الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 62275 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 200 ص 1315

 برئاسة السيد المستشار /محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وأنس عمارة وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة .
---------------
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته عن التهمة الأولى - تهمة إقامة قمينة على أرض زراعية - بل إن الاستئناف كان من النيابة العامة عن تهمة استخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية فى صناعة الطوب وقضى فيها ابتدائيا ببراءة الطاعن وتأييد الحكم استئنافيا ، فإن الطاعن وقد فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف عن التهمة التى دين بها ابتدائيا فليس له من بعد أن يلج فيها طريق الطعن بالنقض إذ ليس من شأن استئناف النيابة التهمة المقضى فيها بالبراءة أن ينشئ للطاعن حقا فى الطعن بالنقض فى التهمة المقضى فيها بإدانته ما دام لم يستأنفها .
------------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة بوصف أنه أولا : أقام قمينة طوب على أرض زراعية ثانيا : استخدم أتربة زراعية فى صناعة طوب وطلبت عقابه بالمواد 150 ، 153 ، 154 ، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح سيدى سالم قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبسه عن التهمة الأولى ستة اشهر وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإدانة وببراءته من التهمة الثانية استأنفت النيابة العامة . ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النتقض ...... إلخ .
---------
المحكمة
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته عن التهمة الأولى - تهمة إقامة قمينة على أرض زراعية - بل إن الاستئناف كان من النيابة العامة عن تهمة استخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية في صناعة الطوب وقضي فيها ابتدائيا ببراءة الطاعن وتأييد الحكم استئنافيا، فإن الطاعن وقد فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف عن التهمة التي دين بها ابتدائيا فليس له من بعد أن يلج فيها طريق الطعن بالنقض إذ ليس من شأن استئناف النيابة التهمة المقضي فيها بالبراءة أن ينشئ للطاعن حقا في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته ما دام لم يستأنفها، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق