الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 أكتوبر 2023

اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 3 - نَفَاذُ اَلْقَوَانِينِ مَكَانًا وَزَمَانًا

    عودة الى صفحة المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري 1948

راجع : مشروع تنقيح القانون المدني ، وزارة العدل المصرية ، المطبعة الاميرية ، 1948 ، ج 1 ، ص 24 - 26.


المادة 3

(م ٢٦ من الدستور) (١)

1 - تصبح القوانين نافذة في جميع أنحاء الدولة متى أصدرت وفقا لأحكام الدستور .

2 – وتصبح قابلة للتطبيق في كل ناحية مصر من الوقت الذي يستطاع فيه العلم بالإصدار .

3 - ويعتبر الإصدار معلوماً في جميع أنحاء الدولة بانقضاء ثلاثين يوماً من نشر هذه القوانين ، ويجوز إنقاص هذه المدة أو زيادتها بنص صريح .

----------------

(1) المادة ٢٦ من الدستور ، تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية .

وتنفذ في كل جهات القطار المصري من وقت العلم بإصدارها .

ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما . ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده ينص صريح في تلك القوانين .



٤ - ويكون نشر القوانين بإدراجها في الجريدة الرسمية.

(مادة ٢٦ من الدستور المصري) (۱)

۱ - تتضمن هذه المادة الأحكام المتعلقة بنفاذ القانون فتحيل فقرتها الأولى إلى قواعد الدستور المقررة في هذا الشأن ، وتنقل عن المادة ٣٦ من الدستور المصري سائر الأحكام التي اشتملت عليها الفقرات الثانية والثالثة 

---------------------

(۱) النصوص المقابلة :

 C. Civ. Fr., Art 1er - Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République).

Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue,

La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement), un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

C. Civ. Esp. Art 1ar - Los lois sont exécutoires dans In Péninsulo,les lien ad- Jacentes et les territoires d'Afriquo soumis à la législation péninsulaire, vingt jours après leur promulgation, si elles ne contiennent pas de disposition contraire.

La loi est réputée promulgnée le jour où elle a été complètement insérée dans la Gaceta (Journal Officiel).

Nouveau C. Civ Ital. Art 1er - La loi devient exécutoire, quinze jours après as publication, à moins d'ene disposition contraire.


القضاء المصري :

الفقرة 1 : استئناف أهلي ۲٥ مايو سنة ۱۸۹۳ الحقوق ۸ ص ۱۲۱، واستئناف مختلط ۱۰ يناير سنة ۱۸۷۸ مج . د . م ٣ ص 4٩ و ٢٩ أبريل سنة ۱۹۰۸ ب ۲۰ ص ۰۲۲۱ و ۳۱ مارس سنة ۱۹۳۸ ب ٥٠ ص ۲۰۳، وفيما يتعلق بسلطة المحاكم في بحث استيفاء الشرائط الدستورية من حيث الشكل : انظر تلا الجزئية ٣ يناير سنة ١٩٢٦ المحاماة س ٦ ص ٣46 ،  واستئناف مصر ٧ أبريل سنة ۱۹۳۰ المحاماة س ۱۰ ص ٨٥٨ وفيا يتعلق بعدم نفاذ المعاهدات إلا أن يصدر بذلك قانون : استئناف مختلط ١٦ أبريل سنة ١٩٣٨ ب ٥٠ ص ۲۳۸ .

الفقرتان ٢ و ٣ : فيما يتعلق بعدم جواز الاعتذار بجهل القانون . نقض ٢٣ ما بو سنة ١٩٣٣ مجموعة عمر ج ۳ ص ۱۸٥ ، واستئناف مختلط ۱۸ فبراير سنة ١٩١٤ ب ٢٦ ص ٢٣٣ و ٤ مارس سنة ١٩٠٤ ب ٢٦ ص ٢٥٤ و ١٤ نوفمبر سنة ٩٣٨ ب ٥٠ ص ۲۱.

الفقرة 4 : فيما يتعلق بوجوب النشر في الجريدة الرسمية : استئناف أهلي ٢٤ مايو سنة ١٨٨٧ الحقوق ٦ ص ۲٥٩ ، واستئناف مختلط ۲۷ يونيه ۱۸۸۷ ب ٩ ص ۱۳۷.


والرابعة مع تعديل طفيف في صياغتها. ومتى صدر التشريع واستكملت بصدده الإجراءات التي قررها الدستور وجب على المحاكم أن تأتمر به بوصفه قانوناً ولا يجوز لها أن تبحث في دستوريته من حيث الموضوع .

۲ - ويراعى من ناحية أن كل ما يراد إنزاله منزلة القانون في الإلزام لابد أن تتبع فيه الإجراءات المقررة في المادة ٢٦ من الدستور . ولذلك تعتبر المعاهدات التي تعقدها الدولة مع غيرها من الدول ملزمة للأفراد في الحدود التي تقضي فيها بهذا الإلزام إلا إذا صدر بذلك قانون (استئناف مختلط ١٦ أبريل سنة ۱۹٣٨ ب 50 ص ۲۳۸ ) .

3 - ويراعى من ناحية أخرى أن القرينة التي قررتها الفقرة ٣ فيما يتعلق بافتراض العلم بالقانون بمجرد انقضاء المدة المعينة التالية لنشره تعتبر من قبيل القرائن القاطعة كقاعدة عامة . ولذلك تغني هذه الفقرة عن النص على القاعدة التقليدية التي لا تجيز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون . على أن تقرير القرينة المتقدم لا يتنافى مع جواز التمسك بالغلط في القانون باعتباره عيباً من عيوب الرضا (انظر المادة ١٦٩ من المشروع ) . 

-----------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق