الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 113 لسنة 33 ق جلسة 30 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 128 ص 881

جلسة 30 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

--------------

(128)
الطعن رقم 113 لسنة 33 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". "ميعاده". بطلان. قانون.
مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965 - منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في الميعادين المذكورين. جزاؤه بطلان الطعن وفقاً للمادة 431 مرافعات.
(ب) دعوى. "دعوى صحة ونفاذ عقد". "وصية". تجزئة. نقض. "إعلان الطعن بالنقض".
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث. دفعها من جانب فريق من الورثة بأن التصرف في حقيقته وصية. نزاع غير قابل للتجزئة. علة ذلك. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لفريق من الورثة يبطله بالنسبة للباقين.

---------------
1 - متى كان الطعن قد رفع في 17/ 4/ 1963 وأدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، وكانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 451 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان الطعن فيه يبدأ من 22 يوليو سنة 1965 وهو تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965، وإذ خلت أوراق الطعن مما يدل على قيام الطاعنات بإعلان المطعون ضدها الثانية خلال هذا الميعاد، وكانت الأوراق خالية أيضاً مما يثبت أن الطاعنات قمن بإعلان الطعن إلى المطعون ضدها المذكورة في الميعاد الذي انفتح بعد ذلك بالقانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة، وكان هذا الميعاد الجديد طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1967 المشار إليه هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في 11 مايو سنة 1967 بالنسبة للطعون التي لم تكن قد طرحت وقتئذ على المحكمة ومنها هذا الطعن الذي طرح على المحكمة لأول مرة بجلسة 19/ 3/ 1968، فإنه يتعين معه - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثالثة [(1)].
2 - متى كان الطاعنات قد أقمن الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر لهن من مورثهن ومورث المطعون ضدهم، وإذ دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأولون الدعوى بأن ذلك العقد لا يتضمن بيعاً منجزاً بل ينطوي في حقيقته على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وكان النزاع في هذه الصورة يدور حول المركز القانوني للمطعون ضدهم والمستمد بالنسبة لهم جميعاً من طعنهم على التصرف الصادر من مورثهم إضراراً بحقهم في الإرث باعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف، وإذ يعد المطعون ضدهم جميعاً سواء في هذا المركز ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهم على التصرف غير حل واحد، وكان لا يصح في هذه الصورة أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهم ويكون في نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين منهم وكان مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهم الآخرين، لأن حق المطعون ضدها الثالثة وقد استقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي يعلو على الأمل المرتقب للطاعنات في كسب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم 467 سنة 59 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم وطلبن الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر لهن من مورثهن ومورث المطعون ضدهم المرحوم ياقوت النقلي بتاريخ أول يناير سنة 1954 متضمناً بيعه لهن الحصص العقارية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبالعقد المذكور في مقابل مبلغ 12000 ج ومرتب لمدى الحياة مقداره 150 ج شهرياً. دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأولون الدعوى بأن العقد المشار إليه ينطوي في حقيقته على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت قصد به المورث حرمانهم من التركة وبتاريخ 16 يونيه سنة 1960 حكمت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم الثلاثة الأولون أن التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وأنه يخفي وصية. وبعد سماع شهود الطاعنات حكمت المحكمة في 18 مايو سنة 1961 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنات هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 330 سنة 17 ق، وبتاريخ 20 يناير سنة 1963 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت الرأي في الأولى منهما برفض الطعن ودفعت في الثانية ببطلان الطعن على أساس أن المطعون ضدها الثالثة لم تعلن بتقرير الطعن وأن هذا البطلان يمتد إلى باقي المطعون ضدهم لأن الموضوع غير قابل للتجزئة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الطعن رفع في 17 مارس سنة 1963 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليه سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 451 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 وهو تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 وإذ خلت أوراق الطعن مما يدل على قيام الطاعنات بإعلان المطعون ضدها الثالثة خلال هذا الميعاد، وكانت الأوراق خالية أيضاً مما يثبت أن الطاعنات قمن بإعلان الطعن إلى المطعون ضدها المذكورة في الميعاد الذي انفتح بعد ذلك بالقانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة، وكان هذا الميعاد الجديد طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1967 المشار إليه هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في 11 مايو سنة 1967 بالنسبة للطعون التي لم تكن قد طرحت وقتئذ على المحكمة ومنها هذا الطعن الذي طرح على المحكمة لأول مرة بجلسة 19 مارس سنة 1968، لما كان ما تقدم فإنه يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليه والقضاء ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ولما كان الثابت أن الطاعنات أقمن الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر لهن من مورثهن ومورث المطعون ضدهم المرحوم إبراهيم ياقوت النقلي، وإذ دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأولون هذه الدعوى بأن ذلك العقد لا يتضمن بيعاً منجزاً بل ينطوي في حقيقته على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وكان النزاع في هذه الصورة يدور حول المركز القانوني للمطعون ضدهم والمستمد بالنسبة لهم جميعاً من طعنهم على التصرف الصادر من مورثهم المذكور إضراراً بحقهم في الإرث باعتبارهم من الغير بالنسبة لهذا التصرف، وإذ يعد المطعون ضدهم جميعاً سواء في هذا المركز ما داموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم في الميراث ولا يحتمل الفصل في طعنهم على التصرف غير حل واحد، وكان لا يصح في هذه الصورة أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهم ويكون في نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين منهم، وكان مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهم الآخرين لأن حق المطعون ضدها الثالثة وقد استقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي يعلو على الأمل المرتقب للطاعنات في كسب الطعن، مما يتعين معه الحكم ببطلان الطعن برمته.


[(1)] راجع نقض 26/ 10/ 1967 - الطعن 94 لسنة 32 ق مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1557 - و26/ 3/ 1968 - الطعن 159 السنة 33 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 593 رقم 89.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق