الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2023

قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 2023 بشأن استكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من بعض السادة لمدة أربع سنوات .

 الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر ( ل ) - في 21 يونية سنة 2023 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 2020 ؛
وعلى ترشيح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يستكمل تشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من السادة التالية أسماؤهم بعد - وذلك لمدة أربع سنوات - وهم :
السيد المستشار/ أحمد حسن سيد بندارى - مديرًا للجهاز التنفيذى .
السيد المستشار/ شريف صديق عبد العزيز - نائبًا لمدير الجهاز التنفيذى .
السيد اللواء/ أحمد إبراهيم مصطفى سليمان - نائبًا لمدير الجهاز التنفيذى .


مادة رقم 2

يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرتبات وبدلات المدير التنفيذى للجهاز ونوابه .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه المدير التنفيذى أو نوابه من موازنة الهيئة - تحت أى مسمى - عن الحد الأقصى للأجور .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ الموافق 21 يونية سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق