الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مايو 2015

الطعن 11 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 اقامة وعمل

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل               رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر               رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل           أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 4 ق (2009 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ..........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة :
1- ........... 2 - ........... 3 - ..........  
لأنهم في 7 من مارس سنة 2009   و أيام لاحقة                 بدائرة رأس الخيمة
المتهم الأول :
وهو أجنبي إنتهت إقامته بإنتهاء إذن الدخول للعمل و لم يغادر الدولة
المتهمون الأول و الثاني و الثالث :
وهم أجانب حاصلون على تأشيرة للعمل عملوا لدى الغير دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية و موافقة الإدارة العامة للجنسية و الإقامة .
المتهم الرابع :
استخدم أجنبي على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط و الأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
ـــ وطلبت عقابهم بالمواد 1، 11/2 ، 21/1 ، 3 ، 34   مكرر 2 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة و الإقامة المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول و إقامة الأجانب و بالمرسوم بقانون رقم 7  لسنة 2007.
ـــ بجلسة 17من مارس  سنة 2009 م قضت المحكمة حضورياً :
- تغريم المتهم الأول ثلاثمائة درهم .
- تغريم كل واحد من المتهمين من الأول و حتى الثالث ألف درهم و إبعادهم عن البلاد.
- تغريم المتهم الرابع مبلغ مقداره مائة ألف درهم . 
ــ استأنف المحكوم عليهم  ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  30 من إبريل   سنة 2009  م بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها و بتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه ....... في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ   10 / 5  /  2009 .
المحكــــــــمة
      من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
      ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استخدام أجانب على غير كفالته وعلى خلاف الشروط المقررة قانوناً شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه يتعذر عليه الوقوف على حقيقة كفيل العمال الذين يعملون في الموقع لقيام ثلاث شركات بالعمل من الباطن في ذات المشروع بما ينفي توافر القصد الجنائي لديه ،  كما أن اليوم الذي قبض فيه على العمال صادف يوم عطلة للقطاع الخاص ومن ثم تنتفي جريمة استخدامه لهم ،  هذا إلى أن الحكم عول في إدانته على الاعتراف الصادر من متهمين آخرين وهو ما لا يجوز التعويل عليه ،  وأخيراً قضى الحكم بتغريمه مبلغ مائة ألف درهم وبما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً وفق البند الأول من المادة  34  مكرراً  ( 1 )  من قانون دخول وإقامة الأجانب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال المتهمين ..... ،  و ..... بأن الطاعن قد ألحقهما بالعمل لديه رغم أنهما على غير كفالته ،  ومن اعتراف الطاعن أمام محكمة أول درجة بأنه ألحقهما بالعمل لديه لأيام قليلة سابقة على ضبطهما ، وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك و كان الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية والقانون أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ،  وأن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ومن سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ،  ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً لأدلة مقبولة في العقل والمنطق ،  كما أن لها أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع بحسبان أن قول متهم على آخر هو ـــ في حقيقته ـــ شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة ،  وكان الطاعن لا يجادل في أن العاملين اللذين دين باستخدامهما على غير كفالته ،  أو في أنه قد اتخذ الإجراءات القانونية لنقل كفالتهما أو الحصول على التصريح اللازم لذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت ـــ صائبة ـــ إلى قيامه باستخدام العاملين سالفي الذكر لديه رغم علمه بأنهما على غير كفالته ، فلا يجديه ما يتعلل به من تعدد الشركات التي تعمل من الباطن بموقع المشروع ،  أو ضبط العاملين في يوم عطلة رسمية . لما كان ذلك ،  وكانت المادة  34  مكرراً  ( 1 )  قد نصت في بندها رقم  ( 1 )  على معاقبة كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته بغرامة مقدارها خمسون ألف درهم كما نصت في بندها رقم  ( 4 )  على أنه تتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى خمسة ملايين درهم ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بجريمة استخدام العاملين ..... ، و ..... وهما على غير كفالته ، فإن قضاءه بتغريم الطاعن مائة ألف درهم يكون موافقاً لما أوجبه القانون من تعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم . فإذا كان كل ذلك ،  فإن الطعن يكون قد قام على غير سندٍ متعيناً رفضه موضوعاً .
 فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق