الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 333 لسنة 34 ق جلسة 25 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 124 ص 855

جلسة 25 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.

------------------

(124)
الطعن رقم 333 لسنة 34 القضائية

(أ) نقض. "أسباب الطعن". حكم. "تصحيح الأحكام".
الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض. الشأن في تصحيحه للمحكمة التي أصدرته.
(ب) بيع. "أركان البيع". محكمة الموضوع. "تكييف العقد". عقد.
تكييف محكمة الموضوع العقد بأنه بيع بات وليس مشروع بيع أو وعداً بالبيع أو بيعاً بالعربون. توافر أركان البيع وشروط صحته. مثال.

---------------
1 - الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض. والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقاً للمادة رقم 364 من قانون المرافعات (1).
2 - متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن الورقة - المتنازع على تكييفها - تتضمن بيعاً باتاً وليست مشروع بيع أو وعداً بالبيع أو بيعاً بالعربون على أنه وقد تحدد فيها البائعون والعين المبيعة والثمن وما دفع منه وتعهد فيها المشتري بالوفاء بالباقي طبقاً للمساحة الحقيقية كما أقر باستلام العين المبيعة بحالتها والتزامه بالأموال الأميرية وبدفع تعويض قدره مائتي جنيه إذا امتنع عن تنفيذ التزامه وأن المبلغ المدفوع والموصوف بأنه عربون إنما يوازي نصف الثمن تقريباً وقدم البائعون والمشترون العقد للمساحة لإمكان شهره فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت في التكييف القانوني للورقة المتنازع عليها لأن أركان البيع وشروط صحته تتوافر في هذه الورقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محمود مصطفى الدقاق "مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول" ومصطفى مرسي الدقاق "المطعون ضدهم الخامس" ونفيسه سليمان بلبع "مورثة المطعون ضدهم من السادس إلى الأخيرة" أقاموا الدعوى رقم 42 سنة 1953 مدني كلي دمنهور على محمد إبراهيم نوار "الطاعن" طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 1437 ج و661 م من ذلك مبلغ 1213 ج و425 م باقي الثمن المتفق عليه في العقد و14 ج و236 م قيمة الأموال الأميرية المستحقة عن الأطيان المبيعة عن سنة 1952 و10 ج مصاريف تحرير وتجهيز العقد النهائي، 200 ج التعويض المتفق عليه في العقد مع الفوائد القانونية عن باقي الثمن من تاريخ البيع الحاصل في 22 أغسطس سنة 1951 حتى السداد وقالوا بياناً لدعواهم إنهم باعوا للطاعن عشرة أفدنة تحت العجز والزيادة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 22 أغسطس سنة 1951 نظير ثمن قدره 250 ج للفدان الواحد فيما عدا 2 ف و12 ط بواقع 130 ج للفدان ودفع الطاعن من الثمن ألف جنيه 1000 ج وتعهد بدفع الباقي عند التوقيع على العقد النهائي وفقاً للمساحة الحقيقية التي تبين أنها 9 ف 20 ط 18 س ولقد وضع الطاعن يده على الأطيان المبيعة بما عليها من زراعة والتزم بدفع الأموال الأميرية المستحقة عليها ابتداء من سنة 1952 كما التزم بدفع تعويض قدره 200 إذا امتنع عن تنفيذ البيع وأنه إذ كان الطاعن قد امتنع عن الوفاء بباقي الثمن رغم مطالبته به مما يجعل هذا التعويض مستحقاً فقد أقاموا عليه الدعوى بطلباتهم السابقة وقد دفع الطاعن بأن العقد لا يعدو أن يكون وعداً بالبيع أفرغ في صورة إيصال باستلام مبلغ ألف جنيه ولم يكن في حدود العين المبيعة وأن هذا العقد قد انفسخ بحكم القانون نتيجة لصدور القانون رقم 178 لسنة 1952 لامتلاكه أكثر من الحد الأقصى الجائز تملكه مما يستحيل معه نقل ملكية المبيع إليه وأضاف أن من حقه أن يسترد ما دفعه ولهذا فقد أقام دعوى فرعية طلب فيها بطلان عقد البيع المؤرخ 22 أغسطس سنة 1951 واحتياطياً فسخه مع إلزام البائعين المدعين المطعون ضدهم بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 1000 ج قيمة الثمن المدفوع واستند في ذلك إلى المادة الثالثة من القانون رقم 178 لسنة 1952 وبتاريخ 13 يونيو سنة 1954 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعويين الأصلية والفرعية فاستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 355 سنة 10 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وبتاريخ 11 يونيو سنة 1955 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن المشتري بدفع مبلغ 1423 ج 425 وفي موضوع الدعوى الفرعية المرفوعة منه برفضها وبتاريخ 24 يوليو سنة 1955 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 14 إبريل سنة 1960 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه فيما عدا ما قضي به من اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وذلك تأسيساً على عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى وبعريضة أعلنت في 19 يونيه سنة 1960 عجل المطعون ضدهم البائعون دعواهم أمام المحكمة الابتدائية طالبين الحكم بإلزام الطاعن "المشتري" بأن يدفع له مبلغ 1423 ج و425 م مع الفوائد القانونية من تاريخ البيع الحاصل في 22 أغسطس سنة 1951 حتى تمام السداد وأثناء نظر الدعوى توفى محمود مصطفى الدقاق وحل محله ورثته المطعون ضدهم الأربعة الأول كما توفيت نفيسه سليمان بلبع وحل محلها ورثتها المطعون ضدهم من السادس للأخيرة وبتاريخ 22 يناير سنة 1963 قضت محكمة دمنهور الابتدائية برفض الدعويين الأصلية والفرعية فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 225 سنة 19 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في دعواهم الأصلية والحكم لهم بطلباتهم الابتدائية وفي 9 ديسمبر سنة 1963 رفع الطاعن استئنافاً فرعياً عن الحكم الصادر في الدعوى الفرعية بمذكرة طلب فيها إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية بكامل أجزائه والقضاء بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول من مال تركة مورثهم المرحوم محمود مصطفى الدقاق والمطعون ضده الخامس مصطفى مرسي الدقاق بصفته الشخصية - والمطعون ضدهم من السادس إلى الثانية عشرة بصفتهم ورثة المرحومة نفيسه بلبع بأن يدفعوا له مبلغ ألف جنيه وفي 23 مارس سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه "الطاعن" بأن يدفع للمستأنفين "المطعون ضدهم" مبلغ 1423 ج و425 م وفوائد مبلغ 1213 ج و425 م بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 10 يناير سنة 1953 حتى تمام السداد ورفض الاستئناف الفرعي المقام من المستأنف عليه "الطاعن" وبتقرير تاريخه 20 مايو سنة 1964 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن وطلبوا احتياطياً رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الدفع وبرفض الطعن وصممت على هذا الرأي وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تنازل المطعون ضدهم السادس والسابع والثامن عن الدفع ببطلان الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل الأول منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في التكييف القانوني للورقة المؤرخة 22 أغسطس سنة 1951 وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن تلك الورقة لا تعدو أن تكون مجرد مشرع اتفاق على بيع أطيان تتراوح مساحتها بين عشرة وأحد عشر فداناً تقع بحوض معين وقطعة معينة بعضها بور والبعض مستصلح ولكل من النوعين سعر خاص كما وأن بعضها وقف سيشرع أصحابه في إنهائه ولقد أرجئ تقدير الثمن إلى أن تتضح حقيقة المساحة ونسبة الأرض البور المستصلحة وذيلت الورقة بتوقيع كل من محمود مصطفى الدقاق ومصطفى مرسي الدقاق بوصفه نائباً عن نفيسة بلبع لا بائعاً كما جاء بالحكم وخلت من توقيعه هو وأنه وإن ذكر بصلبها أنه وضع يده على الأطيان وقبلها بحالتها بما عليها من الزراعة إلا أن ما جاء بالإقرار المدون بظهرها والموقع عليه منه ومن نائب نفيسه بلبع دون شريكها خاصاً باقتسام الزراعة مع واضعي اليد عليها يخالف ما ثبت بصلبها في هذا الخصوص مما مؤداه أن تحديد أطراف العقد والمبيع والثمن أرجئ لغياب من عدا الموقعين عليها من ملاك الأرض إلى عقد آخر أشار إليه ولقد بدأت مرحلة التعاقد على البيع بتقديم المطعون ضدهم مشروعهم الأول رقم 692 سنة 1952 المؤرخ 20/ 7/ 1952 عن مساحة 6 أفدنة و14 قيراطاً و22 سهماً من بائعين فقط ثمن عادوا وقدموا المشروع رقم 919 سنة 1952 الثابت التاريخ في 15/ 10/ 1952 عن مساحة 9 ف و20 ط و18 س وبعد أن استعانوا بمصطفى مرسي الدقاق الذي لم يسبق له التدخل بشخصه وأنه وقد اختلفت المساحة في كل من المشروعين السابقين وشمل الثاني بائعاً جديداً لم يكن طرفاً في الورقة هو المطعون ضده الخامس وجاءت الأرض المبيعة منه مجزأة إلى قطع وشائعة وبلغت مساحة البور منها أربعة أفدنة لا فدانين فإن الأمر يكون قد اختلط على محكمة الاستئناف حين ذهبت إلى القول بقيام عقد بيع صحيح وإذ عدل عن المشروع الأول لضآلة المساحة التي وردت به وكان المشروع الثاني لاحقاً في التاريخ ليوم 23 يوليو سنة 1952 وصادراً من المطعون ضدهم لولديه عبد الرحمن وعثمان فإنهما يلزمان دونه بباقي ثمن الـ 9 ف و20 ط و18 س البالغ 1166 ج و145 م طبقاً للسعر المتفق عليه لا 1213 ج و425 م كما جاء بالحكم المطعون فيه - ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تفسيره ذلك بأنه وقد جاء بورقة 22 أغسطس سنة 1951 أن مبلغ الـ 1000 ج دفع كعربون فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن تتعرض لأي تفسير آخر لهذه الإرادة الواضحة التي لا ينال منها مناهزة العربون لنصف الثمن إذ أن ذلك يعني رغبة المتعاقدين في احتفاظهما بالحق في العدول عن الصفقة نظير مبلغ جسيم يرهق من يبادر إلى استعماله كما لا ينال منها علم المتعاقدين بتقديم مشروعات العقد للمساحة أو وضع اليد على العين الذي أنكره.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن ورقة 22 أغسطس سنة 1951 تتضمن بيعاً باتاً وليست مشروع بيع أو وعد بالبيع أو بيع بالعربون على أنه وقد تحدد فيها البائعون والعين المبيعة والثمن الذي دفع الطاعن منه 1000 ج وتعهد بدفع الباقي طبقاً لمساحتها الحقيقية وأقر فيها باستلام العين وقبلها بحالتها بما عليها من زارعة بعد معاينتها والتزم بالأموال الأميرية المستحقة عليها عن سنة 1952 وبدفع تعويض 200 ج إذا امتنع عن تنفيذ التزامه وأنه وقد وازى المبلغ المدفوع والموصوف بأنه عربون نصف الثمن تقريباً وقدم البائعون والمشترون العقد للمساحة لإمكان شهره وتبين من مشروع الشهر رقم 664/ 619 المحرر عنه مشروع العقد المؤرخ 20 يوليو سنة 1952 أنه تم شهر إنهاء الوقف فإن أركان البيع وشروط صحته تكون قد توافرت وانعقد البيع صحيحاً في 22 أغسطس سنة 1951 بين عاقديه اللذين أبديا رغبتهما في تأكيده وتنفيذه ولما كانت محكمة الموضوع قد استظهرت قصد المتعاقدين من تحرير الورقة المختلف على تكييفها وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً ثم كيفت هذه الورقة تكييفاً صحيحاً ينطبق على المعنى الظاهر لعباراتها ويتفق مع قصد المتعاقدين الذي استظهرته والذي كشف عنه الطاعن في خطابه المؤرخ 17 نوفمبر سنة 1952 المرسل منه للمطعون ضده الخامس والذي خاطب فيه الأخير بوصفه بائعاً له وأبدى فيه استعداده لمحاسبته عن إيجار الأطيان عن سنة 1952 الزراعية على أن يرد له مع شركائه البائعين الآخرين العربون المدفوع لهم لاستحالة تنفيذ العقد لصدور قانون الإصلاح الزراعي. لما كان ذلك وكانت مطالبة المطعون ضدهم بالثمن والتعويض تستند إلى ورقة 22 أغسطس سنة 1952 التي وقع عليها الطاعن لا إلى مشروع العقد الصادر لولديه وكانت محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم قد أخطأت في حساب الباقي من الثمن وكان هذا الخطأ منها لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً وكان مثل هذا الخطأ لا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقاً للمادة 364 من قانون المرافعات فإنه يبين أن النعي في السببين لا يقوم على أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تفسير أحكام القانون بشأن ثبوت التاريخ وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة أخطأت في الربط بين ورقة المخالصة المؤرخة 22 أغسطس سنة 1951 التي تعهد فيها مورثا المطعون ضدهم ببيع المساحة المبينة بها وبين المشروع رقم 692 المؤرخ 20 يوليو 1952 الخاص بمساحة 6 ف و14 ط و12 س وقالت بثبوت تاريخ الأولى لورود مضمونها في الثاني رغم اختلاف الأرض المبيعة في كل منهما ومنازعته في المشروع المذكور وبفرض ثبوت تاريخ التعاقد فإن ذلك لا يكون قبل 15 أكتوبر 1952 تاريخ المشروع الثاني الذي تمسك به المطعون ضدهم واعتبرته محكمة الاستئناف دون غيره وبالتالي فإن تاريخ العقد يكون ثابتاً بعد 23 يوليه سنة 1952 لا قبله كما انتهى الحكم المطعون فيه خطأ.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إنه فيما يتعلق بأركان البيع فقد توفرت جميعها وانعقد البيع صحيحاً بين عاقديه في 22/ 8/ 1951 وأنهم أي المستأنفين قاموا بتجهيز العقد النهائي وأشروا عليه من المساحة كما هو ثابت من حافظة المستأنفين رقم 4 دوسيه أن الطلب مقدم في 15/ 5/ 1952 وأن المشروع تدون في دفاتر رسمية في 20/ 7/ 1952 مما يجعل هذا العقد ثابت التاريخ إعمالاً للمادة 395/ ب مدني قبل 23 يوليه 1952 وسبتمبر سنة 1952" ولما كان يبين من المشروع رقم 692 المؤرخ في 20 يوليه سنة 1952 أن مصطفى مرسي الدقاق أحد البائعين لم يكن من بين أطرافه وأن المساحة تحددت فيه بـ 6 ف و14 ط و12 س فقط أي بما يقل كثيراً عن المساحة الواردة في عقد 22 أغسطس سنة 1951 وخلا المشروع من الإشارة إلى هذا العقد ومن ثم فلم يثبت مضمون هذا العقد بذلك المشروع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين مضمون الطلب المقدم في 15/ 5/ 1952 وما إذا كان قد ورد فيه مضمون العقد أو لم يرد وما إذا كان هذا الطلب ثابت التاريخ أم لا فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ثبوت تاريخ عقد 22 أغسطس سنة 1951 قبل 23 يوليه سنة 1952 على أساس ورود مضمونه في المشروع المذكور يكون قد خالف نص الفقرة ب من المادة 395 من القانون المدني وأخطأ في تطبيقها بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


(1) راجع نقض مدني 3 مارس سنة 1965 مجموعة المكتب الفني س 16 ص 252.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق