الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الطعن 550 لسنة 82 ق جلسة 22 / 2 / 2023

محكمـة الـنقــض
دائرة الأربعاء ب العمالية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سمير عبد الظاهر، محمد إبراهيم الإتربي ، طارق علي صديق نواب رئيس المحكمة ومحمد توفيق كامل

والسيد أمين السر / صابر محمود .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 2 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2023 م.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 550 لسنة 82 القضائية.

المـرفــــــــوع مــــن
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته.
موطنه القانوني- 3 شارع الألفي -قسم الازبكية- محافظة القاهرة.
ضـــــــــــــــــد
...........المقيمان / ..... - الطليمات- محافظة سوهاج.
3-السيد / ..... صاحب شركة .... للمقاولات والأعمال الهندسية. المقيم/ ..... -مساكن شيرتون - النزهة-محافظة القاهرة.

---------------------
" المــحكـــمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ومع عدم الإخلال بأحكــام المـادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، ولم يشترط القانون شكلًا معينًا لطلب عرض النزاع على لجــان فحص المنازعات ولم يتطلب طريقًا معينًا لإثباته. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما الأول والثانية قدما أمامها الطلب المقدم للجنة فحص المنازعات وهو ما يتحقق به مقصود المشرع من المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بالطلب المشار إليه وقضى على أساسه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس. ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه بما يتعين معه أن ينصب على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان واردًا على غير محل، ومن ثم غير مقبول. ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بصرف المعاش الشهري عن معاش مورث المطعون ضدهما الأول والثانية من تاريخ الوفاة الحاصل في 27/ 8/ 2006 ولم يقضِ بثمة زيادة، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب - وأيًا كان وجه الرأي فيه - يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ويضحى بالتالي غير مقبول، وكان الحكم الابتدائي المُؤيد لأسـبـابه بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته اطمئنان المحكمة إلى ما شـهد به شـاهدي المطعون ضدهما أولًا وثانيًا أمامها من أن مورث كل منهما كان يعمل لدى المطعون ضده ثالثًا، وأنه يقضي بثبوت علاقة العمل على هذا الأساس، ورتب على ذلك القضـاء بإلزام الطاعنة بالمعاش والمستحقات الـتأمينية دون أن يتخذ من الأجر الفعلي الذي قضى به في نطاق ثبوت علاقة العمل أسـاسـًا لاحتسابها، وكان ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص سائغًا وله سنده من الأوراق، فإن ما تُثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا موضـوعيًا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
لذلــــــــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة بالمصروفات، وأعفتها من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق