الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2023

الطعن رقم 22 لسنة 69 ق جلسة 22 / 12 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاه / صلاح الدين كامل سعد الله ، محمد عقبة
سامح عرابى " نواب رئيس المحكمة "
وعلاء عباس
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد دراز.
وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 28 من جمادى الأولى سنة 1444 ه الموافق 22 من ديسمبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 22 لسنة 69 ق .
المرفوع من
السيد/ .....
والمقيم ..... – قسم محرم بك – محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
1 ......والمقيمون جميعاً ......- محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
----------
الوقائع
فى يوم 2/1/1999 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 3/11/1998 فى الاستئناف رقم 128 لسنة 54 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 2/2/1999 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 10/2/1999 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 27/10/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22/12/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء عباس، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1145 لسنة 1997 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة المبينة بالصحيفة لإدارتها وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات كل شهر، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1965 تكونت شركة تضامن بين مورثهم والطاعن لتجارة السيارات، وأنه منذ يناير 1991 استأثر الطاعن بإدارتها وريعها ولم يقم بسداد الضريبة المستحقة، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 29/12/1997 حكمت المحكمة برفض الدفع بصورية عقد الشركة، وبفرض الحراسة القضائية على الشركة محل النزاع وتعيين حارس الجدول صاحب الدور لاستلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وإيداع كشف حساب شهري بقلم كتاب المحكمة مؤيداً بالمستندات حتى انتهاء النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 128 لسنة 54 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 3/11/1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من القانون ذاته أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، وأبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 45/1، 3 من قانون المرافعات على أن " يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .... على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية " يدل على أن المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو يوقف مقاومة من أحدهما على الثانى ظاهره أنها بغير حق، أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق، ودون أن يمس بأصل الحق الذى يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي، وكانت دعوى الحراسة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من الدعاوى الموضوعية فهى لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة التي يختص بنظرها نوعياً قاضى المسائل المستعجلة، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة المبينة بالصحيفة لإدارتها، وهو في حقيقته طلب مستعجل لم يرفع لها بطريق التبعية لطلب موضوعي، ومن ثم فلا تختص تلك المحكمة نوعياً بنظره بما كان يتعين معه عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى قاضى المسائل المستعجلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بفرض الحراسة القضائية على الشركة محل النزاع، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سببى الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة والتي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة "، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم 128 لسنة 54 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص قاضى المسائل المستعجلة بدائرة تلك المحكمة بنظرها.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 128 لسنة 54 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص قاضى المسائل المستعجلة بدائرتها بنظرها، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق