الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الطعن 92 لسنة 34 ق جلسة 24 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 122 ص 837

جلسة 24 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(122)
الطعن رقم 92 لسنة 34 القضائية

(أ) استئناف. "رفع الاستئناف".
الاستئناف. اعتباره مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين. المادتان 77 و402 مرافعات.
(ب) استئناف. "ميعاد الاستئناف". عمل. "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". "ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فيها".
دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي لا ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. استئنافها. ميعاده. ستون يوماً.
(ج) تعويض. "تقدير التعويض". ضرر. "عناصره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تعيين العناصر المكونة للضرر". محكمة النقض.
العناصر المكونة للضرر. دخولها في حساب التعويض. تعيينها. من المسائل التي تهيمن عليها محكمة النقض.

----------------
1 - طبقاً للمادتين 77 و402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الاستئناف مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين.
2 - ميعاد الاستئناف في دعاوى التعويض عن الفصل من العمل بلا مبرر التي لم تلتزم فيها الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ستون يوماً (1).
3 - تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شاكر قلدس وشفيق حبشي ووديع نجيب شاهين ولبيب نصر موسى المطعون - عليهم الأربعة الأول - أقاموا الدعوى رقم 1111 سنة 1961 عمال القاهرة الابتدائية طلبوا فيها الحكم لكل منهم على التوالي بالمبالغ الآتية 1000 ج و850 و750 ج و400 ج تعويضاً عن فصلهم دون مبرر من خدمة الشركة المدعى عليها مع المصروفات والأتعاب والنفاذ، وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم التحقوا بخدمة الشركة في قسم الخدمات الأرضية الخاص بطائراتها في مطار القاهرة الدولي وأنهم ظلوا في خدمة الشركة مدة طويلة تزيد عن العشر سنوات بالنسبة لبعضهم إلى أن فوجئوا بالفصل من العمل في إبريل سنة 1960 دون مبرر، كما أقام فتحي عياد غبريال المطعون عليه الخامس. الدعوى 1225 سنة 1961 عمال القاهرة الابتدائية طلب فيها الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 700 ج تعويضاً عن فصله دون مبرر قائلاً إنه التحق بخدمة الشركة في القسم الأرضي بمطار القاهرة الدولي وأنه فوجئ بالفصل من العمل دون مبرر يقتضيه، وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 27/ 5/ 1963 حكمت المحكمة في الدعوى 1111 سنة 1961 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لكل من المدعيين الأول والثاني مبلغ 300 ج وللمدعي الثالث مبلغ 250 ج وللمدعي الرابع مبلغ 100 ج مع المصروفات المناسبة لما قضي به بالنسبة لكل منهم، وفي الدعوى 1225 لسنة 1961 بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعي فيها مبلغ 250 ج والمصروفات المناسبة وأعفت المدعين في الدعويين من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعويين وقيد الاستئناف برقم 1243 سنة 8 قضائية، وبتاريخ 8 يناير سنة 1964 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بالنسبة للاستئناف المرفوع ضد فتحي عياد غبريال في الدعوى رقم 1225 سنة 1961 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد (ثانياً) بالنسبة للاستئناف المرفوع ضد باقي المستأنف عليهم في الدعوى رقم 1111 سنة 1961 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. (ثالثاً) إلزام المستأنفة بالمصروفات الاستئنافية وبخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم الأربعة الأول رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الخامس ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سبب الطعن في القسم الأول من التقرير أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن ميعاد الاستئناف يحتسب من تاريخ صدور الحكم المستأنف إلى تاريخ إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف وهو منه خطأ في تطبيق القانون لأن القانون رقم 100 لسنة 1962 وإن كان قد حدد بداية مدة الاستئناف وجعلها من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي إلا أنه اعتبر الاستئناف قائماً من تاريخ تقديم عريضته لقلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر قانوناً، وهي قاعدة حتمها المشرع في المادتين 77 و402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون المذكور ويجب تطبيقها في استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى العمال إذ أن المادة 75 من قانون عقد العمل الموحد لم تخالف هذه القاعدة بل أشارت إلى وجوب تطبيقها ولم تستثن إلا ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي ترفع بالتزام الإجراءات المقررة في المادة المذكورة فجعلته عشرة أيام أما الدعاوى الأخرى والأحكام الصادرة فيها إنما تستأنف وفق القواعد العامة في مدة ستين يوماً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه طبقاً للمادتين 77 و402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الاستئناف مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي صدر في 27/ 5/ 1963 وأودعت الطاعنة عريضة استئنافها قلم المحضرين في يوم 5/ 6/ 1963 وكان ميعاد الاستئناف في دعاوى التعويض التي لم تلتزم فيها الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ستون يوماً مما يترتب عليه اعتبار الاستئناف الماثل قد رفع في الميعاد - إذ كان ذلك وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الاستئناف غير مقبول شكلاً محتسباً نهاية ميعاد الاستئناف بإعلان عريضة الاستئناف للمستأنف عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي السبب.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني من القسم الثاني أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها في كل مراحل الدعوى بأن المطعون عليهم الأربعة الأول لم ينلهم ضرر من جزاء فصلهم إذ التحق المطعون عليه الأول والثاني بشركة الكرنك قبل انتهاء مدة الإنذار وقبل أن يتركا العمل بالشركة وأن المطعون عليهما الثالث والرابع التحقا بذات الشركة بعد فترة وجيزة من فصلهما وأنهم جميعاً حصلوا من شركة الكرنك على مرتبات تفوق مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها وقد اكتفى الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفاع بقوله "إن المستأنف عليهم قد أصابهم ضرر أدبي ومادي من جراء هذا الفصل يستوجب القضاء لهم بالتعويض المحكوم به ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به للمستأنف عليهم" ولم تبين المحكمة ماهية الضرر الذي أصاب المطعون عليهم من جراء الفصل ولا مقداره ولا مدة الخدمة والعرف الجاري طبقاً لما نصت عليه المادة 74 من القانون رقم 91 لسنة 1959 كما أن ما أورده الحكم لا يعتبر رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسكت به الشركة، وفي هذا وذاك ما يجعل الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه - إذ كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهم الأربعة الأول لم ينلهم ضرر من جراء فصلهم وأنهم التحقوا جميعاً بشركة الكرنك بمرتبات تزيد عما كانوا يتقاضونه منها وقد اكتفى الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إليه في الرد على هذا الدفاع بقوله إن فصل المدعين قد وقع عاطلاً عن المبرر مما ترى معه المحكمة تعويضهم عن هذا الفصل مراعية في ذلك أنهم جمعياً التحقوا بالعمل بشركة الكرنك بعد فصلهم من العمل بمدة وجيزة ومدة خدمة كل منهم والضرر الذي نزل به بسبب فصله" وهي أسباب لا تواجه دفاع الشركة وليس فيها بيان لعناصر التعويض المقضى به مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.


(ا) نقض 3/ 4/ 1968 - الطعن رقم 321 لسنة 33 ق - السنة 19 رقم 103 ص 722.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق