الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 225 لسنة 35 ق جلسة 7 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 29 ص 158

جلسة 7 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

------------------

(29)
الطعن رقم 225 لسنة 35 القضائية

استئناف. "نطاق الاستئناف". ضرائب. "الطعن الضريبي".
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها للمحكمة الاستئنافية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. لا يجوز تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي رفعه. مثال في طعن ضريبي.

---------------
الاستئناف - وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق - ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. ولما كان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، وكان الطاعن هو الذي استأنف هذا الحكم وحده، وكان استئنافه مقصوراً على الناحية الموضوعية دون الناحية الشكلية التي حكم فيها لصالحه، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض تلقائياً للناحية الشكلية وقضى بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني، يكون قد أساء للطاعن بطعنه مع أنه بوصفه مستأنفاً إذا لم يستفد من استئنافه فلا يضار به. لما كان ذلك. فإن الحكم يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دكرنس قدرت صافي إيراد الطاعن الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في كل من السنوات من 1955 حتى 1959 بمبلغ 1504 ج، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 19 من مارس سنة 1963 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد أقام الدعوى رقم 72 لسنة 1963 تجاري أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب - المطعون عليها الأولى - بعريضة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه واعتباره غير مسئول عن أية ضريبة، واحتياطياً تحديد أرباحه بمبلغ 150 ج في سنى المحاسبة، وبتاريخ 6 من فبراير سنة 1964 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 16 ق تجاري المنصورة، وبتاريخ 28 من يناير سنة 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن لرفعه بغير الطريق المرسوم بالقانون. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة تأسيساً على أنه رفع بعريضة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة لا بطريق التكليف بالحضور، في حين أن الاستئناف أقيم من الطاعن وحده وانصب على موضوع الطعن لا على شكله، فما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يعرض للناحية الشكلية وأن يتصدى تلقائياً لطريقة رفع الطعن التي سلمت مصلحة الضرائب بصحتها ولم تطعن عليها الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الاستئناف - وفقاً لنص المادة 409 من قانون المرافعات السابق - ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. ولما كان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. وكان الطاعن هو الذي استأنف هذا الحكم وحده، وكان استئنافه مقصوراً على الناحية الموضوعية دون الناحية الشكلية التي حكم فيها لصالحه، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض تلقائياً للناحية الشكلية وقضى بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني يكون قد أساء للطاعن بطعنه مع أنه بوصفه مستأنفاً إذا لم يستفد من استئنافه فلا يضار به. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق