الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 3186 لسنة 61 ق جلسة 9 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 159 ص 1069

  برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندى وحسين الشافعى وفريد عوض وابراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة .
----------------
1 - من المقرر ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا

2 - لما كان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص فى المادة 13 منه - على انه لا يجوز الصيد بالمواد الضارة او السامة او المخدرة او الميتة للاحياء المائية او المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز او اللبش والزلاليق او اى نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة او استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات او على شواطئها الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى احكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الاراضى المملوكة للافراد وتتصل بالمياه المصرية ومؤدى ذلك انه لا يجوز الصيد يطريقة من الطرق المار بيانها وان تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار اليها مقصور على حيازتها واستعمالها فى داخل او على شواطئ البحيرات والتى حددها هذا القانون فى المادة الاولى منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واثبات وقوع الجرائم المسندة الى الطاعن على القول :  حيث ان الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الاوراق - تتحصل فى ان المتهم : 1- قام بالصيد بطريقة مخالفة . 2- حاز آلة رفع مياه داخل إحدى البحيرات . 3- حاز وصاد اسماكا مقاسها عن الطول المقرر . وحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم مما اثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن اقوال محرر المحضر ثبوتا كافيا تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة اليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه لمواد الاتهام إعمالا لنص المادة 304 فقرة 2 أ.ح " دون ان يبين مكان تلك الحوشة التى ضبطت بها الماكينة وما اذا كان يقع بداخل احدى البحيرات او على شاطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التى قاس بها الاسماك فان الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : (1) قام بالصيد بطريقة مخالفة (الحوش) . (2) حاز آلة رفع مياه داخ البحيرة بدون ترخيص . (3) حاز وصاد اسماكا تقل طولا عن المقرر - وطلبت محاكمته بمواد القانون 124 لسنة 1983 . ومحكمة جنح قسم .... قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة والإزالة عن كل التهمتين الأولى والثانية ومائة جنيه ومصادرة الأسماك المخالفة عن التهمة الثالثة . استأنف . ومحكمة ..... الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم حيازة وصيد الأسماك يقل مقاسها عن الطول المقرر والصيد بطريقة ممنوعة وحيازة واستعمال آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات بغير تصريح من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة 13 منه - على أنه لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية, ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول "حيث أن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق - تتحصل في أن المتهم: 1- قام بالصيد بطريقة مخالفة. 2- حاز آلة رفع مياه داخل إحدى البحيرات. 3- حاز وصاد أسماكا يقل مقاسها عن الطول المقرر. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتا كافيا تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه لمواد الاتهام إعمالا لنص المادة 304/2أ.ح." دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شواطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التي قاس بها الأسماك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق