الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 8838 لسنة 60 ق جلسة 13 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 163 ص 1090

 برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة .
-----------------
1 - لما كان الطاعن الاول - وان كان قد قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد فى الحكم الصادر بتاريخ ..... الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولا شكلا .

2 - لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ..... بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثانى بهما واورد على ثبوتهما فى حقه ادلة كافية وسائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فان نعى الطاعن على الحكم بالغموض لا يكون سديدا .

3 - لما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد صدر فى استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وامرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلا ومرفوضة موضوعا اذ لا يعدو ذلك مجرد سهوا لا يغير من حقيقة الواقع . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجورا فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون اذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة اى نص عقابى اخر الا انه لما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن مقارفته جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استنادا الى الادلة التى اوردها . فانه لا يجدى الطاعن ما ينعاه من شأن ادانته بالجريمة الاولى طالما ان الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات واوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الاشد .

5 - لما كان مفاد نص المادة الاولى فقرة اولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 انه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فان منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير اساس.

6 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان اذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقرا النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لاصداره . وكان تقدير جدية التحريات متروكا لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى اقرتها عليه فلا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض .

7 - لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه ان المسكن الذى جرى تفتيشه لم يكن مملوكا للطاعن او حائزا له فلا صفة له فى الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين الأول : (1) وهو حائز للمسكن سهل عادة الفجور بقبوله اشخاص يرتكبون ذلك به مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق . (2) اعتاد ممارسة الفجور مع النساء دون تمييز على النحو المبين بالأوراق ، الثانى : (1) حرض إحدى المتهمات على ممارسة الدعارة وسهل لها ذلك على النحو المبين بالأوراق . (2) اعتاد ممارسة الفجور من النساء دون تمييز على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 9/أ .ج ، 10 ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 .
ومحكمة جنح فيصل قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريم كل منهما مائة جنيه ووضعه تحت المراقبة لمدة ستة أشهر لما نسب إليه وغلق الشقة لمدة ثلاث اشهر والمصادرة استأنفا ومحكمة السويس الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للثانى وغيابيا للأول بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط . عارض الأول وقضى فى معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليهما الأول فى الحكم الصادر بتاريخ .... والثاني فى الحكم الصادر بتاريخ  ... إلخ .
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن الأول وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد في الحكم الصادر بتاريخ ..... إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقام منه غير مقبول شكلا. 
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ..... بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالغموض لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وأمرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلا ومرفوضة موضوعا إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقعة, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجورا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر إلا أنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استنادا إلى الأدلة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه في شأن إدانته بالجريمة الأولى طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأشد. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقرا النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصداره. وكان تقدير جدية التحريات متروكا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذي جرى تفتيشه لم يكن مملوكا للطاعن أو حائزا له فلا صفه له في الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم, فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق