون 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) (الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) مجرداً من كافة القصود قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة أعرضت عن الرد على دفاع الطاعن الجوهري ببطلان شهادة الإثبات لوجود خصومة بينهم وبين الطاعن وذلك عن أثر قيامهم بالقبض على زوجته على نحو ما ثبت بالقضية رقم 266 لسنة 1991 جنايات كرموز مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الرواد.... و..... و..... وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان الظاهر من طلب الدفاع هو ضم القضية رقم... لسنة 1991 جنايات كرموز لإثبات وجود خصومة بين الطاعن وشهود الإثبات وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أمرت بضم تلك القضية وتم إطلاع الدفاع عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من ورقة الحكم المنقوض أنه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدرها ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة السابقة مما يبعث على الاعتقاد بأن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه. غير أنه لما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المنقوض أن الغرامة المقضى بها هي مائة ألف جنيه وكانت العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم المنقوض فإن ما أثبت بورقة الحكم المنقوض من أن الغرامة المقضى بها هي ألف جنيه لا يعدو أن يكون خطأ مادي لا يغير من حقيقة ما قضت به المحكمة بما تنتفي به مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق