الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الطعن 304 لسنة 32 ق جلسة 12 / 5 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 150 ص 1106

جلسة 12 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوى، وابراهيم الجافي، وعباس عبد الجواد، وابراهيم علام.

---------------

(150)
الطعن رقم 304 لسنة 32 القضائية

أحوال شخصية "الولاية على المال" وصى "سلطة الوصى". قسمة.
إجراء الوصي القسمة الرضائية بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. عدم الاحتجاج بالقسمة على القصر في هذه الحالة ولو كان الوصي قد تعهد بالحصول على هذا الإذن وقصر في ذلك.

----------------
حظرت المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 - فى شأن الولاية على المال - على الوصى إجراء الفسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر ولما كان الأمر يتعلق بمصلحة هؤلاء القصر وحمايتهم فإن قول الحكم بأنه ليس للوصى أن يستفيد من تقصيره فى تنفيذ تعهده بالحصول على هذا الإذن لا يصادف محلا ولا يصلح ردا على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم (1).


------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 107 سنة 56 مدنى كلى دمنهور ضد الطاعنين وقال فى بيانها أنه بموجب عقد قسمة محرر فى 18 نوفمبر سنة 1951 اقتسم مع الطاعنين جميع الأرض المشتركة بينه وبينهم بما فى ذلك الأرض المخلفة لهم عن والدهم المرحوم عبد الصمد عيسى يونس وأنه قد حصل بموجب ذلك العقد على خمسة أفدنة تحت العجز والزيادة تسلمها بصفة مؤقتة حتى يقدم للطاعنين ما يثبت أنها هى المكملة لنصيبه الآيل إليه بالميراث عن والدته المرحومة فاطمة محمد خليل. وذلك بعد القدر الذى كان قد تصرف فيه لوالده من هذا النصيب بعقد بدل محرر فى 27 من ديسمبر سنة 1946. وأنه باتفاق لاحق محرر فى 7 ديسمبر سنة 1954 تصالح مع الطاعنين على أنه إذا حكم له بملكية الخمسة أفدنة شائعة فإنها تتركز فى الخمسة الأفدنة المحددة فى عقد القسمة والمسلمة إليه بصفة مؤقتة وانتهى المطعون ضده من ذلك إلى أنه وقد اشترط فى عقد القسمة أن يستوفى ما يظهر من زيادة فيما آل إليه بالميراث عن والداته مما هو تحت يد الطاعنين فإنه وقد تبين أن والدته تركت 23 ف و15 ط و13 س آلت إليها بالميراث عن زوجها المرحوم عبد الرءوف عيسى وولدها المرحوم محمد عبد الرؤوف عيسى يخصه فيها بحق النصف 11 ف و19 ط و18 س فإنه باستنزال ما تصرف فيه لوالده بعقد البدل السابق الذكر وقدره 6 ف و9 ط و18 س يكون الباقى له من تركة والدته خمسة أفدنة وعشرة قراريط وهى ما رفع الدعوى بطلب ثبوت ملكيته لها طبقا للحدود المبينة فى صحيفة الدعوى وكف منازعة الطاعنين له فيها مع التسليم وبتاريخ 18 من فبراير سنة 1952 حكمت محكمة أول درجة قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لمعاينة الأرض موضوع النزاع وفحص المستندات المقدمة من الطرفين لبيان القدر الذى كانت تملكه المرحومة فاطمه محمد خليل والقدر الذى ورثه المطعون ضده عنها ووضع اليد على القدر المذكور منذ وفاتها فى سنة 1922 حتى سنة 1951 ومدى صحة ما يدعيه المطعون ضده من أن القدر موضوع الدعوى هو الباقى له من الأرض التى تملكها بطريق الميراث عن والدته المذكورة بعد استنزال القدر الذى تبادل عليه بعقد 27 ديسمبر سنة 1946. وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن المطعون ضده قد ورث عن والدته 11 ف و19 ط و18 س تصرف فى 6 ف و9 ط و18 س منها لوالده بعقد البدل المحرر فى 27 ديسمبر سنة 1946 وأصبح الباقى له 5 ف و10 ط و5 س مشاعا فى الأطيان المكلفة باسم عيسى يونس مورث عبد الرؤوف عيسى وعبد الصمد عيسى والد طرفى الخصومة وذكر الخبير أن الأخير كان يضع اليد على نصيب المطعون ضده المراثى فى تركة والدته فى السنوات من سنة 1922 حتى سنة 1939 حيث كان وليا شرعيا عليه وأن الخبير لم يتمكن من معرفة من وضع اليد على هذا النصيب بعد ذلك فى الفترة ما بين سنة 1939 وتاريخ عقد القسمة وعلى أثر تقديم الخبير تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بثبوت ملكيته إلى 5 ف و10 ط شائعة فى الأطيان المبينة بصحيفة التعديل وتسليمه ذلك القدر محددا بالحدود والمعالم المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية وذلك حسب القسمة الودية التى عقدت بين الطرفين فى 8 نوفمبر سنة 1951. وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1959 قضت المحكمة بثبوت ملكية المطعون ضده إلى 5 ف و10 ط بالمشاع فى الأرض المبينة بعقد القسمة المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1951 وبصحيفة تعديل الطلبات المعلنة فى 9 فبراير سنة 1959 وبتسليم ذلك القدر المطعون ضده مركزا فيما اختص به بعقد القسمة المذكور بصفة مؤقتة على ذمة تكملة نصيبه الموروث عن والدته فاستأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 151 سنة 16 ق لدى محكمة استئناف الاسكندرية. وبتاريخ 19 مايو سنة 1962 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون فى ذلك الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ولدى نظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أنه لما قدم الخبير تقريره لمحكمة الدرجة الأولى وتبين من مناقشة المحكمة له أن الأرض موضوع الدعوى لم تكن فى يوم ما فى ملكية مورثة المطعون ضده وتعين البحث تبعا لذلك فيما إذا كانت مورثة المطعون ضده هى المالكة لتلك الأرض فيما ورثته عن زوجها عبد الرؤوف عيسى يونس أم أن المالك لها هو عبد الصمد عيسى يونس مورث الطاعنين فقد اضطر المطعون ضده إلى تعديل طلباته إلى طلب الحكم بثبوت ملكيته إلى 5 ف و10 ط شائعة فى الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بذيل عريضة التعديل وبتسليم هذا القدر إليه محددا بالحدود والمعالم المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية وذلك حسب القسمة الودية التى تمت بين الطرفين فى 18 نوفمبر سنة 1951 وبذلك أصبح الخصوم أمام دعوى ملكية لمقادير محددة تحديدا دقيقا يدعى المطعون ضده أنها آلت إليه بالميراث عن والدته فاطمة محمد خليل فيما ورثته عن زوجها عبد الرؤف عيسى يونس وعلى الرغم من أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على أن والدته كانت تملك على الشيوع فى كل قدر من المقادير التى طلب تثبيت ملكيته لها فإن الحكم الإبتدائى قضى له بطلباته ولما استأنف الطاعنون هذا الحكم قدموا لمحكمة الاستئناف ولأول مرة عقودا مسجلة تثبت أن جميع القطع الواردة فى صحيفة التعديل - وهى قطع مفرزة لا شائعة - مملوكة لمورثهم المرحوم عبد الصمد عيسى يونس ملكية خاصة بطريق الشراء من الغير لا بطريق الميراث عن المرحوم عيسى يونس والد المرحوم عبد الرؤوف عيسى يونس مورث فاطمة محمد خليل والدة المطعون ضده وذكر الطاعنون فى مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف كل مساحة بالترتيب الوارد فى صحيفة التعديل واسم صاحب التكليف والعقد المسجل الذى انتقلت به الملكية لمورثهم المرحوم عبد الصمد عيسى وطلبوا من المحكمة إذا ما رأت زيادة فى الاستيثاق إعادة المأمورية للخبير لبحث الدعوى على ضوء الطلبات المعدلة التى قدمها المطعون ضده بعد أن قدم الخبير تقريره وعلى ضوء المستندات التى قدموها للمرة الأولى إلى محكمة الاستئناف ولم تكن تحت نظر الخبير ولا محكمة الدرجة الأولى. لكن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى أخذا بأسبابه ودون أن يتحدث إطلاقا عن تلك المستندات وذلك رغم ما لها من أثر فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى وقد خلت أسباب الحكم الإبتدائى التى أحال إليها الحكم المطعون فيه مما يصلح ردا على هذه المستندات لأنها لم تكن مقدمة إلى المحكمة الإبتدائية وبالتالى فلم تعرض لها فى حكمها وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مشوبا بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنين إلى محكمة الاستئناف أنهم تمسكوا فيها بأن جميع القطع الواردة فى صحيفة تعديل الطلبات المعلنة له فى 9 فبراير سنة 1959 والتى طلب المطعون ضده الحكم له بالخمسة الأفدنة والعشرة قراريط شائعة فيها مملوكة لمورثهم المرحوم عبد الصمد عيسى يونس ملكية خاصة بطريق الشراء من الغير لا بطريق الميراث عن والده المرحوم عيسى يونس وقدم الطاعنون لأول مرة أمام محكمة الاستئناف العقود التى بموجبها تملك مورثهم جميع تلك القطع وأغلبها عقود مسجلة، وأوردوا فى هذه المذكرة بيانا للقطع المذكورة فى صحيفة التعديل بالترتيب الوارد فيها وذكروا قرين كل قطعة سند ملكية مورثهم لها، وأضاف الطاعنون فى تلك المذكرة أن هذه المستندات لم تكن تحت نظر الخبير وأن تقريره أصبح غير ذى موضوع بعد تعديل الطلبات على النحو الذى عدلها به المطعون ضده بعد تقديم ذلك التقرير لأن الطلبات المعدلة تخالف الطلبات التى على أساسها قدم الخبير تقريره. وانتهى الطاعنون إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لتطبيق تلك المستندات إذا رأت المحكمة زيادة الاستيثاق من انطباقها على القطع الواردة فى صحيفة التعديل. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بالإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى مضيفا إليها ردا على طلب الطاعنين إعادة المأمورية إلى الخبير قوله "وتضيف المحكمة إلى أسباب الحكم الابتدائى فيما يتعلق بطلب إعادة المأمورية للخبير لتطبيق المستندات المقدمة من المستأنفين (الطاعنين) على أرض النزاع - تضيف أن حق المستأنف عليه (المطعون ضده) فيما يدعيه فضلا عن تأييده بكشوف التكليف ثابت من محضر جرد تركة المرحوم عبد الرؤوف عيسى مورث والدة المستأنف عليه والموقع عليه من مورث المستأنفين وبذلك يصبح حجة عليهم وثابت أيضا من عقد الاتفاق المؤرخ 27/ 12/ 1954 والمحرر بين المستأنف عليه كطرف وبين المستأنفين كطرف آخر إذ هو اتفاق ملزم لهم ومن كل ذلك ترى المحكمة رفض الطلب الاحتياطى الخاص بإعادة المأمورية للخبير" ولما كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح ردا على المستندات التى قدمها الطاعنون إلى محكمة الاستئناف وبخاصة عقود البيع المسجلة إذ حتى لو صح ما ذهب إليه الحكم المطعون أن كشوف التكليف ومحضر الجرد التى أشار إليها الحكم تدل على أنه لا زال باقيا للمطعون ضده مما ورثه عن والدته خمسة أفدنة وعشرة قراريط فإن الطاعنين قد نازعوه فى وقوع هذا القدر فى القطع الواردة فى صحيفة تعديل الطلبات وادعوا أن جميع هذه القطع مملوكة لمورثهم بطريق الشراء من الغير لا بطريق الميراث من المورث الأصلى للطرفين وقدموا إلى محكمة الاستئناف عديدا من العقود المسجلة لإثبات انتقال ملكية هذه القطع لمورثهم. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقل كلمته فى هذه المستندات على الرغم من إنتاجها فى النزاع وقضى للمطعون ضده بملكية الخمسة أفدنة وعشرة قراريط شائعة فى جميع القطع المبينة بصحيفة تعديل الطلبات والتى ادعى الطاعنون أن مورثهم يمتلكها بالعقود المسجلة التى قدموها إلى محكمة الاستئناف لأول مرة وكان الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه ليس فيه هو الآخر ما يصلح ردا على تلك المستندات إذ لم يتعرض لها إطلاقا فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد القسمة المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1951 عماد دعوى المطعون ضده لا يعتبر حجة على من كان قاصرا منهم وقت تحرير هذا العقد لأن الوصى عليهم لم يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإجراء هذه القسمة نيابة عنهم وقد رد الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه مردود بما هو ثابت فى عقد القسمة من أن الوصى تعهد بالحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا هو لم يفعل فليس له أن يستفيد من تقصيره كما أن أطراف العقد اتفقوا على أنه إذا لم يصدر إذن من المحكمة فإن العقد يظل نافذا كقسمة مهايأة وقسمة المهايأة من أعمال الإدارة ولا تحتاج لإذن من المحكمة هذا إلى أن عقد القسمة ظل نافذا إلى اليوم وأكد أطرافه ذلك التنفيذ فى عقد الاتفاق المؤرخ 7 ديسمبر سنة 1954 ويرى الطاعنون أن هذا القول من الحكم خطأ فى القانون ذلك أن الأمر لا يتعلق بمصلحة الوصى حتى يسائله الحكم على تقصيره وإنما يتعلق بمصلحة القصر والضمانات التى شرعها القانون لحمايتهم وما دام أن الوصى لم يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإجراء القسمة فإن هذه القسمة تكون باطلة بالنسبة للقصر ولا حجية لها عليهم أما قول الحكم بنفاذ القسمة على اعتبارها قسمة مهايأة فلا تأثير له على بطلان العقد لأنه انعقد كقسمة إفراز نهائية وتضمن الالترامات الناشئة عن هذه القسمة وقد رفع المطعون ضده دعواه تأسيسا على أن القسمة قسمة إفراز لا على أساس أنها قسمة انتفاع واستند الحكم إليها فى القضاء له بالملكية. أما أن العقد ظل نافذا إلى يوم رفع الدعوى فإن قسمة المهايأة لا تنقلب إلى قسمة نهائية إلا بمرور خمسة عشر عاما طبقا للمادة 486 مدنى ولم تنقض هذه المدة على عقد القسمة المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1951 ولا محل لاستناد الحكم إلى أن أطراف العقد أكدوا تنفيذه فى عقد الاتفاق المؤرخ 7 ديسمبر سنة 1954 ذلك أن هذا العقد الأخير وهو عقد صلح أبرمه الطرفان لحسم بعض المنازعات القائمة بينهم يعتبر هو الآخر باطلا بالنسبة لمن كان قاصرا وقت تحريره من أولاد المرحوم عبد الصمد عيسى لأن الوصية عليهم لم تستأذن محكمة الأحوال الشخصية فى عقد هذا الصلح.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد رد على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1951 على من كان قاصرا من أولاد المرحوم عبد الصمد عيسى وقت تحريره - وهم الطاعنون الأول والسادس ومن تمثلهم المطعون ضدها الرابعة - لعدم حصول الوصى على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. رد الحكم على ذلك بقوله "إن هذا الدفاع مردود بأن الثابت فى ذلك العقد أن الوصى تعهد بالحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا هو لم يفعل فليس له أن يستفيد من تقصيره على أن أطراف العقد اتفقوا على أنه إذا لم يصدر إذن المحكمة فإن العقد يظل نافذا كقسمة مهايأة وقسمة المهايأة والانتفاع هى من أعمال الإدارة وليست من التصرفات فلا حاجة لها لإذن المحكمة هذا إلى أن ذلك العقد ظل نافذا إلى اليوم وأكد أطراف العقد ذلك التنفيذ فى عقد الاتفاق المؤرخ 7/ 12/ 1954" وهذا الذى قرره الحكم الابتدائى وأقره الحكم المطعون فيه غير صحيح فى القانون. ذلك أن المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 قد حظرت على الوصى إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر ولما كان الأمر يتعلق بمصلحة هؤلاء القصر وحمايتهم فإن قول الحكم بأنه ليس للوصى أن يستفيد من تقصيره فى الحصول على هذا الإذن لا يصادف محلا ولا يصلح ردا على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم. كذلك فإن قول الحكم بنفاذ القسمة على اعتبار أنها قسمة مهايأة لا يتفق مع استناده إلى عقد القسمة فى التدليل على ملكية المطعون ضده للخمسة أفدنة وعشرة قراريط التى قضى له بها وفى القضاء له بتسلم هذا القدر مركزا فيما اختص به بعقد القسمة إذ فى قضاء الحكم بذلك ما يفيد أنه اعتبر القسمة قسمة إفراز نهائية وليست قسمة مهايأة. وهو أمر مخالف لنص المادة 40 المشار إليها لعدم صدور إذن من محكمة الأحوال الشخصية بالقسمة الرضائية - لما كان ذلك وكان العقد الآخر المحرر فى 7 ديسمبر سنة 1954 سواء اعتبر صلحا أو إجازة للقسمة السابقة فإنه هو الآخر لا يعتبر حجة على من كان من الطاعنين قاصرا وقت تحرير هذا العقد لأن الوصية عليهم لم تحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرام هذا العقد نيابة عنهم، والصلح هو أيضا مما يجب استئذان محكمة الأحوال الشخصية فيه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 المشار إليها. لما كان ما تقدم فإن اعتماد الحكم المطعون فيه فى قضائه على عقد القسمة المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1951 وعلى عقد الاتفاق المؤرخ 7 ديسمبر سنة 1954 يكون مخالفا للقانون بالنسبة لمن كان قاصرا من الطاعنين وقت تحرير هذين العقدين ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



(1) راجع نقض 23/ 1/ 1964 بمجموعة المكتب الفنى س 15 ص 131 ونقض 21/ 1/ 1965 س 16 ص 73.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق