الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 413 لسنة 36 ق جلسة 8 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 30 ص 161

جلسة 8 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وعلي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

---------------

(30)
الطعن رقم 413 لسنة 36 القضائية

(1) حكم. "بيانات الحكم". بطلان. "بطلان الأحكام".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 349 مرافعات سابق. مثال.
(2) تسوية الديون العقارية. "تقديم طلب التخفيض".
البيان الواجب على كل من المدين والدائن تقديمه إلى لجنة تسوية الديون العقارية وفقاً للقانون 12 لسنة 1942 ولائحته التنفيذية. عدم شموله ما سدد من الدين وفوائده بعد 31/ 12/ 1941.
(3) حكم. "تسبيب الحكم. تسبيب كاف". محكمة الموضوع. دعوى. "الدفاع في الدعوى".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم لخصم دليله.
(4) فوائد. "تخفيض الفوائد". مسئولية.
تخفيض الفوائد أو عدم القضاء بها وفقاً للمادة 229 مدني. عدم تطلبه رفع الدائن خصومة إلى القضاء. كفاية لجوئه في المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها. مثال.

--------------
1 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق - التي صدر الحكم في ظلها - أن يترتب عليه بطلان الحكم وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى ابتداء عن نفسه وبصفته وصياً على قصر.... وكان الطاعن قد اختصم المطعون عليه الأول بهاتين الصفتين في الاستئناف الذي رفعه عن الحكم الابتدائي، ثم عاد واختصم من عدا... بأشخاصهم، وحضر عنهم المطعون عليه الأول بوصفه وكيلاً، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى اختصامهم على هذا النحو في ديباجته، لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً في التعريف بأشخاصهم، ولا يؤدي إلى تشكيك الطاعن في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى، وبالتالي فلا يترتب عليه البطلان.
2 - إذ أوجبت المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1942 على المدين أن يقدم طلب التخفيض إلى لجنة تسوية الديون العقارية مصحوباً ببيان تفصيلي بالديون العقارية والعادية يذكر فيه جملة الديون أصلاً والفوائد محتسبة لغاية 31/ 12/ 1941، كما أوجبت المادة الثانية من لائحة الإجراءات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور على الدائن أن يقدم للجنة في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بتقديم طلب التسوية بياناً تفصيلياً بديونه من رأس مال وفوائد محتسبة لغاية 31/ 12/ 1941، فإنه لا جدال في أن هذا البيان لا يشمل ما سدد من الدين وفوائده بعد هذا التاريخ الذي حددته المادتان السابقتان.
4 - إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 من القانون المدني بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية، أو عدم القضاء بها إطلاقاً، لا يستلزم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - رفع خصومة إلى القضاء يكون الدائن مدعياً فيها، بل يكفي أن يلجأ الدائن في المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها. وإذ كان عرض المدينين للباقي من دين الطاعن لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقي، وكان الحكم قد خلص إلى إن المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقي رغم إنذارهم البنك المرة بعد الأخرى ومقاضاته، وهذا الذي خلص إليه الحكم له أصله الثابت في الأوراق، فإن النعي عليه - لإسقاط الفوائد استناداً إلى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نيته في إطالة أمد النزاع - يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم 1482 سنة 61 كلي الإسكندرية ضد بنك الأراضي (الطاعن) وبنك الائتمان العقاري بوصفه نائباً عن الحكومة (المطعون عليه السابع)، طالبين إلزام بنك الأراضي بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات بمدفوعاتهم ومورثهم من قبلهم خصماً من الدين الموضح بصحيفة افتتاح الدعوى، وإجراء حساب رصيدهم باعتبار التسوية التي تمت في 26/ 10/ 1948 المقررة بحكم نهائي بما في ذلك دين الحكومة النائب عنها المدعى عليه الثاني بصفته، وإلزام المدعى عليه الأول بما يسفر عنه الحساب الصحيح من فروق مدفوعة بالزيادة، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم اقترض من بنك الأراضي في سنة 1930 مبلغ 1500 ج مضمونة برهن رسمي على 14 ف و19 ط و22 س، وفي سنة 1939 وافق البنك على شطب الرهن عن 2 ف و16 ط و11 س بيعت للغير مقابل حصوله على 400 ج، وبعد صدور القانونين رقمي 2 لسنة 1939 و12 لسنة 1942 قدم المورث إلى لجنة تسوية الديون العقارية الطلب رقم 2365، وبعد تحقيق ممتلكاته وتحديد ديونه قررت اللجنة قبول طلبه على أساس أن أملاكه 9 ف و22 ط و21 س وأربعة منازل قيمتها 2194 ج و583 م مع تخفيض دين البنك من 1834 ج و739 م إلى 1536 ج و208 م بما فيه ما يخص الحكومة مقابل ما كانت دفعته عنه للبنك وهو ما يعادل 70% من قيمة أملاكه، ثم أصدرت اللجنة قائمة التوزيع المؤقت وأعلنتها لمورثهم ولبنك الأراضي في 9/ 9/ 1948، ولما لم يتظلم منها أحد صدقت عليها في 26/ 10/ 1948 وأصبحت نهائية، ومن ثم فقد برئت ذمة المدين مما زاد على مبلغ 1536 ج و208 م كما انتهت علاقته بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية عملاً بالمادة 26 من القانون 12 لسنة 1942، ولقد صدر الحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف الإسكندرية مقراً براءة ذمته مما زاد على هذا المبلغ وأنه باحتساب ما سدده المورث حال حياته وما سدده الورثة من بعده يبين أنهم دفعوا للبنك أكثر من الدين وملحقاته القانونية، إلا أن المدعى عليه الأول رفض صرف الفروق المستحقة لهم كما رفض المدعى عليه الثاني إقرار براءة ذمتهم من حصة الحكومة في هذا الدين فأقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة، وقدم بنك الأراضي كشف حساب انتهى فيه إلى أنه لا يزال يداين المدعين في مبلغ 1147 ج و936 م حتى 30/ 11/ 1962، كما قدم بنك الائتمان العقاري كشفاً ضمنه أنه لا زال يداين المدعين في مبلغ 375 ج و229 م حتى أخر ديسمبر سنة 1961، فطلب المدعون ندب خبير لمناقشة الحساب ومطابقته على ما لدى البنك من مستندات وعلى ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي السالف بيانه، وفي 19/ 1/ 1963 حكمت المحكمة بندب الخبير الحسابي بمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية للاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وما يقدمه له الخصوم منها لبيان ما إذا كان المدعون ومورثهم من قبل قد سددوا الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية بصفة نهائية والحكم المستأنف رقم 330 سنة 10 ق استئناف الإسكندرية، بمبلغ 1536 ج و208 م بما فيه مطلوب الحكومة من عدمه، وبيان مقدار الزيادة في السداد إن وجدت، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 31/ 3/ 1965 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمباشرتها على الأسس الآتية (أولاً) توجيه التسديدات استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1936 والاتفاق الملحق به المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1937. (ثانياً) فوائد التأخير تحتسب اعتباراً من 31/ 12/ 1943 على الأقساط فقط من ذلك التاريخ وحتى العمل بقرار لجنة التسوية، أما مبلغ الدين فهو مجمد ولا تحتسب عليه فوائد، وتسري في هذه الفترة الفوائد المتفق عليها في عقد القرض، أما بعد العمل بقرار لجنة التسوية فتسري بالنسبة لمبلغ الدين الفوائد المبينة بقرار لجنة التسوية وبالنسبة للتأخير في سداد الأقساط فتسري فائدة بسعر 8% حتى تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 ومن ذلك التاريخ تسري فوائد قدرها 7%، (ثالثاً) التسديدات التي تمت في سنة 1942 وهي مبلغ 95 ج و425 م و58 ج و385 م فيخصمان من مبلغ الدين بعد التسوية، (رابعاً) تحديد تاريخ 31/ 12/ 1952 لتصفية الدين وإسقاط الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية بعد ذلك التاريخ. (خامساً) تكليف بنك الأراضي بتقديم كشف مفصل بالمصروفات التي عددها في الكشف رقم 1 المقدم للخبير والنوة عنه بالأسباب، واستأنف بنك الأراضي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه فيما قضى به في الأسس الأربعة الأولى وقيد هذا الاستئناف برقم 330 سنة 21 ق، كما أقام المدعون أصلاً استئنافاً مقابلاً طلبوا فيه تحديد يوم 22/ 6/ 1949 تاريخاً لتصفية الدين تسقط بعده الفوائد اتفاقية كانت أو قانونية، وفي 23/ 5/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والمقابل وتأييد الحكم المستأنف، وطعن بنك الأراضي في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لإيراده بياناً بأسماء المطعون عليهم باعتبار معظمهم قصراً مشمولين بوصاية المطعون عليه الأول رغم بلوغهم سن الرشد جميعاً، عدا..... وإعادة البنك إعلانهم بالاستئناف لأشخاصهم وحضور المطعون عليه الأول عنهم بصفته وكيلاً لا بصفته وصياً، وهذا من الحكم خطأ جسيم يبطله عملاً بالفقرة الثانية من المادة 349 من قانون المرافعات السابق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى، لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق التي صدر الحكم في ظلها - أن يترتب عليه بطلان الحكم - وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى ابتداء عن نفسه وبصفته وصياً على قصر كل من المرحوم.....، والمرحوم.....، والمرحوم....... المبينة أسماؤهم بالحكمين الصادرين من محكمة أول درجة، وكان الطاعن قد اختصم المطعون عليه الأول بهاتين الصفتين في الاستئناف الذي رفعه عن الحكم الابتدائي، ثم عاد واختصم من عدا....... بأشخاصهم وحضر عنهم المطعون عليه الأول بوصفه وكيلاً - على ما ثبت من صورة إعادة إعلان الاستئناف وصورة محضر جلسة 16/ 11/ 1965 المرفقين بالأوراق - فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى اختصامهم على هذا النحو في ديباجته لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً في التعريف بأشخاصهم ولا يؤدي إلى تشكيك الطاعن في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى وبالتالي فلا يترتب عليه البطلان.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه استند في قضائه بوجوب خصم المبلغين المسددين في سنة 1942 من الدين بعد تخفيضه بمعرفة لجنة تسوية الديون العقارية إلى ما تضمنته مذكرة مراقبة البنوك والشركات المقدمة إلى لجنة تسوية الديون العقارية في 4/ 4/ 1945 بعد قبول الطلب والتي تم على أساسها التوزيع، من أن دين البنك الطاعن بلغ في 31/ 12/ 1941 1834 ج و729 م كما بلغت السلفتان (أ، ب) 1635 ج و961 م مما يستفاد منه أن ما دفعه المدين في سنة 1942 لم يدخل ضمن عمل لجنة التسوية وقت إجراء التخفيض، مع أنه وضح بمذكرته المقدمة لجلسة 23/ 5/ 1966 خطأ تلك البيانات وأن المبالغ المسددة في سنة 1942 قد خصمت من الدين قبل تخفيضه وأنه لا تجميد ولا تخفيض للدين، كما لا تمتد آجاله إلا بعد قبول طلب التسوية، وأن ما يدفعه المدين قبل قبوله لا يحتسب إلا من الدين الأصلي قبل تجميده وتخفيضه وأن ذلك هو ما أجراه بشأن الـ 95 ج و425 م المدفوعة في 24/ 2/ 1942 و58 ج و835 م المدفوعة في 8/ 8/ 1942، وأنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تكلف الخبير بالاطلاع على ملف التسوية العقارية لبيان حقيقة الدين الذي تقدم به البنك وهل خصم منه المبلغان السابقان أو تأمر بضم ملف التسوية لتبني حكمها على المستندات وكشوف الحساب المقدمة منه بدلاً من التأويل والتفسير خاصة وقد رفض طلب المدين المقدم إلى لجنة التسوية في 22/ 4/ 1941 لعدم سداده أكثر من ثلاثة أقساط، ثم عادت اللجنة وقبلته وحددت له ميعاداً غايته 20/ 12/ 1942 لسداد المتأخرات الزائدة على ثلاثة أقساط، ولهذا فلقد خصمت المبالغ المسددة منه في سنة 1942 بما في ذلك المبلغان المذكوران من الدين قبل تخفيضه ثم تقدم البنك بدينه ودين الحكومة فحص الباقي من أطيان المدين والمنزلين منه مبلغ 1467 ج و509 م وهو يقل كثيراً عما جاء بالكشف الذي استند إليه الحكم، وإذ أهدر الحكم هذا الدفاع الجوهري ولم يلتفت إليه وعول على مذكرة مراقبة البنوك والشركات رغم أنها غير رسمية ولا تحمل توقيع أعضاء اللجنة فإنه يكون قد أخل بدفاعه وشابه قصور في التسبيب فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون. (وثانيهما) أن الحكم المطعون فيه بتأييده قضاء الحكم الابتدائي بإسقاط الفوائد استناداً إلى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نية في إطالة أمد النزاع - قد أغفل واقعة جوهرية هي أن البنك الطاعن كان مدعى عليه في جميع مراحل النزاع وكان على المطعون عليهم أن يعرضوا ما يرونه مستحقاً عليهم عرضاً قانونياً مبرئاً لذمتهم، إلا أنهم لم يسلكوا هذا السبيل رغم علمهم بمقدار الدين وفقاً لقرار لجنة تسوية الديون العقارية الأول، ولقد تمسك البنك بذلك في مذكرته المقدمة لجلسة 23/ 5/ 1966 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري بتغير به إن صح وجه الحكم في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه (الأول) منه، ذلك أن المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1942 إذ أوجبت على المدين أن يقدم طلب التخفيض إلى لجنة تسوية الديون العقارية مصحوباً ببيان تفصيلي بالديون العقارية والعادية يذكر فيه جملة الديون أصلاً والفوائد محتسبة لغاية 31/ 12/ 1941، كما أوجبت المادة الثانية من لائحة الإجراءات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور على الدائن أن يقدم للجنة في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بتقديم طلب التسوية بياناً تفصيلياً بديونه من رأس مال وفوائد محتسبة لغاية 31/ 12/ 1941، فإنه لا جدال في أن هذا البيان لا يشمل ما سدد من الدين وفوائده بعد هذا التاريخ الذي حددته المادتان السابقتان، وإذ أثبت الخبير المنتدب في الدعوى اطلاعه على مذكرة مراقبة البنوك المؤرخة في 4/ 4/ 1945 والمرفقة بملف التسوية وتبين منها أن رصيد البنك الطاعن حتى 31/ 12/ 1941 مبلغ 1734 ج و729 م وأن السلفتين (أ، ب) يبلغان 1635 ج و860 م وبغير احتساب ما يكون قد تسدد بعد 31/ 12/ 1941، فإن هذا الذي أثبته الخبير من واقع ملف التسوية يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في قضائها بخصم المبلغين المسددين في 4/ 4/ 1942 و8/ 8/ 1942 والبالغ أولهما 95 ج و425 م والبالغ ثانيهما 58 ج و835 م من الدين بعد تخفيضه بمعرفة لجنة التسوية، والنعي على الحكم بأنه عول في قضائه في هذا الخصوص على مذكرة مراقبة البنوك والشركات مع أنها غير رسمية ولا تحمل توقيع اللجنة مردود بأن الطاعن لم يقدم دليل ذلك رغم ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن جميع الأوراق الخاصة بالتسوية كانت في حوزته، وبأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله. والنعي مردود في الوجه الثاني بأن إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 من القانون المدني بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو عدم القضاء بها إطلاقاً لا يستلزم على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون رفع خصومة إلى القضاء يكون الدائن مدعياً فيها، بل يكفي أن يلجأ الدائن في المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها. إذ كان ذلك وكان عرض المدينين للباقي من دين الطاعن لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقي، وكان الحكم قد خلص إلى أن المدينين لم يتمسكوا من معرفة هذا الباقي، رغم إنذارهم البنك المرة بعد الأخرى ومقاضاته، وكان هذا الذي خلص إليه له أصله الثابت في الأوراق، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 11/ 5/ 1972 مجموعة المكتب الفني. س 23. ص. 876.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق