الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مايو 2015

الطعن 10 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 قتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                     رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحمـــــــــــد محمد صــــــابر                     رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل                    أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 10 لسنـــة 4 ق  (2009 م)  جـزائي

المرفــــوع مـــن

الطاعن /  ...............
 ضـــــــــــــد

المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة : ..................
أنه في 1/1/2008                                                  بدائرة رأس الخيمة
- قاد مركبة دون الالتزام بقواعد السير و المرور.
- تسبب بخطئه في وفاة ......... و كان ذلك ناشئناً عن إهماله و رعونته وعدم احترازه بأن قام بدخول الشارع من فتحة الدوران دون التأكد من خلوه من السيارات مما أدى إلى اصطدامه بسيارة المجني عليه مما أدى لإصابته بالإصابات المينة بالتقرير الطبي و التي أودت بحياته .
- تسبب بخطئه  في اتلاف مال مملوك للغير .
ـــ وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، و المواد 43 ،   342/1 ، 424/1  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم  3 لسنة 1987 ، 
و المواد 2، 4 ، 10/4 ، 57 من القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2007  .
ـــ بجلسة 25 من يناير سنة 2009  م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسة آلاف درهم ، و إلزامه بالدية الشرعية و مقدارها مئتا ألف درهم .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 6 / 5  /  2009  .
المحكــــــــمة
     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
     ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة دون الإلتزام بقواعد السير والمرور وإلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قد تمسك بانعدام الخطأ في جانبه وأن سبب الحادث يرجع لخطأ المجني عليه الذي كان يسير بسيارته بسرعة كبيرة لم تمكنه من مفاداة الإصطدام بمركبته بدلالة تهشم مقدمة مركبة المجني عليه تماماً ، وتركها لآثار فرامل لمسافة طويلة ، وإصطدامها بالإطارات الخلفية لشاحنته بيد أن المحكمة لم ترد على دفاعه بما يدفعه ، كما اعرضت عن طلبه استدعاء مخطط الحادث وشهود النفي ، هذا إلى أن الحكم استند ـــ مخطئاً ــ لما عزاه إليه من إقرار بوقوع الحادث بحسبانه اعترافاً ، وأخيراً قضى بإلزامه بكامل الدية الشرعية دون أن يقتطع منها القدر الذي يساويه خطأ المجني عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية دون مراعاة قواعد السير والمرور وإتلاف مركبة آخر بإهماله وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ،مبيناً مؤدى كل منهما على نحو كاف استمدهما من تقرير مخطط الحادث ومحضر المعاينة واعترافه أمام محكمة أول درجة من أن المتهم هو المتسبب في الحادث لخروجه من الفتحة الفرعية إلى الطريق الرئيسي المعاكس دون أن ينتبه لقدوم سيارة المجني عليه مما أفضى إلى وقوع التصادم .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق والعقل ولها أصلها في الأوراق ، وإذا كانت المحكمة قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها ودللت تدليلاً سائغاً على أن الطاعن قد خرج بشاحنته من الفتحة الفرعية للطريق لإجراء عملية الدوران دون أن يتبصر لقدوم سيارة المجني عليه مخالفاً قواعد السير التي توجب عليه التيقن من عدم وجود سيارات بمسارات الطريق ، كما دللت على نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة هذا الخطأ ، فلا يُقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها أو تعقيبه على الحكم في شأنه ما استخلصه . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى نسبة الخطأ المؤدي لوقوع الحادث برمته إلى الطاعن ، فلا عليها إن الزمت الطاعن بكامل الدية الشرعية ولا يُقبل من الطاعن المجادلة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى استدعاء مخطط الحادث ، أو شهود النفي لمناقشتهم مادامت الواقعة قد وضحت لديها ، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أن دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 15/1/2009 أمام محكمة أول درجة  أن الطاعن قد اعترف بما أُسند إليه من جرائم مقرراً بصحة ما أورده مخطط الحادث من اتكابه الخطأ المؤدى للحادث ، وأن محاميه قد اعترض على ادلاءه بذلك الاعتراف فأعادت عليه المحكمة الاتهامات المسندة إليه فأعاد بدوره إقراره بخطئه ،  فإنه لا يُقبل من الطاعن المجادلة في صدوره منه ، أو في حق المحكمة في التعويل عليه في الإدانة لما كان تقدم ، فإن الطعن يكون علىغير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
 فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق