الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض علي طالب الترشح والتظلم من الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024 والبت فيه .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه ، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 17 ، 18/10/2023 خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء .
ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها .


مادة رقم 2

تتولي الهيئة فحص طلبات الترشح ، والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 19/10/2023 حتي يوم السبت الموافق 21/10/2023


مادة رقم 3

لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 ، 24/10/2023
وتبت الهيئة في التظلم يوم الخميس الموافق 26/10/2023 ، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو اخطاره بالمثول أمامها ولو تخلف عن الحضور .
ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله أو في محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدي الهيئة .



مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق