الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 أكتوبر 2023

الطعن 10814 لسنة 91 ق جلسة 15 / 3 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية
برئاسة السيد المستشار / معتز أحمد محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين جلال ، محمد فاروق
إيهاب طنطاوى و سامح حجازى نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / أمين المغازى.
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1443ه الموافق 15 من مارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10814 لسنة 91 ق.
------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد فاروق عبد الحميد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 698 لسنة 2019 محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية على سند من أنه يمتلك قطعة الأرض المبينة بالأوراق بالميراث عن والده وفوجئ بالمطعون ضده يستولى عليها بموجب ترخيص بناء ثبت تزويره بموجب حكم جنائى بات وإذ أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بالتعويض الذى قدرته بحكم استأنفه المطعون ضده برقم 7569 لسنة 135 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" وفيه قضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لأنه أُعلن بصحيفة الاستئناف على محل اقامته في حين إنه كان ينفذ حكم جنائى صادر بإدانته ولم يعلن في السجن المودع فيه فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في خصومة لم تنعقد في الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير في الأهلية أو الحالة أو الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً، وأنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تطبقه جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها باعتباره أمراً متعلقاً بالنظام العام ويمتنع تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر – وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 168 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 12/7/1998 – ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 49 لسنة 30 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/2018 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر ب بتاريخ 13/3/2018 بعدم دستورية نص البند رقم 7 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ونص المادة 81 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه، وقضى في بنده الثانى بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وقت إقامة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وحتى تاريخ الفصل فيه كان مقيد الحرية على ذمة القضية رقم 12564 لسنة 2020 جنح النزهة وقدم إثباتاً لذلك شهادة صادرة من سجن المرج العمومى تفيد الحكم عليه حضورياً بتاريخ 27/10/2020 بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ في تلك الجنحة وتاريخ بداية حبسه هو 16/7/2020 ونهايته 16/7/2022 وإذ رُفع الاستئناف بتاريخ 5/9/2020 وأعلنت صحيفة الاستئناف للطاعن على محل إقامته مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 21/9/2020 وأخطر بالمسجل بتاريخ 22/9/2020 فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان الباطل وتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه التى توجب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق