الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي علي طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وعلى كتاب السيد الاستاذ الدكتور وزير الصحة المؤرخ 24/9/2023 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

يتم توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة .

 

مادة رقم 2

تعد الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح ، يتضمن بيانا ما اذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه .
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة ، وبصمة ابهام يده اليمني ، وصورة شخصية حديثة له ، ويعتمد التقرير والصورة بختم شعار الجمهورية الخاصة بالادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير الي طالب الترشح مؤمنا .
وذلك وفقا لقواعد واجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح المرفقة بهذا القرار.

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق