جلسة 30 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(200)
الطعن رقم 62275 لسنة 59 القضائية
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تفويت طريق الطعن بالاستئناف. أثره: انغلاق طريق الطعن بالنقض استئناف النيابة العامة للتهمة المقضي فيها بالبراءة. لا ينشئ للطاعن حقاً في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته. ما دام لم يستأنفها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: أقام قمينة طوب على أرض زراعية. ثانياً: استخدم أتربة زراعية في صناعة طوب. وطلبت عقابه بالمواد 150، 153، 154، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح سيدي سالم قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه عن التهمة الأولى ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإدانة وببراءته من التهمة الثانية. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته عن التهمة الأولى - تهمة إقامة قمينة على أرض زراعية - بل إن الاستئناف كان من النيابة العامة عن تهمة استخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية في صناعة الطوب وقضي فيها ابتدائياً ببراءة الطاعن وتأييد الحكم استئنافياً، فإن الطاعن وقد فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف عن التهمة التي دين بها ابتدائياً فليس له من بعد أن يلج فيها طريق الطعن بالنقض إذ ليس من شأن استئناف النيابة التهمة المقضي فيها بالبراءة أن ينشئ للطاعن حقاً في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته ما دام لم يستأنفها. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق