الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 3972 لسنة 60 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 180 ص 1201

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشى نواب رئيس المحكمة ، وعبد الرحمن فهمى .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب عن علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح صدفا قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ استأنف ومحكمة أبو تيج الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
المحكمة
من حيث إن المحامي ...... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1990 بصفته الوكيل عن المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل العام، المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه صادر بتاريخ 25 من يناير سنة 1990 أي لاحق على التقرير بالطعن، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابقة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا ويتعين التقرير بذلك للتقرير به من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق