الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 26944 لسنة 63 ق جلسة 19 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 168 ص 1119

 برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وانس عمارة وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - من المقرر انه وان كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره ، الا ان محل ذلك ان يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعا لاسباب لارادته دخل فيها ، فاذا كانت هذه الاسباب قهرية ولا شأن لارادته فيها ، فان ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه الا من اليوم الذى علم فيه رسميا بالحكم .

2 - من المقرر انه وان كان الاصل ان يتتبع اطراف الدعوى سيرها من جلسة الى اخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، الا انه انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها او تغيير مقر المحكمة الى مكان اخر ، فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد . لما كان ذلك ، وكانت جلسة ...... التى تأجلت اليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر مأمورية دكرنس الكلية بمدينة دكرنس بعد احالتها من محكمة المنصورة الابتدائية ، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة ان الطاعن لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى امام المحكمة بمقرها الجديد ، ومن ثم فان الحكم اذا قضى فى غيبة الطاعن برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلا لابتنائه على اجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع ، وكان علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المعارض فيه لم يثبت قبل طعنه عليه فى يوم 7 من اكتوبر سنة 1993 وهو ذات اليوم الذى اودعت فيه اسباب الطعن ، فان ميعاد الطعن بالنقض وايداع الاسباب التى بنى عليها لا ينفتح الا من ذلك اليوم ، ومن ثم يكون الاجراءان كلاهما قد تما فى الميعاد القانونى ، الامر الذى يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 .
ومحكمة دكرنس قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد اليمعاد عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى عن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .
-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه بطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه إحالة الدعوى من محكمة المنصورة الابتدائية إلى مأمورية .... الكلية دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره, إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعا لأسباب لإرادته دخل فيها, فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسميا بالحكم, كما أنه من المقرر أنه لئن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى جلسة أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها, إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر, فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد. لما كان ذلك, وكانت جلسة ... التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر مأمورية ...... الكلية بمدينة ...... بعد إحالتها من محكمة المنصورة الابتدائية, وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد, ومن ثم فإن الحكم إذ قضى في غيبة الطاعن برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلا لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع, وكان علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المعارض فيه لم يثبت قبل طعنه عليه في يوم ... وهو ذات الذي أودعت فيه أسباب الطعن, فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من ذلك اليوم, ومن ثم يكون الإجراءان كلاهما قد تما في الميعاد القانوني, الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق