الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 30010 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 178 ص 1187

  برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى .
--------------
1 - لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على ان " كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته ، او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قصد من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها ، او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه " . وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذى نقلت عنه احكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث فى قانون العقوبات الذى ورد به المادة المذكورة - ان الغرض الاصلى من هذا الباب هو معاقبة الاشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا فى اماكن حيازة الغير ، او يوجدون لمثل هذا الغرض فى اماكن من هذا القبيل . مما مفاده انه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات ان تكون الحيازة خالصة للمجنى عليه ، وان يكون الجانى من غير حائزى المكان او المشاركين فى حيازته ، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد او المشاركين فيه .

2 - لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكا له او مستأجرا - بما لازمه ان حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له ان يبقيها ، كما ان له ان ينهيها بغير التزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات ادبية مصدرها رابطة الزوجية التى تجمع بينهما ، وهى ذات طابع خاص ، قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده ، فان اقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال امدها - لا تجعل منها حائزة له ، ولا ترتب لها حقا فى الاقامة فيه معه على غير ارادته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنه متزوجه من المطعون ضده ، وانهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فان تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة باسباب طعنها - امر متعلق به وحده ،ولا يعدو مجرد اخلال يالتزام قانونى وواجب ادبى لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده . لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه دخل بيتا مسكونا فى حيازة .... بقصد منع حيازتها بالقوة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 370 ، 373 من قانون العقوبات . وأدعت المجنى عليها مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح النزهة قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضى الحيازة المؤرخ ..... استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ، ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى عن الأستاذ/ .... نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
--------------
المحكمة
حيث إن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة ورفض دعواه المدنية - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم دلل على انتفاء ركن القوة بما لا ينفيه, وأقام قضاءه على وجود مسكن آخر للزوجية دون دليل, وعول على أقوال حارس العقار المملوك لوالد المطعون ضده والتفت عن أقوال الجيران دون مبرر مقبول, وأن الطاعنة لم تعلن بجلسة ..... ولم تجبها المحكمة لطلب التأجيل لحضور محاميها - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق, أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم ....... دخل بيتا مسكونا في حيازة ...... بقصد منع حيازتها بالقوة على النحو المبين بالأوراق, وطلبت عقابه بالمادتين 370, 373 من قانون العقوبات, وادعت الطاعنة مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضي الحيازة المؤرخ ..... وإذ استأنفت المدعية بالحقوق المدنية قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك, وكانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وجاء في تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة - أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا في أماكن في حيازة الغير, أو يوجدون لمثل هذا الغرض في أماكن من هذا القبيل. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه, وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته, وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. لما كان ذلك, وكانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكا له أو مستأجرا - بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها, كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما, وهي ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده, فإن إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال أمدها - لا تجعل منها حائزة له, ولا ترتب لها حقا في الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك, وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة متزوجة من المطعون ضده, وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فإن تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها - أمر متعلق به وحده, ولا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح, ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها غير مجد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله وتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق