الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 7730 لسنة 63 ق جلسة 27 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 173 ص 1158

برئاسة السيد المستشار / سري صيام نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا واحمد عبد القوى ومحمد الصيرفى نواب رئيس المحكمة .
----------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان ثبت حضور الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع تقدير كفالة لوقف التنفيذ بالجلسة التى تحددت لنظر استئنافه قضى بسقوط هذا الاستئناف على سند قوله : " فان المحكمة ترى سقوط الحق فى الاستئناف لعدم سداد المتهم الكفالة " .

2 - ومن حيث ان المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد مثل امام المحكمة وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة لانه بمثوله هذا يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئنافه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف .
------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قدم مشروبات كحولية بدون ترخيص خاص بذلك فى محل عام وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 63 لسنة 1976 . ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضوريا اعتباريا - عملا بمواد الإتهام - بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصادرة . استئناف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بسقوط الإستئناف .
فطعن الاستاذ .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه رغم مثوله بالجلسة التي حددت لنظره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن اثبت حضور الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع تقدير كفالة لوقف التنفيذ بالجلسة التي تحددت لنظر استئنافه قضى بسقوط هذا الاستئناف على سند من قوله "فإن المحكمة ترى سقوط الحق في الاستئناف لعدم سداد المتهم الكفالة".
ومن حيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة, فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان مثل أمام المحكمة وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة لأنه بمثوله هذا يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف, ومن ثم يتعين القضاء بنقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق