الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 366 لسنة 34 ق جلسة 25 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 126 ص 868

جلسة 25 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

---------------

(126)
الطعن رقم 366 لسنة 34 القضائية

(أ) إعلان. "إعلان الشخص في الموطن الأصلي". "المحل المختار".
ليس في القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد. وجوب إعلان الخصم في موطنه الأصلي الجديد فإن جهله طالب الإعلان وعجز عن الاهتداء إليه يوجه الإعلان إليه في النيابة بعد أن يذكر في ورقة الإعلان آخر موطن معلوم. صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغي هذا المحل ولم يخطر خصمه بذلك.
(ب) استئناف. "ميعاد إعلان الاستئناف". "وقف المواعيد".
عدم إعلان الاستئناف في الميعاد بتقصير من المستأنف لا بفعل المستأنف ضده. لا محل لوقف ميعاد الإعلان بسبب القوة القاهرة.
(ج، د) استئناف. "ميعاد التكليف بالحضور". "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". إعلان. بطلان. حكم. "الطعن في الأحكام".
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور. عدم مراعاته. جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في طلب توقيع هذا الجزاء. البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة. البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع وإعلان الطعن في الأحكام. عدم زواله بالحضور.

----------------
1 - ليس في القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد وما ورد في المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغي هذا المحل ولم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلي وعلى ذلك فإذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالاستئناف في موطنه الجديد في الميعاد القانوني على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة استئنافه واتخاذ إجراءاته في مواعيدها فإن كل يجهل الموطن الجديد لخصمه وعجز عن الاهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه في النيابة بعد أن يذكر في ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضي به المادة 14/ 11 من قانون المرافعات.
2 - إذا كان عدم إعلان الاستئناف في الميعاد بتقصير من المستأنف لا بفعل المستأنف ضده فلا محل للقول بوقف ميعاد الإعلان بسبب القوة القاهرة.
3 - وإن كان ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 405/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص إلا أن القانون رتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإذا لم يقم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد وحضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة.
4 - البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة رقم 140 من قانون المرافعات إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع وإعلان الطعن في الأحكام فلا تسري عليه هذه المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 610 سنة 1958 مدني كلي سوهاج على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث وقالت شرحاً لها إن صديقة هانم علي رشوان حمادي كانت تباشر إجراءات التنفيذ العقاري على أطيان مساحتها 6 ف ضد مدينها الطاعن، وفاء لمبلغ 1607 ج و445 م وذلك في الدعوى رقم 1 سنة 1954 بيوع كلي سوهاج. وكانت المطعون ضدها الأولى تباشر تلك الإجراءات بصفتها وكيلة عن الدائنة صديقه، وأن الطاعن المدين قدم ضمن مستنداته الصورة التنفيذية للحكم رقم 838 سنة 1950 مدني كلي سوهاج المنفذ به ومحرر على ظهرها إقرار مؤرخ 12 يناير سنة 1958 منسوب صدوره من المطعون ضدها الأولى بصفتها وكيلة عن صديقة ويتضمن تنازلها عن الدعوى رقم 1 سنة 1954 بيوع سوهاج واستلامها من الطاعن جميع ما لموكلتها في ذمته وتخالصها من الحكم المنفذ به - ولما كان الإقرار المذكور مزوراً عليها والختم الموقع به عليه ليس ختمها فقد رفعت هذه الدعوى طالبة الحكم برد وبطلان إقرار التنازل المذكور واعتباره كأن لم يكن والأمر بالسير في إجراءات البيع في الدعوى رقم 1 سنة 1954 بيوع كلي سوهاج - وفي 10 إبريل سنة 1963 قضت محكمة سوهاج الابتدائية للمطعون ضدها الأولى بطلباتها. فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 72 سنة 38 ق. دفعت المطعون ضدها الأولى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن إعلانها به الذي تم بمكتب الأستاذ أحمد حمادي المحامي بتاريخ 2 مارس سنة 1964 قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 380 من قانون المرافعات لأنها لم تتخذ من ذلك المكتب محلاً مختاراً لها كما أن هذا الإعلان قد تم بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 405 من قانون المرافعات. وطلب الطاعن رفض هذا الدفع تأسيساً على أنه قدم صحيفة الاستئناف لقلم المحضرين في ميعاد الستين يوماًً المنصوص عليه في المادة 402 مرافعات وأنه لم يقصر في اتخاذ إجراءات إعلان هذه الصحيفة وأنه لم يعلنها بمحلها المختار وهو مكتب محاميها الأستاذ أحمد حمادي إلا بعد أن عجز عن الاهتداء إلى موطنها الأصلي. وفي 6 إبريل سنة 1964 أخذت محكمة الاستئناف بالدفع الذي أبدته المطعون ضدها الأولى وقضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبتقرير تاريخه 2 يونيه سنة 1964 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل الأول والثالث منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الثابت بصحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون ضدها تقيم بناحية بلصفورة مركز سوهاج وليس في الأوراق ما يفيد أنها غيرت موطنها المذكور والثابت من صحيفة الاستئناف أنه "الطاعن" وجه الإعلان إليها في هذا الموطن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات وأثبت المحضر في محضره أن شيخ البلدة أخبره بأن المطعون ضدها غيرت محل إقامتها وأنها تقيم بالقاهرة بمحل عينه شيخ البلدة وأثبته المحضر في محضره ولما وجه الطاعن الإعلان إليها في هذا المحل الأخير في الميعاد تبين أنه محل وهمي لا وجود له فاضطر لإعلانها بمكتب محاميها الأستاذ أحمد حمادي الذي اتخذته محلاً مختاراً لها في صحيفة دعواها وإن كان هذا الإعلان قد تم بعد الميعاد إلا أنه بما اتخذه من إجراءات في سبيل إعلانها يكون قد قدم بما يفرضه عليه القانون وأن عدم إتمام الإعلان خلال الميعاد قد نتج عن تغيير المطعون ضدها لمحل إقامتها وهذا التغيير لا يجوز أن يضر بحقوقه طالما أنها لم تخطره به وبذلك تكون المطعون ضدها هي التي تسببت بفعلها وبغش منها في عدم إتمام الإعلان في الميعاد وهو سبب خارج عن إرادته ويأخذ حكم القوة القاهرة ويترتب عليه وقف سريان الميعاد ويرى الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ أغفل عن هذا الواقع الثابت في الدعوى واعتبر إعلان المطعون ضدها الأولى في محلها المختار الحاصل في 3 مارس سنة 1964 باطلاً وقضي على هذا الأساس باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله كما شابه قصور في التسبيب يبطله.
ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك بقول الطاعن إن الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد تكليف بالحضور وليس ميعاداً لاتخاذ إجراء مكمل لإجراءات الاستئناف كالميعاد الذي كانت تنص عليه المادة 406 مكرر مرافعات التي ألغاها القانون رقم 100 سنة 1962 يؤكد ذلك أن المشرع في المادة 405 مرافعات أحال على المادة 77 مرافعات الخاصة بإعلان صحيفة الدعوى ويترتب على اعتبار ذلك الميعاد ميعاد تكليف بالحضور أن البطلان الذي يشوب إعلان الاستئناف يزول بحضور المستأنف عليه عملاً بالمادة 140 من قانون المرافعات. ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد حضرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5 مارس سنة 1964 بعد إعلانها بصحيفته في مكتب الأستاذ أحمد حمادي المحامي فإن هذا الإعلان إن صح أنه شابه البطلان بسبب عدم توجيهه إليها في موطنها الأصلي فإن هذا العيب قد زال بحضور المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف وبالتالي فإن حقها في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون قد سقط بحضورها. وإذ كانت محكمة الاستئناف حين قبلت منها هذا الدفع وقضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قد اعتبرت أن إعلان صحيفة الاستئناف في الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 من قانون المرافعات هو إجراء من إجراءات الاستئناف مماثلاً للإجراء الذي كانت تنص عليه المادة 406 مكرر من قانون المرافعات قبل إلغائها بالقانون رقم 100 سنة 1962 ولم تعتبره ميعاد تكليف بالحضور. وقد جرها هذا الخطأ إلى عدم تطبيق المادة 140 من قانون المرافعات فإن حكمها يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بالسببين الأول والثالث غير سديد ذلك أنه وإن كان الثابت بصحيفة دعوى المطعون ضدها الأولى أن موطنها بناحية بلصفورة مركز سوهاج وليس في الأوراق ما يفيد أنها أخطرت الطاعن بتغيير هذا الموطن إلا أنه ليس في القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد وما ورد في المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغي هذا المحل ولم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلي. وعلى ذلك فإذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالاستئناف في موطنه الجديد في الميعاد القانوني على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة استئنافه واتخاذ إجراءاته في مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه وعجز عن الاهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه في النيابة بعد أن يذكر في ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضي به المادة 14/ 11 من قانون المرافعات. ولما كان الثابت بصحيفة الاستئناف أنها قدمت لقلم المحضرين في 30 إبريل سنة 1963 وأن الطاعن وجه الإعلان إلى المطعون ضدها الأولى بناحية بلصفورة بتاريخ 16 مايو سنة 1963 ولكن هذا الإعلان لم يتم لما تبين للمحضر من أن المطعون ضدها تقيم بالقاهرة بعنوان ذكره شيخ البلدة له وأثبته هو في محضره فأعاد الطاعن توجيه الإعلان إليها بتاريخ 26 مايو سنة 1963 ولم يتم الإعلان أيضاً في هذا التاريخ لعدم الاستدلال على المحل المطلوب إعلان المطعون ضدها الأولى فيه وأخيراً وبتاريخ 3 مارس سنة 1964 وبعد فوات ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 405/ 2 من قانون المرافعات أعلن الطاعن المطعون ضدها الأولى بمكتب محاميها الأستاذ أحمد حمادي بسوهاج - وقد خلت أوراق الملف مما يفيد قيام الطاعن بإعلان المطعون ضدها الأولى بصحيفة الاستئناف في الميعاد للنيابة على النحو المبين في المادة 14/ 11 من قانون المرافعات - لما كان ذلك فإن الطاعن لا يكون قد قام بما يوجبه عليه القانون في سبيل إعلان المطعون ضدها الأولى بالاستئناف وتكليفها بالحضور خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين ويكون عدم الإعلان في الميعاد بتقصير منه وليس بفعل المطعون ضدها الأولى وبالتالي فلا يكون هناك محل لقول الطاعن بوقف ميعاد الإعلان بسبب القوة القاهرة.
والنعي بالسبب الثالث مردود بأنه وإن كان ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 405/ 2 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص إلا أن القانون رتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإذا لم يقم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد وحضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة ولا محل لما يقوله الطاعن من أن حضور المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الاستئناف قد أزال البطلان الذي شاب إعلانها بصحيفة الاستئناف عملاً بالمادة 140 مرافعات ذلك أن البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه عملاً بتلك المادة إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان الحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع وإعلان الطعن في الأحكام فلا تسري عليه هذه المادة - لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بهذا النظر لا يكون مخطئاً في القانون ويكون النعي عليه في جميع ما تضمنته أسبابه على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق