الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الطعن 4398 لسنة 72 ق جلسة 18 / 1 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر أحمد صلاح و فوزى حمدان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد يحيى رضا .

وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 5 من جمادى الآخرة لسنة 1442 ه الموافق 18 من يناير لسنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4398 لسنة 72 ق .

المرفوع من : -
- محافظ القاهرة بصفته .
موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الحكومة .
ضد
......المقيم / ...... مساكن الحرفيين - السلام - محافظة القاهرة . لم يحضر عنه أحد .

----------------

" الوقائع "
فى يوم 14/7/2002 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 15/5/2002 فى الاستئناف رقم 2741 لسنة 5 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 31/7/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 16/11/2020 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها .
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ فوزى حمدان "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 7845 لسنة 2000 مدنى كلى شمال القاهرة ، على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/4/1991 المحرر عن الوحدة السكنية الموضحة بالصحيفة والتسليم ، مع إلزامه بأن يؤدى له قيمة الأقساط ، التى لم تدفع عن الفترة من يناير 1993 حتى مارس 2000 ، وما يستجد من مقابل انتفاع حتى التسليم ، وقال فى بيان ذلك: إنه بموجب هذا العقد اشترى المطعون ضده منه ، الوحدة السكنية ، محل التداعى ، مقابل أقساط شهرية لمدة ثلاثين سنة ، قيمة كل قسط مبلغ 58,45 جنيها، وإذ توقف المطعون ضده عن سداد هذه الأقساط المدة من يناير 1993 حتى مارس 2000 ، واستحق فى ذمته مبلغ 5421,40 جنيها ، ما يستحق إعمال الشرط الصريح الوارد فى هذا العقد ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 19/4/2001 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع ، والتسليم ، وإلزام المطعون ضده بمقابل الانتفاع عن المدة المطالب بها ، ورفضت ما يستجد من مقابل انتفاع حتى التسليم ، والغرامة ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2741لسنة 5 ق. القاهرة ، وبتاريخ 15/5/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلبه إلزام المطعون ضده بأداء ما يستجد من مقابل انتفاع بالعين محل التداعى حتى التسليم الفعلي، على سند من أن ذات الحكم قضى بفسخ عقد البيع محل التداعى ، ومن ثم فلا يجوز الاستناد على بنود هذا العقد بعد فسخه ، فى حين أن طلبه بمقابل الانتفاع المستجد حتي التسليم الفعلى ، قائم بذاته ، ومستقل عن طلب الفسخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح ، بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات ، وأن طلب مقابل الانتفاع يعد طلباً قائماً بذاته ، ومستقلاً عن باقى الآثار الأخرى ، ومنها فسخ العقد أو اعتباره مفسوخاً فهو غير مرتبط ، ولا يترتب عليه ولا يعد بالتالى أثراً من آثاره ، ومن ثم لا يسوغ القول ، بأن طلب أحدهما ، ينطوى بالضرورة على طلب الآخر ، كما ينتفى التلازم بينهما فلا يعتبر قيام أولهما متضمناً حتماً قيام الثانى ، بل يكون للبائع أن يطلب مقابل الانتفاع مع استمرار العقد ونفاذه ، كما أن الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب ، مقابل ما حرم من ثماره ، يلزم به الغاصب ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعن بصفته ، إلزام المطعون ضده بما يستجد من مقابل انتفاع ، حتى تاريخ التسليم الفعلي ، على سند من أنه قضى بفسخ عقد البيع محل التداعى ، فلا يجوز الاستناد إلى بنوده ، التى زالت كأثر من آثار الفسخ ، رغم أن هذا الطلب يعد مستقلاً بذاته ، ولا يدخل فى طلب الفسخ ، وليس أثرا من آثاره، وإنما هو فى حقيقته تعويض للطاعن بصفته ، عن استمرار وضع يد المطعون ضده بطريق الغصب للشقة محل التداعي حتى تاريخ التسليم الفعلي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الشق .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف رقم 2741 لسنة 5 ق. القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب ما يستجد من مقابل الانتفاع عن الشقة محل التداعى حتى تاريخ التسليم الفعلى ، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته ما يستجد من مقابل الانتفاع عن الشقة محل التداعى حتى تاريخ التسليم الفعلي .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى شق رفض طلب ما يستجد من مقابل الانتفاع حتى تاريخ التسليم الفعلى ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2741 لسنة 5 ق. القاهرة بإلغاء الحكم الابتدائي في هذا الشق ، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته ما يستجد من مقابل الانتفاع عن الشقة محل التداعى حتي تاريخ التسليم الفعلي .

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق