رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على
الدستور ؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963
بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة
قضايا الدولة بجلسة 30/11/2021 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا
الدولة كل من الأساتذة التالي أسماؤهم :
1- نانسي هشام عبد المنعم حسين عكاشة
.
2- شيماء عادل سعد محمد الغنام .
3- محمد أيمن المهدى إبراهيم .
4- أحمد سعيد السيد حامد .
5- أمل فراج محمد محمد أبو جمعة .
6- خالد أحمد حسانين عبد الظاهر .
7- حسنى فوزى عبد المجيد فرغلى .
8- أسماء محمد سيد سلطان .
9- على رجب على محمد .
10- حسناء سعيد محمد أبو زيد .
11- مصطفى أحمد عبد الوهاب أحمد باشا
.
12- مى زكريا محمد خليفة .
13- سمر حسين محمد كمال حسن .
14- مصطفى فؤاد رمضان حميده .
15- هشام محمد أحمد عبد الله جاد
المولى .
16- طارق محمد ربيع حسين مصطفى .
17- طاهر عبد المطلب عوض عبد المطلب
.
18- نبيل عزت عبد المنعم كركيت .
19- نيفين موسى نور حنا .
20- مصطفى سعد الدين إبراهيم محمد
أبو حلاوة .
21- عبد الرازق ناصر محمد على حسين .
22- مصطفى محمود الأمير محمد .
23- سمر حسن عبد الصبور حسن .
24- حسام محمد صلاح الدين عوض .
25- طارق سيد بهنسى السيد فرج الله .
26- محمد والى عبد الهادى محمد .
27- سمر عبد الهادى محمد الدماطى .
28- نورهان محمد فؤاد حسنى .
29- مصطفى مصطفى رياض أحمد الفضالى .
30- لملوم خلف شبيب عرفات .
31- مها حسنى أنور فتح الباب .
32- سامية أشرف عبد المعتمد حبيب .
33- كامل عطية كامل أحمد عمر .
34- محمد أحمد عبد الهادى حسين .
35- وفاء محمود عبد الوهاب محمد .
36- منى سليمان حافظ أبو العنين .
37- عبد الحليم عرفات عبد الحليم
أمين محمد .
38- إمام على عبد العال محمود .
39- نجلاء فتحى سويفى محمد .
40- ريهام جمال نور الدين عمر .
41- محمد عصام عبد الفتاح ميهوب .
42- أحمد جابر عبد العظيم مصطفى .
43- هيثم زين العابدين أحمد همام .
44- محمد إبراهيم محمود متارد .
45- محمود مصيلحى السيد عرابى .
46- على عطا أحمد عبد الرحيم .
47- محمد على عبد العظيم حمودة عبد
الواحد .
48- عمر رشاد عبد الفتاح أغا .
49- محمد حاتم عبد الفتاح أبو عياد .
50- محمد رشدى حلمى عبد العزيز محجوب
.
51- نورهان سمير أحمد أبو دوح .
52- كارم محمد سعد عبد الفتاح .
53- محمد عطية السيد إسماعيل
الغرباوى .
54- أحمد عبد الناصر أحمد مرسى .
55- سارة محمد الأمين حسين حامد .
56- أحمد أشرف يسرى السيد عبد الواحد
.
57- مها أبو ضيف أحمد .
58- مروة محمد سعيد عبد الجواد .
59- عبد الستار عبد الصبور عبد
الستار عبد العال .
60- على فتحى عبد الجواد غزالة .
61- إسراء إبراهيم عبد الحى محمد .
62- أحمد سعيد أبو الفتح فتح الله .
63- نهال على حسن إبراهيم .
64- داليا صلاح عفيفى عبد الظاهر .
65- هاجر سيد محمد السيد .
66- أمل فؤاد شحاتة أبو زيد .
67- بدر حسين بدر حسين بدر .
68- هدير اسامة عبد الحكيم الرفاعى .
69- زينب محمد فؤاد بغدادى .
70- نوران جمال على محمود .
71- إيمان أحمد عبد التواب محمد .
72- ماهر محمد السيد مسعد تفاحة .
73- آية صبحى إبراهيم محمد .
74- شيماء كمال جاد محمد .
75- أحمد محمد أحمد عبد الرحيم .
76- هناء حسين هلالى عبد العال .
77- أسماء قوتشى سيد فرغلى .
78- محمد بلال أحمد محمدين .
79- مصطفى عبد الوهاب محمد خلف .
80- محمود فايق عبد الحميد على .
81- هاني وليم يسرى إبراهيم .
82- محمد فتحي حسن منصور .
83- محمد بركات على حسن .
84- مصطفى على إسماعيل محمد .
85- مى مصطفى كامل عامر جاب الله .
86- أحمد عبده عبده عقل .
87- مصطفى محمد عبد الرازق أحمد .
88- محمد أحمد محمود السيد .
89- حمدي صبرى عبد المجيد محمد .
90- محمود أحمد أحمد يوسف الشعراوى .
( المادة الثانية )
تحدد أقدمية المندوبين المساعدين
المشار إليهم بالمادة الأولى ، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج ، على
درجة مندوب مساعد .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 23 ربيع الأول سنة 1445ﻫ (
الموافق 8 أكتوبر سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق