وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 29 بتاريخ 28 / 10 / 2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۸ بتاريخ 26 / 10 / 1977 بإذاعة أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وإلحاقاً بالمنشورات الفنية أرقام ٤ لسنة ۱۹۸۲ ، ۱۲ لسنة 1996، ٥ لسنة ٢٠٠٦ ذات الصلة بالموضوع.
حيث نصت المادة الأولي من القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على " لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون ".
كما نصت في مادته الثانية من ذات القانون على أنه " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شان استغلالها أو التصرف فيها ."
وحيث نصت المادة ٨٤ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ على " يجب إثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة " . تستند إلى ما ورد بنص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي نصت على " اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة، ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة ........
وحيث لم يستدل من قانون التوثيق رقم 68 /1947 ولائحته التنفيذية على نص يوجب إثبات تاريخ عقود الإيجار المبرمة وفقاً لإحكام القانون المدني في فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة .
بناء عليه
أولاً : يُعدل نص المادة رقم ٨٤ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ ليكون علي النحو التالي : " مع عدم الإخلال بإحكام المادة ٣٤ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۰۱ يجب إثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرته العين المؤجرة ، ويستثني من الاختصاص المكاني عقود الإيجار المحررة في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ يجوز إثبات تاريخها في مكاتب أو فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بالاختصاص المكاني للعين المؤجرة " .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق