الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مايو 2015

الطعن 13 لسنة 4 ق جزائي جلسة 5/7/2009 اتلاف ودخول مسكن

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل                              رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة    و   محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر                             رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل                            أميـــــن الســــــر
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم 13 من رجب سنة 1430 هـ الموافق 5 من يوليو سنة 2009م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 13  لسنـــة 4  ق  (
2009 م )  جـزائي
المرفــــوع مـــن

الطاعنة /  النيابـــــــــة العامـــــــــة

ضـــــــــــــد

المطعون ضدهما /  1- ............ 2- ..........
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة : 1- ............ 2- ..........
أنهما في يوم 18   من سبتمبر لسنة  2009 م                              بدائرة رأس الخيمة
- أتلفا الأموال الثابتة و المنقولة المبينة و صفاً و قيمة بالأوراق والمملوكة ل ...... .
- دخلا مسكن المجني عليها دون إرادتها و في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ.
ـــ طلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمادتين424 ،  434 من قانون العقوبات الاتحادي .
ـــ وبجلسة 3 من فبراير سنة 2009م قضت المحكمة حضورياً بحبس كل من المتهمين لمدة شهر وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف درهم .
ــ استأنف المحكوم عليهما ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة13من إبريل سنة 2009 م بقبول الاستئنافين شكلاً ،  وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المستأنفين .
ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12/5/2009 .
المحكــــــــمة

   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمتي دخول ملحقات مكان مسكون دون إرادة صاحب الشأن والإتلاف العمدي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه اسس قضاءه على أن المطعون ضدهما قد دخلا منزل الطاعنة ( زوجة والد المطعون ضده الثاني ) نفاذاً لإتفاق أُبرم مع والدها بإحداث ثغرة في جدار مزرعة منزلها لتأمين عبور أخوة المطعون ضده الثاني بين منازلهم المتجاورة في حين أنها لم توافق على هذا الاتفاق ، كما أعرضت المحكمة عن دلالة اعتراف المطعون ضدهما بارتكاب التهمتين المسندتين إليهما ، و ضربت صفحاً عن تناول تهمة الإتلاف العمدي في تسبيبها لقضائها بالبراءة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من تهمتي دخول ملحقات مكان مسكون دون إرادة صاحب الشأن والإتلاف العمدي ،  وكان يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ،  وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ،  وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال المجني عليها وشاهدي النفي واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة على اطمئنانها ـــ من ناحية ـــ إلى صحة دفاع المتهمين الذي رجحته وأخذها بأقوال شاهدي النفي واستخلصت أن ما وقع من هدم لجزء من جدار المزرعة الملحقة بمسكن المجني عليها وما طاله الإتلاف من شجيرات النخيل كان تنفيذاً لاتفاق تم مع والد المجني عليها في حضور زوج الطاعنة ( والد المطعون ضده الثاني ) تمكيناً لأخوة المطعون ضده الثاني الصغار من زيارة والدتهم التي تقيم بمنزل مجاور حتى لا يتعرضوا لمخاطر الطريق العام ،  ومن ناحية أخرى على عدم اطمئنانها لدليل الثبوت المستقى من أقوال المجني عليها لتراخيها في الإبلاغ إلى ما بعد مرور شهرين ونصف من حصول الواقعة ،  لما كان ذلك ،  وكانت المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ،  ومن ثم فإنه لا يكون مقبولاً ما تثيره النيابة العامة الطاعنة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو ما تتساند إليه من إقرار للمطعون ضدهما بارتكاب الواقعة بناءً على الاتفاق مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخَلُصت في منطق سائغ إلى أن المطعون ضدهما قد رُخص لهما في دخول المزرعة الملحقة بمسكن المجني عليها وإجراء أعمال الهدم اللازمة لفتح الثغرة المتفق على فتحها . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق