الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 9863 لسنة 60 ق جلسة 9 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 158 ص 1066

  برئاسة السيد المستشار / عادل قوره نائب رئيس المحكمة ،وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع واحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة وابو بكر البسيونى .
--------------
من المقرر ان الحكم الصادر بالادانة يجب ان يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به كافة عناصر الجريمة التى دانه بها وان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التى استند اليها وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به ، وكانت جريمة الاضرار بالحيوان المنصوص عليها فى المادة 355 اولا من قانون العقوبات لا تتوافر عناصرها الا اذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان واذا استند الحكم فى قضائه بالادانة الى ما جاء بمحضر الضبط دون ان يورد مضمونه ودون ان يعنى فى مدوناته ببيان مدى الضرر الذى لحق بالدابة من جراء اصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على الحيوان - الدابة - المملوكة لـ ..... وأحدث به ضررا كبيرا وطبت عقابه بالمادة 355/أولا من قانون العقوبات .
ومحطكمة جنح .... قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها . استأنف ومحكمة .... الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ/ .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الإضرار بحيوان قد شابه القصور في التسبب وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة كما لم يبين في مدوناته مدى الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها. مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشتمل الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن طالبه معاقبته بالمادة 355 أولا من قانون العقوبات وذلك بوصف أنه تعدى على الحيوان - الدابة - المملوكة للمجني عليه وأضر بها ضررا كبيرا على النحو المبين بالأوراق. والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه على أن أحال على وصف النيابة العامة وأعقبها بقوله "وحيث أنه ما تقدم يكون الاتهام المسند إلى المتهم ثابتا قبله ثبوتا كافيا لإدانته أخذا بما جاء بمحضر الضبط كما أنه لم يدفع الاتهام عن نفسه بدفاع مقبول الأمر الذي يتعين معه عقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به كافة عناصر الجريمة التي دانه بها وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به, وكانت جريمة الإضرار بالحيوان المنصوص عليها في المادة 355 أولا من قانون العقوبات لا تتوافر عناصرها إلا إذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان وإذ استند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان مدى الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها ما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق