الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 339 لسنة 5 ق جلسة 3 / 12 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 33 ص 226

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم الديواني ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد مختار العزبي وعبد الفتاح نصار المستشارين.

----------------

(33)

القضية رقم 339 لسنة 5 القضائية

بعثات - ترقية - موظف مبعوث - قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1946 بشأن ترقية أعضاء البعثات الذين توفدهم الحكومة 

- تقريره معاملة عضو البعثة من حيث الترقية ومنح العلاوات كما لو كان قائماً بعمله في الجهة التابع لها - قصده تذكير الجهة الإدارية المختصة بالموظفين أعضاء البعثات عند إجرائها ترقية أو منحها علاوات - ليس من مقتضاه إعطاؤهم حقاً في وجوب ترقيتهم أو منحهم علاوات إذا لم تتوافر فيهم الشروط المقررة قانوناً - ترقية زميل للموظف المبعوث أثناء غيبته في البعثة - لا تعطيه الحق إلا في الطعن عليها إذا كان ثمة وجه له - أساس ذلك.

----------------
يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1946 أنه صدر بالموافقة على ما رأته اللجنة الوزارية للبعثات من المقترحات الآتية:
أولاً - يأخذ عضو البعثة دوره في الترقية في الجهة التي هو تابع لها كما لو كان قائماً بعمله فيها. يترتب على ذلك أنه إذا رقي زميل له حاصل على ذات المؤهلات التي يحملها عضو البعثة قبل سفره وله نفس الأقدمية إلى درجة أعلى وجب أن يرقى العضو إلى درجة تذكارية في نفس الوقت.
ثانياً - عدم المساس بما يستحقه عضو البعثة من علاوات نظير ما حصل عليه من مؤهلات علمية أو مقابل تحقيق الغرض من بعثته العلمية في المدد المحددة.
وتحقيقاً لذلك يتبع ما يأتي:
(1) عند سفر عضو البعثة تحدد له الجهة التي هو تابع لها مركزه بالنسبة لموظفي هذه الجهة ويوضع على درجة تذكارية.
(2) يعامل من حيث الترقية في أثناء بعثته كما لو كان قائماً بعمله في هذه الجهة.
(3) يستصدر قرار من مجلس الوزراء ويبلغ للوزارات وتكون مسئولة عن تنفيذه.
ويبين من استعراض قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو المتقدم ذكره أن أحكامه لم تخرج على القواعد والشروط المقررة للترقية ولمنح العلاوات في الأحوال العادية. ولم تمنح الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم في الخارج ما يتميزون به في خصوص الترقية ومنح العلاوات عن أقرانهم العاملين في المرافق الحكومية. وإنما قصدت أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ألا تسقط الجهات الإدارية المختصة من حسابها الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم في الخارج في خصوص الترقية ومنح العلاوات أن حل عليهم الدور في الترقية أو منح العلاوات وتوافرت فيهم شروطها على مقتضى أحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن. ومن أجل ذلك وضع قرار مجلس الوزراء المذكور من الأحكام ما يكفل تذكر الجهات الإدارية المختصة للموظفين أعضاء البعثات أثناء غيبتهم في الخارج عند إجرائها ترقية أو عند منحها علاوات ثم معاملتهم كما لو كانوا قائمين بأعمالهم. وواضح أن هذه المعاملة لا تعطيهم حقاً في وجوب ترقيتهم أو منحهم علاوات إذا لم تتوافر فيهم الشروط المقررة بحسب القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.
وعلى هدي ما تقدم ينبغي للوصول إلى أحقية عضو البعثة في ترقية نالها زميل له أثناء غيبته في الخارج أن تكون الترقية مخالفة للقانون وأن يطعن في قرار الترقية بالإلغاء.


إجراءات الطعن

في 23 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة منازعات الترقيات والتعيينات) بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1958 في الدعوى رقم 864 لسنة 11 القضائية المقامة من السيد/ أحمد كمال أحمد ضد وزارتي التربية والتعليم والتموين، والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى أول نوفمبر سنة 1948 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام رافعها بالمصروفات". وقد أعلنت صحيفة هذا الطعن إلى وزارة التربية والتعليم في 20 من مايو سنة 1959 وإلى وزارة التموين في 18 من مايو سنة 1959 وإلى المطعون عليه في 12 من مايو سنة 1959، وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6 من مارس سنة 1960 وأبلغ الطرفان في 17 من فبراير سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة 10 من إبريل سنة 1960 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15 من مايو سنة 1960 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 11 من يونيه سنة 1960 ثم أجل نظره لجلسة 5 من نوفمبر سنة 1960 - وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعي أقام هذه الدعوى بتظلم مؤرخ 11 من ديسمبر سنة 1953 قدمه إلى اللجنة القضائية لوزارتي التجارة والتموين قيد بجدولها برقم 324 لسنة 2 القضائية طالباً تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة التي يشغلها من إبريل سنة 1950 بإرجاعها إلى أول أكتوبر سنة 1948 تاريخ ترقية زميله السيد/ محمد عبد النبي العمري وحفظ حقه في الترقيات الأخرى التي يستحقها لو كانت التسوية تمت في الوقت المناسب. وذكر أنه مفتش بالدرجة الخامسة بالمراقبة العامة للنشاط الاجتماعي بوزارة المعارف، وكان في سنة 1948 قد اختير لبعثة دراسية، وقرر مجلس الوزراء في يونيه سنة 1948 منحه مدة البعثة إجازة دراسية بماهية كاملة، وفي خلال هذه المدة قامت وزارة التموين التي كان تابعاً لها وقتئذ بترقية زميل له هو السيد/ محمد عبد النبي العمري الموظف بها إلى الدرجة الخامسة على الرغم من أن أقدميته كانت متساوية معه في الدرجة السادسة وهو يمتاز عليه وقتئذ بالمؤهلات الدراسية العليا كما يمتاز بتعديل أقدميته في هذه الدرجة إلى سنتين سابقتين تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في يونيه سنة 1948. وعندما تبينت وزارة التموين ما وقع عليه من غبن طلبت من وزارة المعارف تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في مارس سنة 1946 الخاص بتنظيم ترقيات أعضاء البعثات العلمية على حالته وتعديل أقدميته إلى تاريخ ترقية زميله. فطلبت وزارة المعارف من وزارة المالية إفادتها عن رأيها. وفي هذه الأثناء رشح لبعثة أخرى للدراسة في جامعة كولومبيا فسافر إلى أمريكا في يونيه سنة 1952. ولما عاد في 24 من أكتوبر سنة 1953 سأل عما تم فتبين له أن أقدميته لم تعدل - وأجابت وزارة التموين على التظلم بأن المدعي لم يطعن على قرار معين مما يخرج التظلم عن الاختصاصات المحددة للجنة القضائية. ودفعت الوزارة المذكورة احتياطياً بعدم قبول التظلم شكلاً، وطلبت أصلياً رفض التظلم لعدم ارتكازه إلى سند صحيح من القانون.
وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1954 قررت المحكمة الإدارية لوزارات المالية والتجارة والزراعة والتموين إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص. وأجابت وزارة التربية والتعليم على الدعوى بأن المدعي حاصل على شهادة البكالوريا سنة 1936 ودبلوم الخدمة الاجتماعية سنة 1944 وبكالوريوس في الدراسات الاجتماعية من الجامعة الأمريكية سنة 1950 وماجستير سنة 1953، وبدأت حياته الوظيفية بوزارة المالية باليومية من 4 من نوفمبر سنة 1934، ثم وضع على الدرجة الثامنة بوظيفة كاتب من 16 من فبراير سنة 1937 ثم نقل لوزارة التموين حيث رقي للدرجة السابعة بها اعتباراً من 30 من سبتمبر سنة 1942 وللدرجة السادسة اعتباراً من 30 من نوفمبر سنة 1946 تنسيقاً. وبتاريخ أول مارس سنة 1950 نقل لخدمة وزارة المالية مرة ثانية واستمر بخدمتها إلى أن نقل لجامعة أسيوط اعتباراً من 29 من إبريل سنة 1950 بالدرجة الخامسة اعتباراً من تاريخ نقله. وبتاريخ أول يناير سنة 1951 نقل لخدمة وزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة للنشاط الاجتماعي الرياضي) ورقي للدرجة الرابعة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1954 ثم ذكرت الوزارة المذكورة أن المدعي كان بخدمة وزارة التموين سنة 1948 ولا شأن لها في تعديل أقدميته في الدرجة الخامسة إلى سنة 1948 لأنه لم يكن في ذلك الوقت تابعاً لها. وبجلسة 21 من مارس سنة 1953 قررت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وذكر المدعي أمام محكمة القضاء الإداري أن طلباته هي بمثابة طعن بالإلغاء في القرار الوزاري الصادر بترقية السيد/ محمد عبد النبي العمري إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1948 فيما تضمنه من تخطيه للمدعي وما يترتب على ذلك من كافة الآثار. وقال إنه وإن لم يحدد رقم القرار وتاريخ صدوره إلا أنه أورد من البيانات الصحيحة الخاصة باسم المطعون في ترقيته والدرجة التي رقي إليها وتاريخ هذه الترقية ما يجعل القرار المطعون فيه يقينياً راجحاً على وجه التحديد النافي للجهالة. وأنه لم يثبت أن القرار المطعون فيه قد نشر في الجريدة الرسمية كما أنه لم يثبت إعلانه إليه وعلمه علماً يقينياً، وأنه مما يؤيد ذلك أن القرار المطعون فيه صدر أثناء وجوده بالخارج، وقال إنه من الثابت أن أقدميته في الدرجة السادسة التي كانت ترجع إلى أول نوفمبر سنة 1946 قد عدلت بعد ذلك تنسيقاً إلى 30 من سبتمبر سنة 1946 ثم عدلت أخيراً إلى أول سبتمبر سنة 1944 لحصوله على دبلوم الخدمة الاجتماعية التالي في سنة 1946 هذا في الوقت الذي ترجع فيه أقدمية المطعون في ترقيته في تلك الدرجة إلى 30 من سبتمبر سنة 1946. وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1958 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى أول نوفمبر سنة 1948 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الحكومة بالمصروفات": وأقامت قضاءها على أن الأمر في هذه الدعوى لا يتضمن أي طعن بالإلغاء في قرار إداري وإنما مبنى الدعوى هو قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1946 وما نص عليه فيه من قاعدة توجب أن يأخذ عضو البعثة دوره في الترقية في الجهة التي هو تابع لها كما لو كان قائماً بعمله فيها، والدعوى على هذا الوضع من دعاوى التسويات التي لا تخضع في رفعها إلى مواعيد الطعن بالإلغاء. وقد توافرت في حق المدعي شروط قرار مجلس الوزراء المشار إليه، ومن ثم فإنه نزولاً على أحكامه كان يجب أن يرقى المدعي على درجة خامسة تذكارية في نفس الوقت الذي رقي فيه زميله اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1948 ولا يغير من ذلك الحكم كون زميله قد رقي بالاختيار لأن النص عام ولأنه لا يستقيم القول بتخطي عضو البعثة عند الترقية بالاختيار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1946 تتناول حالة أعضاء البعثات الذين توفدهم الحكومة ولا تتناول من عداهم من أصحاب الإجازات. كما أنه يقتصر على الفترة التي يكون فيها الموظف عضواً بالبعثة فلا يشمل الفترة التي تلي عودته من البعثة. والثابت أن المدعي قام بإجازة دراسية ولم يوفد في بعثة وأنه عاد وتسلم عمله في 9 من أغسطس سنة 1948 والثابت أيضاً من المستندات المقدمة من المدعي أنه علم بالقرار المطعون فيه وتظلم منه إلى السكرتير المالي الذي أبلغ وزارة التموين بمضمونه في 6 من ديسمبر سنة 1948. ولذلك يكون المدعي قد أقام دعوى الإلغاء في 23 من ديسمبر سنة 1953 بعد الميعاد.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعي أن اللجنة المالية رفعت إلى مجلس الوزراء مذكرة مؤرخة 24 من يونيه سنة 1948 تتضمن أنه "جاء بكتاب لوزارة التجارة والصناعة - شئون التموين تاريخه 27 من مارس سنة 1948 - أن حضرة أحمد كمال أحمد أفندي الموظف من الدرجة السادسة بالوزارة اختاره المجلس البريطاني لبعثة علمية في انجلترا لزيارة المؤسسات الاجتماعية بها لمدة ستة شهور، ولهذه المناسبة طلب حضرته أن يمنح إجازة لمدة ستة شهور بماهية كاملة أسوة بزميلين آخرين هما حضرة محمد جمال الدين نصوحي أفندي ومحمد سعيد أمين أفندي اللذين اختيرا معه لهذه البعثة، أولهما بوزارة المالية والثاني بوزارة الشئون الاجتماعية. وقد رخصت الوزارة لحضرته بإجازة اعتيادية لمدة ثلاثة شهور ونصف بماهية كاملة للخارج قام بها فعلاً من 12 من فبراير سنة 1948، وتطلب وزارة التجارة والصناعة الموافقة على منحه المدة الباقية وقدرها شهران ونصف إجازة بصفة استثنائية بماهية كاملة أسوة بزميليه المشار إليهما. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب ورأت الموافقة عليه أي منح حضرة أحمد كمال أحمد أفندي إجازة دراسية لمدة شهرين ونصف بماهية كاملة. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 27 من يونيه سنة 1948 على رأي اللجنة المالية. وكان المدعي قد قدم إقراراً عند قيامه بالإجازة مؤرخاً 10 من فبراير سنة 1948 أقر فيه بأنه أدى أعماله المصلحية لغاية 10 من فبراير سنة 1948 وهو آخر يوم من أيام العمل الرسمية السابقة لابتداء الإجازة للخارج الممنوحة له لمدة ستة شهور ابتداء من 12 من فبراير سنة 1948 لغاية 11 من أغسطس سنة 1948. وبتاريخ 9 من أغسطس سنة 1948 قدم إقرار عودته من الإجازة وأقر فيه بأنه استأنف أعماله بالمصلحة في تاريخ 9 من أغسطس سنة 1948 وهو اليوم الأول من أيام العمل الرسمية بعد انتهاء الإجازة الاعتيادية خارج القطر والدراسية الممنوحة له بقرار مجلس الوزراء في 27 من يونيه سنة 1948.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1946 أنه صدر بالموافقة على ما رأته اللجنة الوزارية للبعثات من المقترحات الآتية:
أولاً - يأخذ عضو البعثة دوره في الترقية في الجهة التي هو تابع لها كما لو كان قائماً بعمله فيها. يترتب على ذلك أنه إذا رقي زميل له حاصل على ذات المؤهلات التي يحملها عضو البعثة قبل سفره وله نفس الأقدمية إلى درجة أعلى وجب أن يرقى العضو إلى درجة تذكارية في نفس الوقت.
ثانياً - عدم المساس بما يستحقه عضو البعثة من علاوات نظير ما حصل عليه من مؤهلات علمية أو مقابل تحقيق الغرض من بعثته العلمية في المدد المحددة.
وتحقيقاً لذلك يتبع ما يأتي:
(1) عند سفر عضو البعثة تحدد له الجهة التي هو تابع لها مركزه بالنسبة لموظفي هذه الجهة ويوضع على درجة تذكارية.
(2) يعامل من حيث الترقية في أثناء بعثته كما لو كان قائماً بعمله في هذه الجهة.
(3) يستصدر قرار من مجلس الوزراء ويبلغ للوزارات وتكون مسئولة عن تنفيذه
ومن حيث إنه يبين من استعراض قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو المتقدم ذكره أن أحكامه لم تخرج على القواعد والشروط المقررة للترقية ولمنح العلاوات في الأحوال العادية. ولم تمنح الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم في الخارج ما يتميزون به في خصوص الترقية ومنح العلاوات عن أقرانهم العاملين في المرافق الحكومية. وإنما قصدت أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ألا تسقط الجهات الإدارية المختصة من حسابها الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم في الخارج في خصوص الترقية ومنح العلاوات إن حل عليهم الدور في الترقية أو منح العلاوات وتوافرت فيهم شروطها على مقتضى أحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن. ومن أجل ذلك وضع قرار مجلس الوزراء المذكور من الأحكام ما يكفل تذكر الجهات الإدارية المختصة للموظفين أعضاء البعثات أثناء غيبتهم في الخارج عند إجرائها ترقية أو عند منحها علاوات ثم معاملتهم كما لو كانوا قائمين بأعمالهم. وواضح أن هذه المعاملة لا تعطيهم حقاً في وجوب ترقيتهم أو منحهم علاوات إذا لم تتوافر فيهم الشروط المقررة بحسب القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ينبغي للوصول إلى أحقية عضو البعثة في ترقية نالها زميل له أثناء غيبته في الخارج أن تكون الترقية مخالفة للقانون وأن يطعن في قرار الترقية بالإلغاء.
ولا يقدح في ذلك كون عضو البعثة في الخارج وكون دعوى الإلغاء مقيدة بميعاد. فله من قواعد بدء سريان الميعاد ما يعصم حقه من الضياع. ومن ثم فإنه سواء أكانت الدعوى الراهنة تقوم على قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1946 أم كانت تقوم على أسبقية المدعي في الأقدمية وأفضليته في المؤهلات فهي دعوى إلغاء، هذا فوق ما ثبت مما تقدم من أن المدعي قد عاد من الخارج في 9 من أغسطس سنة 1948، أي قبل أن يصدر القرار بترقية السيد/ محمد عبد النبي العمري إلى الدرجة الخامسة. فالمدعي كان قائماً بعمله بعد عودته من الخارج وقت صدور قرار الترقية المذكور.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن يقوم مقام الإعلان في صدد القرارات الفردية علم صاحب الشأن بها بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل؛ بيد أن العلم الذي يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث جريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة في الطعن فيه ولا يجرى الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل على النحو السالف إيضاحه وثبت هذا للعلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.
ومن حيث إنه فوق ما ثبت من أن الترقية المطعون فيها قد وقعت في وقت كان فيه المدعي قائماً بعمله وليس أثناء غيبته في الخارج، فإنه يبين من الاطلاع على حافظة مستندات المدعي المودعة ملف الدعوى أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم أنه قدم صورة كتاب مؤرخ 6 من ديسمبر سنة 1948 مرسل من السكرتير المالي لوزارة التجارة والصناعة إلى وكيل وزارة التموين جاء به "أتشرف بإفادة سعادتكم أن حضرة أحمد كمال أحمد أفندي رئيس مكتب هذه السكرتيرية المالية تقدم بالالتماس المرفقة صورته بخصوص ما يأتي: تسوية حالته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1946 الخاص بتسوية حالة الموظف الموفد في بعثة علمية أو عملية وذلك باعتباره مرقى إلى الدرجة الخامسة من أول أكتوبر سنة 1948 تاريخ ترقية أحد زملائه بوزارة التموين إلى هذه الدرجة إذ رقي معه إلى الدرجة السابعة في 30 من سبتمبر سنة 1942 وإلى السادسة في 30 من سبتمبر سنة 1946 ويمتاز حضرة كمال أفندي بأنه حاصل على مؤهلات دراسية أعلى وأن أقدميته عدلت في السادسة إلى أول سبتمبر سنة 1944 لحصوله على دبلوم الخدمة الاجتماعية العالي...". وواضح غاية الوضوح من هذه الورقة أن المدعي قد علم في 6 من ديسمبر سنة 1948 - إن لم يكن قبل ذلك - بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً شاملاً لجميع العناصر فقد أمكنه أن يتبين في هذا التاريخ مركزه القانوني بالنسبة للقرار على وجه لا ينقص عما أثاره في الدعوى، ومع ذلك فإنه لم يتقدم بتظلمه إلى اللجنة القضائية إلا في 11 من ديسمبر سنة 1953 أي بعد ما يزيد على خمس سنوات. ومن ثم فإن طعنه بالإلغاء يكون قد رفع بعد فوات الميعاد القانوني.
ومن حيث إنه لما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ويتعين إلغاءه والقضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق