الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 212 لسنة 34 ق جلسة 25 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 123 ص 842

جلسة 25 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

----------------

(123)
الطعن رقم 212 لسنة 34 القضائية

(أ) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "تقرير زيادة العشر". نظام عام. سقوط.
أوجه البطلان في التقرير بزيادة العشر. إبداؤها بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. إبداء وجه البطلان لأول مرة في استئناف حكم قاضي البيوع برفض أوجه بطلان أخرى. سقوط الحق في هذا الوجه. تعلق هذا السقوط بالصالح العام لا بمصلحة الخصوم وحدهم.
(ب) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". تقرير الزيادة بالعشر. "أثره".
تكليف قلم الكتاب إعلان تقرير زيادة العشر إلى ذوي الشأن. عدم حصول التبليغ لأحدهم أو حصوله بعد الميعاد المحدد وفقاً للمادة 679 مرافعات. لم يرتب المشرع الجزاء على ذلك اكتفاء بما أوجبته المادة 682 بالنسبة للراسي عليه المزاد من وجوب التحقق قبل إجراء المزايدة الجديدة من أن التقرير بالزيادة قد أبلغ إليه مما يترتب على التقرير بالزيادة من فسخ شرائه وزوال جميع الآثار المترتبة على رسو المزاد الأول.
(ج) بطلان. "أحوال البطلان بغير نص". تنفيذ "تنفيذ عقاري"."التقرير بزيادة العشر".
عدم النص على البطلان جزاء مخالفة حكم المادة 679 مرافعات. تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسي عليه المزاد بعد الميعاد المحدد في تلك المادة وجعل جلسة المزايدة الجديدة تتحقق به الغاية من التبليغ ولا يترتب عليه ضرر للراسي عليه المزاد. لا بطلان وفقاً للمادة 25 مرافعات خلافاً للقانون الفرنسي.
(د) بطلان. "أحوال البطلان بنص". تنفيذ "تنفيذ عقاري".
النص على البطلان جزاء مخالفة حكم المادة 681 فيما يتعلق بوجوب الإعلان عن البيع الثاني أو بإجراء هذا الإعلان في الميعاد معين أو تضمين الإعلانات بيانات خاصة أو كيفية إجراء هذا الإعلان. عدم سريان هذا البطلان على مخالفة حكم المادة 679 مرافعات.
(هـ) تنفيذ. "تنفيذ عقاري". "التقرير بزيادة العشر".
عموم نص المادة 674 مرافعات. شموله الدائن مباشر الإجراءات متى كان غير ممنوع من المزايدة. له التقرير بزيادة العشر. عدم اعتباره بائعاً للمشتري الذي رسا عليه المزاد. هو مجرد طالب للبيع فحسب. طلبه إجراء البيع - وهو أمر يحتمه القانون لإجراء المزايدة - لا يفيد قبول صاحبه رسو المزاد بالثمن الذي رسا به أو تنازل عن الحق في زيادة العشر على هذا الثمن.

------------------
1 - توجب المادة 675 من قانون المرافعات إبداء أوجه البطلان في التقرير بزيادة العشر بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيهما ومن ثم فإذا أبدى الطاعن وجهاً من أوجه البطلان لأول مرة أمام محكمة الاستئناف - في الاستئناف المرفوع عن حكم قاضي البيوع برفض أوجه البطلان في تقرير زيادة العشر - ولم يسبق عرضه على قاضي البيوع فإن الحق في التمسك بهذا الوجه يكون قد سقط. وهذا الجزاء - وهو سقوط الحق - متى تحقق موجبه يتحتم على المحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها لأن العلة من إيجاب إبداء جميع أوجه البطلان في التقرير وفي الميعاد المحدد - في المادة 675 مرافعات - هو تمكين قاضي البيوع من بحث هذه الأوجه والفصل فيها في الجلسة المحددة من قبل في محضر التقرير بالزيادة لإجراء المزايدة الجديدة وجرياً على ما حرص عليه المشرع من تصفية المنازعات في إجراءات التنفيذ أولاً بأول وفي أقصر وقت. وهذه الاعتبارات تتعلق بالصالح العام وليس بمصلحة الخصوم وحدهم.
2 - عدل المشرع عما كانت تنص عليه المادة 580 من قانون المرافعات الملغي من تكليف المقرر بالزيادة بإعلان التقرير بها لذوي الشأن ورفع عن كاهل المقرر بالزيادة هذه التكليف وألغاه - وفقاً لنص المادة 679 مرافعات - على عاتق قلم الكتاب. وذلك للتقليل من احتمال التقصير في إجراء التبليغ. ولم يرتب المشرع جزاء على عدم حصول التبليغ لأحد ذوي الشأن المذكورين في تلك المادة أو على حصوله بعد الميعاد المحدد فيها مكتفياً بما أوجبه في المادة 682 بالنسبة للراسي عليه المزاد من وجوب التحقق قبل إجراء المزايدة الجديدة من أن التقرير بالزيادة قد بلغ إليه وذلك تقديراً من المشرع لأهمية هذا التبليغ بالنسبة للراسي عليه المزاد لما يترتب على التقرير بالزيادة من فسخ شرائه وزوال جميع الآثار المترتبة على رسو المزاد الأول.
3 - لما كانت المادة 679 من قانون المرافعات لم تنص صراحة أو دلالة على البطلان جزاء لمخالفة حكمها وكان تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسي عليه المزاد بعد الميعاد المحدد في تلك المادة وقبل الجلسة المحددة لإجراء المزايدة الجديدة يتحقق به الغاية من التبليغ ولا يترتب عليه ضرر للراسي عليه المزاد، فإنه طبقاً للقاعدة العامة المقررة من المادة 25 من قانون المرافعات لا يترتب البطلان في هذه الحالة خلافاً لما تنص عليه المادة 709 و715 من القانون الفرنسي الذي رتب السقوط على تجاوز ميعاد التبليغ كما ألقى عبء إعلان التقرير بالزيادة على عاتق المقرر بها وعلى ذوي الشأن الآخرين في حالة عدم قيامه بها وهو ما سار على غراره قانون المرافعات القديم أما القانون الحالي فإن المشرع قد جعل التبليغ بمحضر تقرير الزيادة من واجب قلم الكتاب وحده.
4 - النص على البطلان في المادة 681 من قانون المرافعات مقصور على مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها فيها سواء ما تعلق منها بوجوب الإعلان عن البيع الثاني أو بإجراء هذا الإعلان في ميعاد معين أو تضمين الإعلانات بيانات خاصة أو كيفية إجراء هذا الإعلان. ولا يسري هذا البطلان على مخالفة حكم المادة 679 من قانون المرافعات.
5 - تنص المادة 674 من قانون المرافعات على أن لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة أن يقرر بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن. وعبارة هذه المادة من العموم والإطلاق بحيث تشمل الدائن مباشر الإجراءات متى كان غير ممنوع من المزايدة بمقتضى مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 667 من قانون المرافعات فكما يجوز له أن يزايد في جلسة البيع يجوز له أيضاً التقرير بزيادة العشر. ولا يعتبر هذا الدائن بائعاً للمشتري الذي رسا عليه المزاد حتى يمتنع عليه التعرض له وإنما هو مجرد طالب للبيع فقط. ولا يمنعه من زيادة العشر حضوره في المزايدة الأولى وأنه لم يزايد فيها أو كون هذه المزايدة قد جرت بناء على طلبه لأنه علاوة على أن هذا الطلب أمر يحتمه القانون لإمكان إجراء المزايدة وبغير هذا الطلب أو طلب المدين أو الحائز أو أي دائن آخر أصبح طرفاً في الإجراءات يكون البيع باطلاً وفقاً للمادة 662 من قانون المرافعات ومن ثم فلا يفيد هذا الطلب قبول صاحبه رسو المزاد بالثمن الذي رسا به أو تنازله عن حقه في زيادة العشر على هذا الثمن علاوة على هذا فإن الحكمة من التصريح بهذه الزيادة وهي الوصول إلى رفع ثمن العقار إلى أقصى حد ممكن مراعاة لمصلحة المدين ودائنيه على السواء تقضي أن تتاح هذه الزيادة لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة بمانع قانوني بما في ذلك الدائن مباشر الإجراءات وبخاصة أن له مصلحة محققة في رفع ثمن العقار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك مصر المطعون ضده الأول باشر إجراءات التنفيذ العقاري في الدعوى رقم 35 لسنة 1959 كلي بيوع الزقازيق ضد مدينه المرحوم محمد أحمد حمد الله "مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى العاشر" على 159 ف و22 ط مملوكة له وسارت هذه الإجراءات في طريقها إلى أن رسا مزاد هذه الأطيان بجلسة أول مايو سنة 1963 على الطاعنين بالثمن الأساسي وقدره 2300 ج حيث لم يتقدم أحد غيرهما للمزايدة - وبتاريخ 9 من مايو سنة 1963 قرر السيد يس شوقي محمد بصفته وكيلاً عن بنك مصر بالتوكيل الرسمي رقم 2443 لسنة 1960 توثيق عام القاهرة في قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بزيادة العشر وحددت جلسة 19 من يونيه سنة 1963 أمام قاضي البيوع لإجراء المزايدة الجديدة وقام قلم الكتاب في 22 مايو سنة 1963 بتبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الطاعنين الراسي عليهما المزاد الأول كما أبلغه إلى ورثة المدين ولم يبلغه إلى المطعون ضدهما الأخيرين الممثلين لمصلحة الضرائب التي كانت تجرى إجراءات التنفيذ في مواجهتها وإن كان قد أخبرهما في 3 يونيه سنة 1963 بالجلسة التي حددت للبيع الجديد. وبتاريخ 13 من يونيه سنة 1963 طعن الطاعنان بتقرير في قلم كتاب محكمة الزقازيق بالبطلان في التقرير بزيادة العشر وأبديا في تقرير الطعن خمسة أوجه للبطلان.
(الأول) عدم تبليغ التقرير بزيادة العشر إلى ذوي الشأن المنصوص عليهم في المادة 679 مرافعات في خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بالزيادة طبقاً لما توجبه هذه المادة إذ لم يتم التبليغ إلا في يوم 22 مايو سنة 1963 مع أن آخر ميعاد له بعد إضافة ميعاد المسافة كان يوم 19 من الشهر المذكور.
(الثاني) عدم إدخال مصلحة الضرائب في الإجراءات التي تمت بعد التقرير بالزيادة وعدم تبليغ محضر التقرير بالزيادة إليها مع أنها كانت طرفاً في الإجراءات التي اتخذت من قبل.
(الثالث) عدم تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الدائن مباشر الإجراءات وهو بنك مصر إذ لا يعفى من هذا التبليغ كونه هو المقرر بالزيادة لأن البنك له صفتان متميزتان صفة الدائن مباشر الإجراءات وصفة المقرر بزيادة العشر ويجب لذلك تبليغه بمحضر التقرير بها بصفته الأولى.
(الرابع) حصول التقرير بزيادة العشر ممن ليس له الحق فيه لأن المقرر بها هو الدائن مباشر الإجراءات وهو الذي حدد الثمن الأساسي الذي رسا به المزاد وكان حاضراً في جلسة البيع وطلب إيقاعه بهذا الثمن ولم يتقدم للشراء به ولم يزايد على الراسي عليهما المزاد (الطاعنين) مما يسقط حقه في التقرير بالزيادة بعد رسو المزاد بالثمن الذي حدده هذا علاوة على أن التقرير بزيادة العشر لا يقبل إلا ممن لم يعلم بإجراءات وميعاد البيع الأول.
(الخامس) عدم اشتمال صورة تبليغ التقرير بزيادة العشر المسلمة للراسي عليهما المزاد (الطاعنين) على جميع البيانات الواردة في أصل محضر التقرير بهذه الزيادة وبجلسة 19 من يونيه سنة 1963 المحددة أمام قاضي البيوع لإجراء المزايدة الجديدة حضر محام عن الطاعنين وآخر عن بنك مصر باعتباره مباشراً للإجراءات ومقرراً بزيادة العشر في الوقت نفسه كما حضر محام عن مصلحة الضرائب وطلب إجراء المزايدة وإيداع الثمن خزانة المحكمة وفي هذه الجلسة حكم قاضي البيوع برفض أوجه البطلان السابقة وأمر بإجراء المزايدة في نفس الجلسة ورسا المزاد على نفس الطاعنين مرة أخرى بثمن قدره 4100 جنيه وحكم قاضي البيوع بإيقاع البيع عليهما مناصفة بينهما وعلى وجه التضامن بهذا الثمن - فاستأنف الطاعنان قضاء قاضي البيوع برفض أوجه البطلان التي أبدياها بالنسبة للتقرير بزيادة العشر وذلك أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وقيد استئنافهما برقم 156 سنة 6 قضائية وأضافا أمام تلك المحكمة إلى أوجه البطلان الخمسة التي كانا قد أبدياها في التقرير أربعة أوجه أخرى جديدة هي:
1 - عدم وجود صفة للمقرر بالزيادة وهو السيد/ يس شوقي محمد كوكيل عن بنك مصر وذلك لبطلان التوكيل الذي قرر بمقتضاه بهذه الزيادة بطلاناً مطلقاً لأن أحد الشاهدين الموقعين عليه باعتباره عقداً رسمياً هو من ضمن المحامين الموكلين الذين شملهم هذا التوكيل وهذا يخالف نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 التي تحظر أن يكون للشاهد صالح في المحرر المطلوب توثيقه.
2 - حصول التقرير بالزيادة من وكيل ليس لديه توكيل خاص للقيام بهذا التقرير لأن التقرير بزيادة العشر يعتبر من أعمال التصرف ولا بد لإجرائه من وكالة خاصة وفقاً لما تقضي به المادة 702 من القانون المدني.
3 - عدم توقيع التقرير بالزيادة من محام.
4 - مخالفة قاض البيوع لنص المادة 682 مرافعات لرفضه طلب الطاعنين تأجيل البيع لجلسة أخرى حتى تستوفى الإجراءات ويتم تبليغ محضر التقرير بزيادة العشر إلى من لم يبلغ به من ذوي الشأن في الإجراءات.
وبتاريخ 5 من فبراير سنة 1964 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه أول إبريل سنة 1964 وقدم المطعون ضدهما الأخيران الممثلان لمصلحة الضرائب مذكرة طلبا فيها رفض الطعن كما قدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى ذات الرأي وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صمم الجميع على المذكرات المقدمة منهم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون ذلك أنه مع تسليمه بما قاله الطاعنان عن بطلان التوكيل رقم 2443 لسنة 1960 رسمي عام القاهرة الذي قرر بمقتضاه السيد/ يس شوقي محمد بزيادة العشر نيابة عن بنك مصر فإن الحكم مع ذلك رفض اعتبار التقرير بهذه الزيادة باطلاً لهذا السبب بمقولة إن التقرير بزيادة العشر الذي قرر به يس شوقي ليس لازماً أن تتوافر فيه الرسمية وأنه لذلك لا يشترط أن يكون التوكيل بإجرائه رسمياً في نطاق المادة 700 من القانون المدني وأنه إذ كانت الوكالة من العقود الرضائية التي يمكن أن تنعقد بالرضاء الضمني فإنه لا يلزم التصريح بها كتابة وأنه ما دام الموكل وهو بنك مصر لا يجحد التوكيل الصادر منه لمن قرر بالزيادة نيابة عنه فلا يكون للطاعنين إقحام نفسيهما في هذا الشأن لما في ذلك من التدخل بغير موجب في علاقة ذوي الشأن بوكلائهم - ويرى الطاعنان أن هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه خطأ في القانون لأن المادة 674 مرافعات توجب حصول التقرير بالزيادة بمحضر في قلم كتاب المحكمة كما توجب تضمين هذا المحضر بيانات معينة وتنص المادة 675 على أن التقرير بالزيادة يكون باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة وبهذا يكون القانون قد أوجب صراحة حصول التقرير بالزيادة بمحضر رسمي وبأوضاع معينة واعتبر كل تقرير لا يحصل بهذه الكيفية باطلاً ومتى كان التقرير بزيادة العشر لا يجوز إلا بورقة رسمية فإن التوكيل بإجرائه يجب أن يكون رسمياً وصحيحاً طبقاً لما تتطلبه المادة 700 من القانون المدني ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مخطئاً فيما قرره من أن التقرير بالزيادة ليس لازماً أن تتوافر فيه الرسمية كما أخطأ فيما قاله من أن ما يثيره الطاعنان في شأن بطلان التوكيل يعد تدخلاً منهما بغير موجب في علاقة ذوي الشأن بوكلائهم إذ من المسلم به فقهاً وقضاء أن أي تقرير يتم أمام جهة رسمية بواسطة وكيل لا بد فيه من وجود أصل التوكيل الذي يدعي الوكيل وكالته بموجبه ومن تقديم هذا التوكيل إلى الموظف العام المختص بتحرير محضر التقرير ومن حق الطاعنين أن يطعنا ببطلان التوكيل الصادر للمقرر بزيادة العشر.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك بأن المادة 675 من قانون المرافعات توجب إبداء أوجه البطلان في التقرير بزيادة العشر بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها ولما كان الثابت أن الطاعنين أبديا في التقرير المحرر في يوم 13 من يونيه سنة 1963 بقلم كتاب محكمة الزقازيق خمسة أوجه لبطلان التقرير بزيادة العشر لم يكن من بينها وجه البطلان المؤسس على بطلان التوكيل الصادر من بنك مصر إلى من قرر بالزيادة نيابة عنه بل إن هذا الوجه أبدي منهما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولم يسبق عرضه على قاضي البيوع فإن حق الطاعنين في التمسك به يكون قد سقط طبقاً لصريح نص المادة 675 من قانون المرافعات - ولقد فطن الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الوجه أبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ونوه بذلك في أسبابه وأشار إلى حكم تلك المادة وما يقتضيه من سقوط الحق فيما لم يبد من أوجه البطلان بطريق التقرير في قلم الكتاب وفي الميعاد المبين في هذه المادة غير أن الحكم ذهب إلى القول "بأن صياغة نص المادة المذكورة وإشارته إلى سقوط الحق في طلب البطلان يدل على أن البطلان نسبي وأنه لا يتعلق بالنظام العام وعلى ذلك فلا يجوز التمسك به لغير ذوي الحق فيه طبقاً للقاعدة الأصلية في بطلان الإجراءات وفق المادة 26 من قانون المرافعات وأنه إذ صمت المستأنف عليهم عدا الأخيرين "ممثلي مصلحة الضرائب" عن ذلك تبعاً لعدم تقديم مذكرة منهم في مرحلة الاستئناف فإن المحكمة لا تملك إلا أن تتعرض لكافة المطاعن التي وجهها المستأنفان الراسي عليهما المزاد في البيع الأول ما أبدي منها في التقرير وما لم يبد" - وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ جره إليه خلطه بين البطلان الذي يطعن به على التقرير بزيادة العشر وبين الجزاء المقرر على عدم إبداء أوجه هذا البطلان بالطريق المبين في المادة 675 من قانون المرافعات وهذا الجزاء هو سقوط الحق فيها وهذا الجزاء متى تحقق موجبه يتحتم على المحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها لأن العلة من إيجاب إبداء جميع أوجه البطلان في التقرير وفي الميعاد المحدد في تلك المادة هي تمكين قاضي البيوع من بحث هذه الأوجه والفصل فيها في الجلسة المحددة من قبل في محضر التقرير بالزيادة لإجراء المزايدة الجديدة وذلك إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها من أن ينظر قاضي البيوع في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيها على وجه السرعة - وجرياً على ما حرص عليه المشرع من تصفية المنازعات في إجراءات التنفيذ أولاً بأول وفي أقصر وقت وهذه الاعتبارات تتعلق بالصالح العام وليس بمصلحة الخصوم وحدهم هذا إلى أن ما تنص عليه هذه الفقرة من أن قاضي البيوع هو الذي ينظر أوجه البطلان في التقرير بالزيادة يؤكد عدم جواز إبداء أوجه جديدة لم يسبق عرضها عليه - لما كان ذلك وكان حق الطاعنين في إبداء أوجه البطلان المؤسسة على بطلان التوكيل الصادر من بنك مصر لمن قرر بزيادة العشر نيابة عنه وعدم صلاحية هذا التوكيل للتقرير بهذه الزيادة - هذا الحق كان قد سقط لما تقدم ذكره فإنه لم يكن على محكمة الاستئناف بل لم يكن لها أن تعرض لهذه الأوجه أصلاً ولذلك يكون كل ما ورد في أسباب حكمها المطعون فيه بصدد بحث هذه الأوجه زائداً على حاجة الدعوى ولم يكن يقتضيه الفصل فيها. وبالتالي فإن خطأ الحكم فيما قرره من عدم لزوم توافر الرسمية في التقرير بزيادة العشر يكون قد وقع فيما تزيد فيه الحكم وفيما لا يؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي بهذا الخطأ وبجميع ما تضمنه هذا السبب عديم الجدوى.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعنين تمسكا ببطلان التقرير بزيادة العشر لتبليغ محضر التقرير إليهما بعد الميعاد المحدد في المادة 679 من قانون المرافعات وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الوجه بمقولة إن عدم مراعاة الميعاد المذكور لا يترتب عليه البطلان ويرى الطاعنان أن هذا من الحكم خطأ في القانون لأن المادة 679 توجب على قلم الكتاب تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسي عليه المزاد وباقي ذوي الشأن خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بالزيادة وإذا كان المشرع لم ينص في هذه المادة على جزاء لعدم إجراء التبليغ في هذا الميعاد إلا أن الجزاء الحتمي هو سقوط التقرير بالزيادة يؤكد ذلك أن نص المادة 679 مأخوذ عن نص المادة 709 من قانون المرافعات الفرنسي ووفقاً للمادة 715 من القانون المذكور ولما يسلم به الفقه والقضاء في فرنسا يترتب على عدم تبليغ التقرير بالزيادة في الميعاد سقوط التقرير حتماً - كما أنه لا يعقل أن ينص القانون على ميعاد معين للقيام بإجراء هام ثم يتركه بغير جزاء والمادة 25 من فانون المرافعات توجب الحكم بالبطلان ولو لم ينص عليه إذا تعلق الأمر بمخالفة شكل جوهري ثم إن عبارة المادة 681 مرافعات الخاصة بالإعلان عن البيع تفيد أن البطلان الذي ترتبه لا يقتصر على مخالفة الحكم الوارد فيها وإنما ينصرف أيضاً إلى مخالفة أحكام المادتين السابقتين عليها لأنها نصت على الأحكام التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان بصيغة الجمع مع أنها لا تتضمن إلا حكماً واحداً ولا محل للقول بأن التبليغ المعيب لا يمكن أن يؤثر في صحة التقرير بالزيادة لأن التبليغ لاحق على التقرير إذ أن هذا التقرير لا يؤدي الغرض منه إلا بإعلام ذوي الشأن بطريق تبليغه إليهم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المشرع قد عدل عما كانت تنص عليه المادة 580 من قانون المرافعات الملغي من تكليف المقرر بالزيادة بإعلان التقرير بها لذوي الشأن ورفع عن كاهل المقرر بالزيادة هذا التكليف وألقاه على عاتق قلم الكتاب وذلك للحكمة التي أفصح عنها في المذكرة الإيضاحية وهي التقليل من احتمال التقصير في إجراء التبليغ ولهذا نص في المادة 679 من القانون القائم على أن يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بالزيادة خلال خمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسي عليه المزاد والمدين والحائز وإلى المقررين بالزيادة الآخرين وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 637" - ولم يرتب المشرع جزاء على عدم حصول التبليغ المتقدم لأحد ذوي الشأن المذكورين في هذه المادة أو على حصوله بعد الميعاد المحدد فيها مكتفياً بما أوجبه في المادة 682 بالنسبة للراسي عليه المزاد الأول من وجوب التحقق قبل إجراء المزايدة الجديدة من أن التقرير بالزيادة قد بلغ إليه وذلك تقديراً من المشرع لأهمية هذا التبليغ بالنسبة إلى الراسي عليه المزاد لما يترتب على التقرير بالزيادة من فسخ شرائه وزوال جميع الآثار المترتبة على رسو المزاد الأول. ولما كانت المادة 679 من قانون المرافعات آنفة الذكر لم تنص صراحة أو دلالة على البطلان جزاء لمخالفة حكمها وكان تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسي عليه المزاد بعد الميعاد المحدد في تلك المادة وقبل الجلسة المحددة لإجراء المزايدة الجديدة تتحقق به الغاية من التبليغ ولا يترتب عليه ضرر للراسي عليه المزاد فإنه طبقاً للقاعدة العامة المقررة من المادة 25 من قانون المرافعات لا يترتب البطلان في هذه الحالة - ولا محل للاستناد إلى المادة 709 من قانون المرافعات الفرنسي وإلى ما ترتبه المادة 715 من ذلك القانون من سقوط على تجاوز ميعاد التبليغ المنصوص عليه في المادة الأولى وذلك لاختلاف نص هذه المادة عن نص المادة 679 من القانون المصري اختلافاً بيناً ولأن المشرع المصري - على ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية - قد تنكب عامداً ما استنه المشرع الفرنسي من جعل عبء إعلان التقرير بالزيادة على عاتق المقرر بها وعلى ذوي الشأن الآخرين في حالة عدم قيامه به وهو ما سار على غراره قانون المرافعات القديم - وجعل المشرع في القانون القائم التبليغ بمحضر التقرير بالزيادة من واجب قلم الكتاب وحده - كما أنه لا محل لما يذهب إليه الطاعنان من أن النص على البطلان الوارد في المادة 681 الخاصة بالإعلان عن البيع يسري على مخالفة حكم المادة 679 وذلك لانقطاع الصلة بين المادتين ولأن النص على البطلان في المادة 681 مقصور على مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها فيها سواء ما يتعلق منها بوجوب الإعلان عن البيع الثاني أو بإجراء هذا الإعلان في ميعاد معين أو تضمين الإعلانات بيانات خاصة أو كيفية إجراء هذا الإعلان.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في فهم الوقائع وفي إنزال حكم القانون عليها وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنهما تمسكا ببطلان التقرير بزيادة العشر على أساس أن بنك مصر المقرر بها لا حق له في زيادة العشر لأنه كان حاضراً في جلسة البيع الأول التي رسا فيها المزاد على الطاعنين وطلب إجراء المزايدة بالثمن الأساسي الذي حدده والذي رسا به المزاد على الطاعنين ولم يزايد البنك على هذا الثمن فلا يجوز أن يعود فيقرر بزيادة العشر لكن الحكم المطعون فيه رغم تقريره بأن الحكمة من إعادة البيع بعد زيادة العشر هي تمكين من تخلف عن حضور المزايدة الأولى من زيادة العشر بعد رسو المزاد إلا أن الحكم مع ذلك رفض هذا الوجه من أوجه بطلان التقرير بالزيادة على أساس ما تخيله من أن البنك لم يكن حاضراً في البيع الأول ولهذا اعتبره من المتخلفين الذين يجوز لهم التقدم لزيادة العشر. وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن المادة 674 من قانون المرافعات على أن لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة أن يقرر بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن - وعبارة هذه المادة من العموم والإطلاق بحيث تشمل الدائن مباشر الإجراءات متى كان غير ممنوع من المزايدة بمقتضى مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 667 من قانون المرافعات فكما يجوز له أن يزايد في جلسة البيع يجوز له أيضاً التقرير بزيادة العشر. ولا يعتبر هذا الدائن بائعاً للمشتري الذي رسا عليه المزاد حتى يمتنع عليه التعرض له وإنما هو الأول مجرد طالب للبيع فقط ولا يمنعه من زيادة العشر حضوره في المزايدة الأولى وأنه لم يزايد فيها أو كون هذه المزايدة قد جرت بناءً على طلبه لأنه علاوة على أن هذا الطلب أمر يحتمه القانون لإمكان إجراء المزايدة وبغير هذا الطلب أو طلب المدين أو الحائز أو أي دائن آخر أصبح طرفاً في الإجراءات يكون البيع باطلاً وفقاً للمادة 662 ومن ثم فلا يفيد هذا الطلب قبول صاحبه رسو المزاد بالثمن الذي رسا به وتنازله عن حقه في زيادة العشر على هذا الثمن علاوة على هذا فإن الحكمة من التصريح بهذه الزيادة وهي الوصول إلى رفع ثمن العقار إلى أقصى حد ممكن مراعاة لمصلحة المدين ودائنيه على السواء هذه الحكمة تقتضي أن تتاح هذه الزيادة لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة بمانع قانوني بما في ذلك الدائن مباشر الإجراءات وبخاصة وأن له مصلحة محققة في رفع ثمن العقار. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد أنزل حكم القانون الصحيح ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس وليس صحيحاً ما يقوله الطاعنان من أن محكمة الاستئناف لم تجز لبنك مصر مباشر الإجراءات التقرير بزيادة العشر إلا لما توهمته من أنه لم يكن حاضراً جلسة البيع الأول وأنها على هذا الأساس اعتبرته من المتخلفين الذين يجوز لهم زيادة العشر ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت في تقريراته أن بنك مصر كان حاضراً في جلسة البيع الأول وطلب إيقاعه وقرر الحكم أن هذا الطلب منه لا يمنعه من التقرير بعد ذلك بزيادة العشر لأنه كما يجوز له أن يزايد في جلسة البيع يجوز له أيضاً التقرير بزيادة العشر ولم يقل الحكم أن حق التقرير بهذه الزيادة مقصور على من تخلف عن حضور المزايدة الأولى أما قوله بأن حكمة إعادة البيع هي التمكين من المزايدة لكل من فاته الدخول في المزاد الأول فإنه لا يؤدي إلى المعنى الذي فهمه الطاعنان فقد يكون الخصم حاضراً في جلسة المزايدة الأولى وفاته الدخول فيها لأنه لم يكن معدّاً نفسه لها من حيث وجود المال اللازم إيداعه من المزايد طبقاً للمادة 669 مرافعات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق