الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الطعن 201 لسنة 20 ق جلسة 6 / 1 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 100 ص 835

جلسة 6 يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (100)
القضية رقم 201 لسنة 20 قضائية "دستورية"

1 - أحوال شخصية "أقباط أرثوذكس - رقابة قضائية".
ارتقاء المشرع بالقواعد التي تضمنتها شرائع الأقباط الأرثوذكس إلى مرتبة القواعد القانونية التي ينضبط بها المخاطبون بأحكامها - القواعد التي احتوتها لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بهم على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، تعتبر شريعتهم التي تنظم أحوالهم الشخصية؛ مؤدى ذلك خضوع هذه اللائحة للرقابة القضائية على الشرعية الدستورية.
2 - دستور "المادة الثانية: شريعة إسلامية" - لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
اعتباراً من تاريخ تعديل المادة الثانية من الدستور 22/ 5/ 1980 تتقيد السلطة التشريعية، فيما تقره من النصوص القانونية، بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية - أثره: عدم امتداد الرقابة على الشرعية الدستورية في مجال تطبيق المادة الثانية من الدستور لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها، مؤدى ذلك: المادة 85 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة قبل هذا التعديل لا تمتد إليها هذه الرقابة.
3 - تشريع "لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - متاع مسكن الزوجية".
نظمت اللائحة المشار إليها ملكية جهاز الزوجية فقضت بملكيته للزوجة - تعلق نص المادة 85 منها بملكية متاع مسكن الزوجية - إقامته قرينة مؤداها أن ما يصلح للنساء فالقول فيه قول الزوجة ما لم يثبت الزوج أنه له، أما ما يصلح للرجال أو كان يصلح لهما معاً فهو للزوج ما لم تثبت الزوجة أنه لها.
4 - أحوال شخصية "مذهب الإمام أبي حنيفة - متاع مسكن الزوجية" - مساواة.
الراجح في هذا المذهب لا تختلف أحكامه في شأن ملكية المتاع في مضمونها عما يقابلها في لائحة الأقباط الأرثوذكس - النص الطعين لا يقيم تفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

----------------
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرّع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها؛ فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجرديها؛ وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون بأحكامها؛ ويندرج تحتها في نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، لائحتهم التي أقرها المجلس الملي العام في 9 مايو 1938 وعمل بها اعتباراً من 8 يوليه 1938، إذ تعتبر القواعد التي احتوتها هذه اللائحة - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي حلت محل الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - شريعتهم التي تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة.
2 - إن النص في المادة الثانية من الدستور؛ بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يدل - وفقاً لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الدستور، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه تقييدها - فيما تقره من نصوص قانونية - بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، إذ هي جوهر بيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلاً ينبغي أن ترد إليه هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، وإن لم يكن لازماً استمداد تلك النصوص مباشرة منها بل يكفيها ألا تعارضها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية. ومن ثم لا تمتد الرقابة على الشرعية الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة في مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها؛ ولا كذلك نص المادة 85 المطعون عليها، فقد أقرها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس وعمل بها قبل تعديل المادة الثانية من الدستور، فلا تتناولها الرقابة القضائية على الدستورية من هذا الوجه.
3 - إن تجهيز منزل الزوجية قد تناوله الفصل الثاني من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس فنص في المادة 80 على أن "لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره....." وفي المادة 84 على أن "الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته وإذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده" ثم نصت المادة 85 - المطعون فيها - على أنه "إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لها فهو للزوج ما لم تقدم المرأة البينة على أنه لها" ومفاد هذه النصوص جميعها أن الجهاز - وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج سواء من مهر الزوجة أو من مالها أو من مال أبيها تبرعاً - يكون ملكاً لها وحدها ولا حق للزوج في شيء منه إلا انتفاعاً بل ويتحمل تبعة هلاكه. وفيما عدا الجهاز الذي تثبت ملكيته للزوجة على النحو المتقدم، فإنه إذا اختلف الزوجان - سواء حال قيام الزوجية أو عند فسخها - حول ملكية شيء من المتاع الموجود بمنزل الزوجية، فقد أقام النص الطعين قرينة مؤداها أن ما يصلح للنساء عادة، فالقول فيه قولها ما لم يثبت الزوج أنه له، أما ما يصلح للرجال أو كان يصلح لهما معاً فقد افترض المشرع أنه للزوج ما لم تثبت الزوجة أنه لها.
4 - إن القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين، قد خلت من نصوص تتعلق بأحكام الجهاز كتلك الواردة بلائحة الأقباط الأرثوذكس، ولم يرد بها سوى ما يتعلق بالاختصاص القضائي - نوعياً كان أم محلياً - ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة في القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - تقضي بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ وكان الراجح في هذا المذهب، أن الجهاز ليس بواجب على المرأة، فلا تجبر عليه، وإذا ما جهزت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها، كما هذا الجهاز ملكاً لها وحدها وليس للزوج إلا حق الانتفاع به. وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية ما يوجد في بيت الزوجية من متاع، فالأصل أن من أقام البينة على ما يدعيه قُضي له بما ادعاه، وإلا فإن ما لا يصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها؛ وما لا يصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه، أما ما يصلح لهما جميعاً فهو للزوج لأن الظاهر يشهد له، فكل ما يحويه المسكن في حوزته وتحت سلطانه، ويده فيه متصرفة، أما يد المرأة فحافظة، واليد المتصرفة هي يد الملك، فكان دليل الملكية ظاهراً، أما اليد الحافظة، فلا تدل على الملك، لما كان ذلك وكانت هذه الأحكام لا تختلف في مضمونها عما يقابلها في لائحة الأقباط الأرثوذكس، فإن النص الطعين لا يكون قد أقام تفرقة بين أبناء الوطن الواحد؛ ومن ثم يكون النعي عليه بذلك غير قائم على أساس.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من أكتوبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 85 من لائحة الأقباط والأرثوذكس الصادرة عام 1938.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 59 لسنة 1997 أمام محكمة بني سويف الجزئية للأحوال الشخصية، ضد المدعي، طالبة الحكم بتسليمها المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية والمبينة بالصحيفة، أو قيمتها. وذلك على سند من أنها كانت زوجة له ثم طلقت منه وغادرت منزل الزوجية تاركة منقولاتها بعد أن رفض تسليمها إياها. وبجلسة 27/ 6/ 1998 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليمها منقولاتها الزوجية، فطعن على ذلك بالاستئناف رقم 301 لسنة 1998 أمام محكمة بني سويف الابتدائية، ودفع في صحيفته بعدم دستورية المادة 85 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مستلزماً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها؛ فإنه يكن قد ارتقى بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجرديها؛ وتمتعها بخاصية الإلزام لينضبط بها المخاطبون بأحكامها؛ ويندرج تحتها في نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، لائحتهم التي أقرها المجلس الملي العام في 9 مايو 1938 وعمل بها اعتباراً من 8 يوليه 1938، إذ تعتبر القواعد التي احتوتها هذه اللائحة - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي حلت محل الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - شريعتهم التي تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية، بما مؤداه خضوعها للرقابة الدستورية التي تتولاها هذه المحكمة.
وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين مناقضته لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك إقامته تفرقة بين المصريين تبعاً لديانتهم في مسألة لا تمس أصل العقيدة، بما يخالف المادتين 2، 40 من الدستور.
وحيث إن النص في المادة الثانية من الدستور؛ بعد تعديلها في 22 مايو سنة 1980، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعي، يدل - وفقاً لما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الدستور، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل، قد أتى يقيد على السلطة التشريعية مؤداه تقييدها - فيما تقره من نصوص قانونية - بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، إذ هي جوهر بيانها وركيزتها، وقد اعتبرها الدستور أصلاً ينبغي أن ترد إليه هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها، وإن لم يكن لازماً استمداد تلك النصوص مباشرة منها بل يكفيها ألا تعارضها، ودون ما إخلال بالقيود الأخرى التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية في ممارستها لاختصاصاتها الدستورية. ومن ثم لا تمتد الرقابة على الشرعية الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة في مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور، لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها؛ ولا كذلك نص المادة 85 المطعون عليها، فقد أقرها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس وعمل بهذا قبل تعديل المادة الثانية من الدستور، فلا تتناولها الرقابة القضائية على الدستورية من هذا الوجه.
وحيث إن تجهيز منزل الزوجية قد تناوله الفصل الثاني من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس فنص في المادة 80 على أن "لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره....." وفي المادة 84 على أن "الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته وإذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده" ثم نصت المادة 85 - المطعون فيها - على أنه "إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقدم المرأة البينة على أنه لها" ومفاد هذه النصوص جميعها أن الجهاز - وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج سواء من مهر الزوجة أو من مالها أو من مال أبيها تبرعاً - يكون ملكاً لها وحدها ولا حق للزوج في شيء منه إلا انتفاعاً بل ويتحمل تبعة هلاكه. وفيما عدا الجهاز الذي تثبت ملكيته للزوجة على النحو المتقدم، فإنه إذا اختلف الزوجان - سواء حال قيام الزوجية أو عند فسخها - حول ملكية شيء من المتاع الموجود بمنزل الزوجية، فقد أقام النص الطعين قرينة مؤداها أن ما يصلح للنساء عادة، فالقول فيه قولها ما لم يثبت الزوج أنه له، أما ما يصلح للرجال أو كان يصلح لهما معاً فقد افترض المشرع أنه للزوج ما لم تثبت الزوجة أنه لها.
وحيث إن القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين، قد خلت من نصوص تتعلق بأحكام الجهاز كتلك الواردة بلائحة الأقباط الأرثوذكس، ولم يرد بها سوى ما يتعلق بالاختصاص القضائي - نوعياً كان أم محلياً - ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة في القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - تقضي بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ وكان الراجح في هذا المذهب، أن الجهاز ليس بواجب على المرأة، فلا تجبر عليه، وإذا ما جهزت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها، كما هذا الجهاز ملكاً لها وحدها وليس للزوج إلا حق الانتفاع به. وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية ما يوجد في بيت الزوجية من متاع، فالأصل أن من أقام البينة على ما يدعيه قُضي له بما ادعاه، وإلا فإن ما لا يصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها؛ وما لا يصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه، أما ما يصلح لهما جميعاً فهو للزوج لأن الظاهر يشهد له، فكل ما يحويه المسكن في حوزته وتحت سلطانه، ويده فيه متصرفة، أما يد المرأة فحافظة، واليد المتصرفة هي يد الملك، فكان دليل الملكية ظاهراً، أما اليد الحافظة، فلا تدل على الملك، لما كان ذلك وكانت هذه الأحكام لا تختلف في مضمونها عما يقابلها في لائحة الأقباط الأرثوذكس، فإن النص الطعين لا يكون قد أقام تفرقة بين أبناء الوطن الواحد؛ ومن ثم يكون النعي عليه بذلك غير قائم على أساس مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق