الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 18295 لسنة 65 ق جلسة 13 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 188 ص 1251

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(188)
الطعن رقم 18295 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
(3) هتك عرض. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة هتك العرض بالقوة. وقوعها من أحد ممن نصت عليهم المادة 267/ 1 عقوبات. اقتضاؤها: استحقاقه العقوبة المغلظة بالمادة 268/ 2 عقوبات.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. معاقبته بالسجن إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. صحيح. علة ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بتهمة هتك عرض المجني عليها حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وبعد أن جرت محاكمته على هذا الأساس، انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ السادسة عشر من عمرها بالقوة والتهديد حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا كان عمر من وقعت عليها الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشر سنة كاملة أو كان يرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم" وإذ اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة 17/ 2 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض.... بالقوة بأن استدرجها إلى إحدى غرف سكنه الخالية وطرحها أرضاً أمسك بها عنوة وحسر عنها ملابسها كاشفاً بذلك عن عوراتها وجثم فوقها ولامس بقضيبه موطن عفتها حالة كونه ممن لهم سلطة عليها وكونها لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى.... والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 1، 268/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة حال كونه ممن لهم سلطة عليها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند من بين ما استند إليه في إدانته إلى شهادة .... و..... وأحال في بيان شهادة الثانية إلى مضمون ما شهد به الأول مع خلاف جوهري على واقعة الدعوى إذ شهد بأن الثانية أبلغته بأن الطاعن استدرج نجلتها إلى إحدى الغرف وحسر عنها ملابسها وطرحها أرضاً وجثم عليها ولامس قضيبه موطن العفة منها ولدى محاولتها الاستغاثة صفعها على وجهها وكمم فاها بيده بينما نفت الثانية بأن الطاعن لامس قضيبه موطن العفة الخاص بنجلتها أو أنها صفعها على وجهها مما يجعل مضمون كل من الشهادتين مخالفاً لمضمون الأخرى، وعاقبت المحكمة الطاعن بمقتضى المادتين 267/ 1، 268/ 1 من قانون العقوبات رغم عدم انطباق المادة الأولى وكان يتعين أن تقضي المحكمة بعقوبة الحبس طبقاً للمادة الثانية بعد إعمال المادة 17 من ذات القانون كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدة الثانية في إحدى روايتها قد اتفقت مع أقوال الأول التي أحال إليها، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل، هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بتهمة هتك عرض المجني عليها حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وبعد أن جرت محاكمته على هذا الأساس، انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة والتهديد حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 "حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم" وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة 17/ 2 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق