جلسة أول فبراير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.
---------------
(26)
الطعن رقم 440 لسنة 37 القضائية
(1) تجزئة. "أحوال عدم التجزئة". حكم. "الطعن في الحكم". نقض. "الخصوم في الطعن".
صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل ذلك الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. القعود عن استعمال هذه الرخصة. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد.
(2) اختصاص. "الاختصاص الولائي". حراسة. "الحراسة القضائية ". تعليم. قرار إداري.
عقد شركة مبرم بشأن إدارة مدرسة خاصة. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيما ينشأ عنه من نزاع، وما يتفرع عن ذلك من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد. انعدام هذا الاختصاص إذا كان من شأن الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صادر من جهة مختصة.
(3، 4) تعليم. حراسة. "الحراسة القضائية".
(3) المدرسة الخاصة. منشأة خاصة وإن كانت تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم في الحدود المبينة بالقانون.
(4) أموال المدرسة الخاصة. قابليتها لأن يعهد بإدارتها إلى الغير. فرض الحراسة القضائية عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو ما عليه من واجبات طبقاً للقانون.
(5) تعليم. حراسة. "الحراسة القضائية". قرار إداري. اختصاص.
وجوب تضمين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين ومؤهلاتهم ومرتباتهم. ق 160 لسنة 1958. تعيين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة طبقاً للائحة. هذا القرار لا يعد من القرارات الإدارية حتى ولو وافقت عليه مديرية التربية والتعليم، ولا يمنع من وضع المدرسة تحت الحراسة القضائية.
(6) حكم. "تسبيب الحكم. التقريرات القانونية الخاطئة". بطلان. "بطلان الأحكام". نقض. "سلطة محكمة النقض".
اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية. لا أثر له متى كان الحكم سليماً في نتيجته. لمحكمة النقض تصحيح تلك الأخطاء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد السلام خبيز المحامي (المطعون عليه الأول) أقام الدعوى رقم 431 سنة 966 مستعجل جزئي ضد نعمات نوار عن نفسها وبصفتها وآخرين طالباً الحكم بصفته مستعجلة بتعيين حارس قضائي على مدرسة التربية الحديثة الإعدادية الخاصة بدمنهور يتولى استلامها وإدارتها واستغلالها وقبض إيراداتها وتوزيع صافيه على أصحابها بحق النصف للمدعي والباقي للمدعى عليهم كل بقدر نصيبه، وقال في بيانها إن شركة مدنية تكونت بينه وبين المدعى عليهما السادس والسابع والمرحوم عبد الوهاب عبد السلام مورث المدعى عليهم عدا الأخيرين بعقد مؤرخ 23/ 8/ 1958 الغرض منها افتتاح مدرسة إعدادية خاصة بمصروفات بمدينة دمنهور وبرأس مال قدره 3000 ج دفع المدعي نصفه ودفع باقي الشركاء النصف الآخر وعلى أن تكون الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل في رأس المال ونص في البند الثاني من العقد على أن لعبد الوهاب أحمد عبد السلام أن يستأجر العقار اللازم للمدرسة ويستصدر التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لحساب الشركة، على أن يتولى إدارة المدرسة نظير أجر معلوم، فاستأجر العقار واستصدر التراخيص بالفعل، ولما توفى في أكتوبر سنة 1965 انتهز ورثته فرصة صدور عقد الإيجار والتراخيص باسمه وأنكروا عليه حقوقه في المدرسة وأدرجوها ضمن تركته، واستأثروا بإيراداتها وأصروا على تعيين محمد نبيل عبد الوهاب عبد السلام مدير للمدرسة رغم أنه غير أهل لهذا المنصب، مما دعاه لإقامة الدعوى بطلباته السابقة، ودفع المدعى عليهم عدا الأخيرين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، لأن المدرسة تخضع لنظام إداري بحت وتزاول عملاً ذا نفع عام، كما دفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لانعدام ركن الخطر والاستعجال وفي 26/ 11/ 1967 حكمت المحكمة في مادة مستعجلة (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. (ثانياً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً. (ثالثاً) بوضع المدرسة موضوع الدعوى والمبينة بصحيفة افتتاحها تحت الحراسة القضائية وتعيين المدعى عليه الثالث محمد نبيل عبد الوهاب عبد السلام حارساً قضائياً عليها تكون مهمته إدارتها طبقاً للقوانين الخاصة في حدود أحكامها واستلام المصروفات والإعانات وصرف المصروفات اللازمة والضرورية وتحديد صافي الربح وإيداع نصفه خزينة المحكمة وتوزيع النصف الثاني على باقي الشركاء والورثة عدا المدعي كل بحسب نصيبه، واستأنف المدعى عليهم عدا الأخيرين منهم هذا الحكم لدى محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية رقم 136 سنة 67 س دمنهور طالبين إلغاءه والحكم (أولاً) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى (ثانياً) بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 142 سنة 67 س دمنهور طالباً تعديله والحكم أصلياً بتعيينه حارساً قضائياً على المدرسة موضوع الدعوى واحتياطياً تعيين مدير التعليم الإعدادي الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة حارساً عليها أو أحد حراس الجدول، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، ثم حكمت في 27/ 6/ 1967 (أولاً) برفض الاستئناف رقم 136 سنة 67 دمنهور وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لفرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع الدعوى. (ثانياً) بالنسبة للاستئناف رقم 142 سنة 1967 دمنهور بتعديل الحكم المستأنف وتعيين السيد مدير التعليم الإعدادي الخاص بمديرية التربية والتعليم المستأنف عليه العاشر حارساً قضائياً على المدرسة موضوع الدعوى لأداء المهمة الموضحة بالحكم المستأنف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون عليه الأول مذكرة دفع فيها أصلياً بعدم قبول الطعن وطلب من باب الاحتياط رفضه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن الحكم المطعون فيه أصبح نهائياً بالنسبة للقصر المشمولين بوصاية نعمات محمد نوار التي لم تطعن عليه إلا بصفتها الشخصية، وأنه لما كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة لبعض الشركاء يجعل الطعن غير مقبول بالنسبة للباقين.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى إذ نصت على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فقد دلت على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد في حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل في الطعن بالوسيلة التي بينها في المادة المذكورة، ولما كانت هذه رخصة أجازها الشارع في هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه في الميعاد، فإن قعوده عن استعماله هذه الرخصة لا يؤثر في شكل الطعن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى أقيم من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين ونعمات محمد نوار بصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم عبد الوهاب عبد السلام بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية فإنه يجوز للطاعنين وحدهم الطعن في هذا الحكم وإن صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع.
وحيث إن حاصل النعي في الأسباب الخمسة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من وجوه. أولها: أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن إجراءات قيد مورث الطاعنين باعتباره صاحب المدرسة ومديرها الإداري تعتبر من الأعمال الإدارية المادية، ولا تعتبر من الأوامر الإدارية التي تتحصن بالاختصاص الولائي لجهة القضاء الإداري لأنها وليدة إرادة المشرع مباشرة ولا تعتبر إفصاحاً عن إرادة الإدارة، في حين أن قرارات الإدارة سواء منها الصادر عن سلطتها المقيدة أو عن سلطتها التقديرية تعتبر كلها من القرارات الإدارية التي لا يجوز للقضاء العادي العرض لها بالإلغاء أو الوقف أو التعديل. وثانيها: أن ما قرره من جواز فرض الحراسة القضائية على المعاهد التعليمية الخاصة مخالف لأحكام القانون رقم 160 سنة 1958 ولائحته التنفيذية المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز الخروج عليها لما يترتب على فرض الحراسة القضائية من نقل إدارة المدرسة مالياً وفنياً وتربوياً من نظام السلطة الإدارية وإجراءات الرقابة والجزاءات الإدارية إلى إدارة الحارس القضائي، واعتبار الحارس والمطعون عليه الأول طرفاً في العلاقة الإدارية بغير اتباع الإجراءات التي حددها القانون وتوافر ما استلزمه من شروط، فضلاً عن إخضاع مدير التربية والتعليم ومن قبله المطعون عليه الثاني لقيود الحراسة مع ما في ذلك من وقف وتعطيل وإلغاء للقرارات الإدارية الصادرة من مديرية التربية والتعليم. وثالثها: أنه استند في رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي إلى أن مديرية التربية والتعليم لم تتمسك به مع أن قواعد الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويتعين على المحكمة إن تطبقها من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم ورابعها: أن ما قرره من أن المدرسة مال خاص خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن عنصر المؤهل التربوي وما عداه من الشروط التي كانت متوفرة في مورث الطاعنين والتي لا يمكن أن تكون محل شركة بينه وبين الغير لا تدخل في نطاق الأحوال التي أجازت المادة 730 من القانون المدني فرض الحراسة القضائية عليها.
وحيث إن هذا النعي في جميع ما تضمنه مردود، ذلك أنه لما كانت العلاقة التي تربط المطعون عليه الأول بمورث الطاعنين والمطعون عليه الثاني علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم في 23/ 7/ 1958 والذي لم تكن الإدارة طرفاً فيه، وكان القضاء العادي ولاية للفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بشأن ما اشتمل عليه من حقوق والتزامات وما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد، إلا إذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره فإن هذه الولاية تنعدم ويصبح القضاء الإداري هو وحده الذي له ولاية للفصل فيها، وإذ تعتبر المدرسة موضوع الدعوى منشأة خاصة لأنها على ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 مؤسسة غير حكومية تقوم أصلاً بالتربية والتعليم وإن كانت تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم وتفتيشها في الحدود والقيود المبينة بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية، وكان ما تطلبه المشرع في صاحبها من صفات ومؤهلات لا علاقة له بأموال المدرسة التي تقبل أن يعهد بإدارتها إلى الغير وكان الحكم بفرض الحراسة عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو بما فرضه عليه القانون رقم 160 لسنة 1958 من واجبات أو ما رتبه على مخالفتها من جزاء. لما كان ذلك وكانت المادة 23 من القانون المذكور والمادة 69 من لائحته التنفيذية قد أوجبت كل منهما أن تبين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم والمرتبات التي يمنحونها عند التعيين، وكان يبين من اللائحة الداخلية للمدرسة موضوع النزاع والمقدمة من الطاعنين والمرافقة بالملف أنه قد نص في الباب السادس منها على أن يعين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة فإن القرار الصادر بتعيين مدير المدرسة من صاحبها أو من ورثته أو النائب عنهم لا يعتبر من القرارات الإدارية التي يمتنع على القضاء العادي وقف تنفيذها حتى ولو وافقت مديرية التربية والتعليم عليه، وإذ ثبت من دفاع الطاعنين ومن المستندات المقدمة منهم والمرفقة بالأوراق أن محمد نبيل عبد الوهاب عين مديراً مالياً وإدارياً للمدرسة، وكان القرار الصادر بتعيينه لا يعتبر من القرارات الإدارية على النحو سالف البيان، فإنه بوصفه هذا لا يحول دون القضاء بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية، كما لا يحول دون هذا القضاء أيضاً ما تطلبت المادتان 4، 7 من القانون رقم 160 لسنة 1958 توافره في صاحب المدرسة ومديرها من شروط، وإذ اقتصر اختصاص المدير على الشئون المالية والإدارية دون الشئون التربوية والتعليمية التي يختص بها ناظر المدرسة على ما أفصحت عنه المادة 43 من اللائحة الداخلية للمدرسة، فإن تنفيذ حكم الحراسة لن يؤدي إلى المساس بهذه الشئون الأخيرة أو إلى جعل المطعون عليه الأول ذا شأن في إدارة المدرسة، ومن ثم فإن القضاء العادي يكون هو وحده المختص بنظر دعوى الحراسة دون القضاء الإداري، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن تعييبه فيما قرره من أن تعيين محمد نبيل عبد الوهاب يعتبر عملاً إدارياً مادياً لا قراراً إدارياً وفيما تزيد منه من اتخاذه من عدم تمسك مديرية التربية والتعليم بالدفع بعدم الاختصاص الولائي دليلاً على صحة قضائه وفي باقي ما ورد بأوجه الطعن يكون غير منتج، ذلك أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 17/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني. س 17. ص 1146.
(2) نقض 29/ 4/ 1972 مجموعة المكتب الفني. س 23. ص 781.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق