الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس
الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني
للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وعلى كتاب السيد الاستاذ الدكتور وزير الصحة المؤرخ 24/9/2023 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ
25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر
مادة رقم 1
يتم توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس
الجمهورية بمعرفة الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة .
مادة رقم 2
تعد الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف
الطبي البدني والذهني على طالب الترشح ، يتضمن بيانا ما اذا كان طالب الترشح مصابا
بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه .
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة ، وبصمة ابهام يده
اليمني ، وصورة شخصية حديثة له ، ويعتمد التقرير والصورة بختم شعار الجمهورية
الخاصة بالادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير الي طالب الترشح
مؤمنا .
وذلك وفقا لقواعد واجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح المرفقة بهذا
القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة
الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق