الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 2023 بشأن مبلغ التأمين المحصل من كل طالب ترشح بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر

 

مادة رقم 1

على كل طالب ترشح سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين ، ويمنح ايصالا بسداد هذا المبلغ ، يرفق بطلب الترشح المقدم للهيئة .

 

مادة رقم 2

يرد مبلغ التأمين المشار اليه بالمادة السابقة عقب اعلان النتيجة النهائية للانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر ، وازالة الملصقات الانتخابية ، وفق الضوابط الآتية :
1 - تتولي الهيئة تحديد مصروفات نشر كل من القائمتين المبدئية والنهائية لأسماء المرشحين بصحيفتي الأخبار والجمهورية .
ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوي على المرشحين ، ويخصم من مبلغ التأمين المسدد من كل منهم .
2 - في حالة تنازل أحد المرشحين عقب اعلان القائمة النهائية تخصم مصاريف النشر - بصحيفتي الأخبار والجمهورية - الخاصة بتنازله من مبلغ التأمين الخاص به .

 

مادة رقم 3

يتولي كل محافظ في نطاق محافظته موافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ، يتضمن تكاليف ازالة الملصقات الخاصة بكل مرشح ، عقب انتهاء الفترة المحددة قانونا للدعاية الانتخابية .

 

مادة رقم 4

يتولي الجهاز التنفيذي للهيئة دراسة ما يرد من تقارير المحافظين وتقييمها ، في ضوء تقارير اللجان المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية ، وتقدير المبلغ المستحق من عدمه لكل محافظة ، والعرض على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ ما يراه .

 

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق