الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 4665 لسنة 63 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 196 ص 1301

 برئاسة السيد المستشار / طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن محمود أحمد عشيش وبدر الدين السيد البدوى ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجى عبد العظيم .
--------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض لجميع المحامين المقبولين امام المحكمة العليا الشرعية فى الدعاوى التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض فى سائر الدعاوى ، بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التى يخولها القانون للمقيدين فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد فى هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قرار بقيدهم ، وكان هذا الشرط متخلفاً فى حق المحامى الذى وقع أسباب الطعن الماثل ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة .
-----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عاقبه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة الفيوم الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه قدم أسباب طعنه موقعا عليها من المحامي ........ الذي كان من المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام المحاكم الشرعية - قبل صدور القانون رقم 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة الذي صدر تنفيذا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي كانت منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية - حسبما تبين من إفادة نقابة المحامين المؤرخة 12 من نوفمبر سنة 1997 المرفقة بملف الطعن وقد جاء بها أن هذا المحامي قيد المرافعة أمام المحاكم الابتدائية في 29 من مارس سنة 1950 ثم أمام محاكم الاستئناف في 14 من مارس سنة 1953، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض في سائر الدعاوى، بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التي يخولها القانون للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد من هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قرارا بقيدهم، وكان هذا الشرط متخلفا في حق المحامي الذي وقع أسباب الطعن الماثل، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق