محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي محمد الشهاوى نواب
رئيس المحكمة و د/ محمود سبالة والسيد أمين السر / ماجد أحمد ذكى .
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى
بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 6 من مارس سنة 2022 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2397 لسنة 91 ق .
وإذ ﻋرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة .
المرفوع من
- شركة ...... للاستثمارات العقارية ش . م . م ويمثلها قانوناً / .....
بصفته رئيس مجلس الإدارة .
الكائن مقرها / ....... عبد المنعم سند - مدينة نصر - محافظة القاهرة .
ضد
......المقيمين / ..... - خلف قصر القبة -
عمارة ب 2 - محافظة القاهرة .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر- أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه
دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب
القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر
شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق
الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية
التي تحول دون إعماله ، فإذا تبين له أن امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على
الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه ، تجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي فلا يبقى
للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني ، ومن
المقرر- أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد
أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها
من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح
ما تطمئن إليه منها . لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع
بعدم تسليمهما المبيع في الموعد المحدد بالعقد ، وأثبت الخبير المنتدب في تقريره
ما يؤيد صحة دفاعهما ، وهو في حقيقته دفع بعدم التنفيذ وكان الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن عقد البيع سالف البيان قد تضمن التزام
البائع بتسليم المبيع في إبريل من عام 2004 ، وقد امتنع تبعاً لذلك المطعون ضدهما
عن الوفاء بالتزامهما بسداد الأقساط المستحقة ، وخلص من ذلك أن إخلال المطعون
ضدهما بالتزامهما راجعاً إلى فعل الطاعن بصفته لإخلاله بالتزامه التعاقدي وحقهما
في حبس الثمن استناداً إلى دفعهما بعدم التنفيذ ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الفسخ
وذلك بناء على أسباب سائغة تكفي لحمله ، فإن النعي يكون على غير أساس . ومن
المقرر- أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام
البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام
مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده - ولو لم يشهر- فيمتنع على البائع أن يتعرض
للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان
امتنع عليه التعرض ، وبالتالي يمتنع على البائع دفع دعوى تسليم المبيع بالتقادم
استناداً إلى مضي أكثر من خمس عشرة سنة على عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته ، لأن
ذلك من قبيل المنازعات التي يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار التزامه
بالضمان ، إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة
المدة الطويلة المكسبة للملكية ذلك فضلاً عن أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة
التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ، ولهذا
فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق
وما التحق به من توابعه التي تجب بوجوبه أو تسقط بسقوطه ، وأن حجية الأحكام
المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم
ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم
الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته فيما يطالب به من حق للتركة وينتصب ممثلا لباقي
الورثة فيما يقضى به لها ، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في
التعويض تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة
أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ، ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض للوارث
يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة ويعد قاطعاً للتقادم بالنسبة لهم في اقتضاء
التعويض الجابر لهم . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن
بصفته بالتقادم المسقط ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير
أساس . وأن النص في المادة ٤٧ من قانون المرافعات على أن تختص المحكمة الابتدائية
بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة
المواد الجزئية ... كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر
الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو
نوعها . يدل على أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن
اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما
يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن
الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية هو القضاء بفسخ
عقد البيع لعين النزاع ، وإذ أبدى المطعون ضدهما طلباً عارضاً بتسليم عين النزاع
وإلزام الطاعن بصفته بقيمة الشرط الجزائي وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد -
هو عقد البيع - سند الدعوى الأصلية والطلب العارض معاً ، فإن ما أبدى في الطلب
العارض يعدّ بهذه المثابة مرتبطاً بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية ، ومن ثم تختص
المحكمة الابتدائية بنظر هذا الطلب العارض تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب
الأصلي بفسخ عقد البيع والشرط الجزائي ، وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة ٤٧
من قانون المرافعات ، ولا يكون طلب التسليم قد رفع بصفة أصلية في الدعوى ، مما لا يتوجب معه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 43/6 من
قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
، مما يكون معه النعي قائماً على غير أساس . كما أن مفاد نص المادتين 218 ، 220 من
القانون المدني مجتمعتين أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما
لم ينص القانون على غير ذلك ، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير
ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه . لما كان
ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد أقام دعواه بمطالبة المطعون ضدهما بفسخ العقد المذكور
وعدم تنفيذه الحكم الصادر ضد سلفه بما يستخلص منه أنه لا يريد القيام بالتزامه
بتسليم المبيع للمطعون ضدهما وذلك لتخلفهما عن سداد بعض الأقساط المستحقة ، مما لا
ضرورة معه لإعذار الطاعن بصفته ، ويكون بالتالي الدفع بعدم قبول الدعوى لتخلف
الإعذار ظاهر الفساد لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله وعدم الرد عليه . ويكون
الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات
متعيناً عدم قبوله عملاً بنص المادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة :- بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع
مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق