الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 385 لسنة 37 ق جلسة 8 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 31 ص 169

جلسة 8 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

---------------

(31)
الطعن رقم 385 لسنة 37 القضائية

(1) تحكيم. "اختصاص هيئات التحكيم". اختصاص.
اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب. شرطه. قبول هؤلاء بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". نقض. "أسباب الطعن. السبب المتعلق بالواقع".
كفاية الأدلة والوقائع الثابتة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة. استخلاص الحكم منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) نقض. "أسباب الطعن. السبب الجديد".
دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - إنه وإن أجاز المشرع في الفقرة (جـ) من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب، إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم. وإذ كان من بين الخصوم في الدعوى..... الذي اختصم بوصفه ممثلاً لشركة الملاحة التي تتبعها الباخرة. وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذه الشركة قد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم، فإنه لا يكون ثمة وجه للقول باختصاص هيئات التحكيم بنظر النزاع، ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزيري التموين والاقتصاد بصفتهما (المطعون عليهما الأول والثاني) أقاما الدعوى رقم 1904 سنة 59 تجاري كلي القاهرة ضد الشركة العامة للتجارة الداخلية المندمجة في شركة التجارة الاقتصادية (الطاعنة)، والشركة المتحدة للتأمين المندمجة في شركة الشرق للتأمين، وساكيلس بابا نيكوناس بتوكيل السويس للملاحة البحرية التابع للشركة العربية المتحدة لأعمال النقل والمندمجة في شركة القناة للتوكيلات الملاحية بوصفه ممثلاً لشركة الملاحة التي تتبعها الباخرة هلسنيك جلوري (المطعون عليهما الثالثة والرابع) ومدير فرع اللحوم بالشركة العامة للتجارة الداخلية، للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 13138 ج و273 م، وقالا في بيانها إنهما تعاقدا مع الشركة العامة للتجارة الداخلية على استيراد صفقة من اللحوم الهندية المثلجة، ولما وردت اللحوم على الباخرة هلسنيك جلوري التي وصلت ميناء الأدبية بالسويس في 1/ 8/ 1959 وانتهى تفريغها في 2/ 8/ 1959 تبين للجنة المشكلة لاستلام الرسالة أن وزنها الصافي 78 طن و96 ك وأن اللحوم تالفة ومخالفة لمواصفات ذبح اللحوم، وأنها بحالة سيئة ولا تصلح للتخزين أو الاستهلاك، ولقد أثبتت اللجنة ذلك بمحاضر فتح العنابر، ثم تشكلت لجنة ثانية للمعاينة وفحص اللحوم وثبت من تقريرها المؤرخ 6/ 9/ 1959 أن اللحوم مخالفة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي أو الصناعي، فوجها احتجاجاً قانونياً للشركات المذكورة عقب انتهاء التفريغ، وأقاما الدعوى بطلباتهما السابقة، ودفعت الشركة التجارية والاقتصادية بعدم قبول الدعوى عملاً بالمادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري، وعلى أساس أنه رغم تمام استلام الرسالة في 3/ 8/ 1959 فإن الوزارة لم ترسل احتجاجها إلى الشركة الناقلة أو صورة منه إلى الشركة العامة للتجارة الداخلية إلا في 10/ 8/ 1959 بعد أكثر من خمسة عشر يوماً، كما وأنها لم تعلن الشركة العامة للتجارة بالدعوى إلا في 15/ 11/ 1959 بعد أكثر من ثلاثة شهور، وقالت عن الموضوع بأن البيع سيف يلتزم فيه البائع بشحن البضاعة والتأمين عليها لحساب المشتري ويتم فيه تسليم البضاعة ونقل ملكيتها إلى المشتري من وقت الشحن، كما تقع فيه مخاطر الطريق على عاتق المشتري وأنها أوفت بالتزامها كاملاً، إذ ثبتت صلاحية اللحوم ومطابقتها للمواصفات من محضري اللجنة المؤرخين 1 و2/ 8/ 1959، ومن فحص اللحوم بمعرفة شركة سيوبرانتدلس الهندية التي اعتمدتها الوزارة، ومن الشهادة البيطرية التي قدمها البائعون والدالة على مطابقة اللحوم للمواصفات، وتم على أساسها صرف الاعتماد إليهم، كما دفعت شركة التأمين بأنها لا تضمن إلا العيوب التي تنشأ بعد خروج البضاعة المؤمن عليها من مخازن المورد لا قبل ذلك، وأنه وقد ثبت من تقرير لجنة المعاينة المؤرخ 6/ 9/ 1959 أن المورد الهندي باع لحوماً لا تصلح للاستهلاك الآدمي ومخالفة للمواصفات، فإنها لا تسأل عن ذلك لأنه يعتبر من قبيل الغش التجاري، وطلبت شركة الملاحة رفض الدعوى لأنها لا تسأل عن العيوب الذاتية في البضاعة المشحونة، ولأنها سلمت البضاعة بحالة سليمة في ميناء الوصول على ما ثبت من محضري 1 و2/ 8/ 1959، ولأنها لا صلة لها بفساد اللحوم الحاصل بعد ذلك وفي 25/ 3/ 1965 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المتحدة للتأمين بأن تدفع لوزارة التموين المدعية مبلغ 13138 ج و273 م ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف وزيرا التموين والاقتصاد هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 352 سنة 82 ق طالبين إلغاءه فيما قضى به من رفض الدعوى قبل الشركة العامة للتجارة الداخلية التي اندمجت في الشركة التجارية الاقتصادية وإلزام هذه الشركة الأخيرة بطلباتهما الابتدائية، كما استأنفته شركة الشرق للتأمين المندمجة فيها الشركة المتحدة للتأمين بالاستئناف رقم 1293 سنة 82 ق طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، ودفعت في المذكرة المقدمة منها بعدم قبول دعوى المسئولية الموجهة إليها استناداً إلى المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري، وفي 9/ 5/ 1967 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 352 سنة 82 ق تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة التجارية الاقتصادية بأن تدفع للوزارتين المستأنفتين مبلغ 13138 ج و273 م وفي موضوع الاستئناف رقم 392 سنة 82 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبل شركة التأمين المستأنفة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أنه لما كان النزاع بين جهة الحكومة وشركات تابعة للقطاع العام، فإن لجان التحكيم تكون وحدها المختصة بنظره عملاً بالمادتين 6 و66 من القانون رقم 32 لسنة 1966، وإذ فصل الحكم في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع وإن أجاز في الفقرة (جـ) من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم. إذ كان ذلك وكان من بين الخصوم في الدعوى.... الذي اختصم بوصفه ممثلاً لشركة الملاحة التي تتبعها الباخرة هلينيك جلوري وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذه الشركة قد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم، فإنه لا يكون ثمة وجه للقول باختصاص هيئات التحكيم بنظر النزاع، ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستخلاص وأخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن وزارة التموين أقرت بمحضر الاستلام المؤرخ 2/ 8/ 1959 بسلامة اللحوم وصلاحيتها للغذاء الآدمي كما ثبتت صلاحية اللحوم من فحص شركة جنرال سوبرانتوس انتومي التي اعتمدتها الوزارة ومن الشهادة البيطرية الدالة على مطابقة اللحوم لمواصفات العقد، والتي تم على أساسها صرف الاعتماد للبائعين، ومن الشهادات التي قدمتها الطاعنة تنفيذاً للعقد من أن الرائحة الغير طبيعية والغير مستساغة المنبعثة من اللحوم ليست دليلاً على فسادها، وأن تماسكها قد نتج عن ارتفاع درجة حرارتها نسبياً عند شحنها ثم اشتداد درجة التبريد على ما ثبت من محضري المعاينة المؤرخين 1/ 8/ 1959 و2/ 8/ 1959 ومما ثبت من محضر 6/ 9/ 1959 من أن الرائحة لا تدل على تعفن اللحوم وإنها قد ترجع إلى المرعى أو إلى تلوث اللحوم بمادة نفاذة علقت بها هذه الرائحة، وإذ لم تقطع هذه المحاضر بسبب معين لهذه الرائحة، وكان الثابت من الأوراق أن أجهزة التبريد بالباخرة تعمل بغاز الكلور ذي الرائحة النفاذة وخلت في الوقت نفسه مما يقطع بأنها نتجت بفعل الشركة الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن هذه الرائحة ترجع إلى عيب في ذات البضاعة، وتخرج عن نطاق وثيقة التأمين، وذلك قبل الاستعانة بخبير فني للوقوف على السبب الحقيقي للرائحة المذكورة، ويكون قد بني على الظن والتخمين، وخالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستخلاص وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن الشركة البائعة المندمجة في الشركة الطاعنة قد أخلت بشروط عقد البيع، وقامت بتوريد لحوم غير مطابقة للمواصفات والشروط المتعاقد عليها وأنه قد استخلص ذلك مما جاء بأحد المحاضر المحررة في 2/ 8/ 1959 على ظهر السفينة التي نقلت اللحوم والذي ينقض ما ورد بمحضري اللجنة المؤرخين 1 و2/ 8/ 1959، واشتمل على تحفظات بالنسبة لرائحة اللحوم ولونها وسوء تغليفها وتقرر على أساسه الإفراج مؤقتاً عن الرسالة ونقلها إلى ثلاجات الجيش لحين استيفاء الشهادات الطبية المطلوبة ومن محضر اللجنة الأخيرة المؤرخ 6/ 9/ 1959 التي عاينت اللحوم بثلاجات الجيش، وثبت من معاينتها وجود رائحة نفاذة غير طبيعية وغير مقبولة بقيت باللحوم رغم غليها والتي لا مثيل لها في باقي اللحوم المستوردة من الصين والأرجنتين والموجودة بثلاجات الجيش أيضاً وأنها غير مطابقة لشروط ومواصفات اللحوم المثلجة ومواصفات العقد ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، ومن محضر اللجنة المؤرخ 30/ 9/ 1959 الذي ثبت منه أن حالة اللحوم ازدادت سوءاً وتقرر إعدامها ومن أن الطاعنة لم تنف ما جاء بكتاب الإدارة العامة لاستيراد مواد التموين المؤرخ 14/ 9/ 1959 من أنها كانت عضواً في اللجنة التي عاينت اللحوم في 10/ 9/ 1959 وانتهت إلى أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها ولمرسوم تداول اللحوم الصادر في إبريل سنة 1953 سواء من حيث سوء التجهيز ووجود رائحة نتنة أو من حيث لون اللحوم الداكن لوجود نسبة كبيرة من الدماء بالأنسجة والأوعية الدموية أو وجودها بحالة طرية بشكل ظاهر. مما يدل على أن حرارتها وقت الشحن كانت مرتفعة على خلاف ما تقضي به شروط العقد، وإذ كانت الأدلة التي أوردها الحكم والوقائع الثابتة في الدعوى تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر، وكان ما استخلصه الحكم منها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يعتبر جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن محكمة الاستئناف كيفت العقد المبرم بينها وبين الوزارة بأنه بيع مع أنه عقد وكالة بالعمولة بدليل أن الوزارة حددت في خطابها المؤرخ 13/ 10/ 1959 الموجه منها إلى الشركة المتحدة للتأمين عمولة الشركة الطاعنة، كما فتحت الاعتماد رأساً باسم المورد الهندي، وأنه لما كان الموكل في الوكالة بالعمولة بالشراء لا يستطيع الرجوع على وكيله بدعوى العيوب الخفية لأنه لا يعتبر بائعاً بل وسيطاً يشتري لحساب موكله إنما له أن يرجع بهذه الدعوى مباشرة على الغير إذا انكشفت له شخصيته، وإذ ثبتت شخصية البائع للوزارة فقد كان يتعين عليها أن ترجع مباشرة على المورد الهندي وألا تسأل الشركة الطاعنة باعتبارها وكيلة بالعمولة بعد أن قامت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وطبقاً للتعليمات الصادرة إليها من الوزارة. وحيث إن هذا النعي غير مقبول لتعلقه بدفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق