الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 621 لسنة 5 ق جلسة 17 / 12 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 45 ص 311

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين.

----------------

(45)

القضية رقم 621 لسنة 5 القضائية

كادر عمال - كتبة 

- كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 9/ 53 الصادر في 8/ 9/ 1951 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء في 12/ 8/ 1951 - تطبيق القواعد الجديدة التي جاء بها بأثر فوري - أثر ذلك - بداية تدرج العلاوات الدورية كل سنتين ابتداء من أول مايو سنة 1951 لا من بدء التعيين - أساس ذلك.

-------------
إن البند (ثانياً) من الكتاب الدوري رقم (ف 234 - 9/ 53) الصادر من وزارة المالية في 8 من سبتمبر سنة 1951 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951، وهذا البند خاص (بالعلاوات الدورية) جاء فيه "ولما كان بعض العمال في الفئات السابق ذكرها (ومنهم العمال الكتبة - كتبة الأجرية) قد بلغوا نهاية مربوط درجاتهم منذ زمن طويل فلم تصرف لهم علاوات دورية، وحيث إن رفع نهاية مربوط الدرجات سيترتب عليه صرف علاوات لهم، فقد وافق مجلس الوزراء بقراره آنف الذكر على صرف العلاوات لهم بالكيفية الآتية: (1) العمال الذين بلغت أجورهم آخر مربوط درجاتهم وكانت لهم قبل أول مايو سنة 1951 سنتان أو أكثر من تاريخ آخر علاوة منحوها تصرف لهم العلاوة بالفئات الجديدة (وهي 20 مليماً كل سنتين بالنسبة لدرجتي العمال الكتبة وكتبة الأجرية) في حدود ربط الدرجة الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، ويتخذ أول مايو سنة 1951 أساساً لتحديد موعد العلاوات المقبلة (2) أما العمال الذين لم تنقض على آخر علاوة منحوها سنتان في أول مايو سنة 1951 تمنح لهم العلاوة بالفئات الجديدة بعد انقضاء السنتين مع مراعاة أول مايو في حدود ربط الدرجة الجديدة". ومعنى هذا أن مجلس الوزراء قد قصد إلى تطبيق القواعد الجديدة بغير أثر رجعي وإلا لما جعل أول مايو سنة 1951 مناطاً لحساب مدة العلاوة الجديدة بمعنى أن حساب السنتين لا تطبق إلا ابتداء من أول مايو سنة 1951 ويكون بداية التطبيق على العمال الذين لم تنقص على آخر علاوة منحوها سنتان في أول مايو سنة 1951. ولو أراد الشارع أن يكون تدرج العلاوات كل سنتين من بدء التعيين لما كان في حاجة إلى أن يضع نص الفقرة (2) من البند ثانياً الخاص بالعلاوات الدورية، بل كان يحيل على التاريخ الذي تسفر عنه التسوية للأجر منذ بدء التعيين. ولكن قرار مجلس الوزراء لم يسلك هذا المسلك بل وضع قاعدة من مقتضاها ألا يبدأ تدرج العلاوات كل سنتين إلا بالنظر إلى تاريخ أول مايو سنة 1951. وهذا ما أخطأ فيه الحكم محل هذا الطعن إذ قضى بتدرج العلاوات كل سنتين من بدء تعيين المدعي.


إجراءات الطعن

في 6 من إبريل سنة 1959 أودع السيد النائب عن الحكومة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم (621) لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 5 من فبراير سنة 1959 في الدعوى رقم (130) لسنة 5 القضائية المقامة من إسماعيل سيد أحمد ضد الحربية والبحرية والطيران ومصلحة الأشغال العسكرية، والذي قضى "باستحقاق المدعي تسوية حالته في وظيفة عامل كتابي في الفئة (160/ 360 مليماً) - اعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة في 11 من يوليه سنة 1942 وتدرج أجره بالعلاوات الدورية بفئة عشرين مليماً كل سنتين طبقاً لكشوف حرف (ب) بحيث تستحق أول علاوة دورية في أول مايو سنة 1945 وصرف الفروق عن الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب المعافاة في 25 من إبريل سنة 1957، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الإدارة نصف المصروفات". وطلب السيد النائب عن الحكومة - للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه - "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض دعوى المطعون عليه مع إلزامه بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 13 من يوليه سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12 من يونيه سنة 1960، وفيها أحيل الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للمرافعة بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1960 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقدمت هيئة المفوضين تقريراً في الطعن انتهت فيه إلى أن "الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بتدرج أجر المدعي بالعلاوات الدورية اعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة، والصحيح أن يكون هذا التدرج اعتباراً من أول مايو سنة 1951". ثم قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم (130) لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد وزارة الحربية، بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 18 من ديسمبر سنة 1957، بعد قبول طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم منه في 25 من إبريل سنة 1957 والمقيد تحت رقم 543 لسنة 4 القضائية، وقال فيها إنه عين بإدارة الأشغال العسكرية والتحصينات في وظيفة (مخزنجي) في يونيه سنة 1942 وأسندت إليه أعمال (أمين مخزن). وفي سنة 1945 سويت حالته طبقاً لأحكام كادر العمال في درجة (عامل كتابي فئة 140/ 360) مع أنه يعمل (أمين مخزن) وهي وظيفة مقرر لها درجة (صانع دقيق فئة 300/ 500). وعلى هذا النحو يكون المدعي قد سويت حالته على نحو يخالف أحكام كادر العمال التي تقضي باعتبار المناط في التسوية هو المهنة التي يزاولها العامل، وقد وردت مهنة المدعي في الكشف رقم (5) الخاص بالصناع والعمال الفنيين في الوظائف التي تحتاج إلى دقة في الفئة (300/ 500).
وقد تظلم المدعي من تسوية حالته في درجة (عامل كتابي) فأجابته إدارة الأشغال العسكرية بكتابها المؤرخ 10 من ديسمبر سنة 1947 بأن اللجنة الفنية المختصة بشئون العمال قد أوصت في 14 من يونيه سنة 1947 بتقديم المدعي إلى لجنة الترقيات للنظر في ترقيته إلى درجة (أمين مخزن فرعي) ثم كررت الإدارة الوعد بترقية المدعي إلى الوظيفة المذكورة. وعلى الرغم من أن لجنة الترقيات قد انعقدت عدة مرات إلا أنها لم تقرر ترقية المدعي إلى وظيفة (أمين مخزن فرعي) بدرجة صانع دقيق، وهي الوظيفة التي يقوم بأعبائها فعلاً، ومن ثم يستحق الأجر والدرجة المقررين لمن يشغلها. وحدد المدعي طلباته في "طلب الحكم باستحقاقه تسوية حالته باعتباره أمين مخزن بدرجة (صانع دقيق فئة 300/ 500) من بدء التعيين في الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المستحقة، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل الأتعاب".
ردت المدعى عليها بقولها إن المدعي عين في وظيفة (مساعد مخزنجي) بأجر يومي قدره 140 مليماً وذلك اعتباراً من 11 من يوليه سنة 1942 وقد سويت حالته طبقاً لأحكام كادر العمال في وظيفة (مساعد مخزنجي بالدرجة 160/ 360) وتسلسل أجره بالعلاوات الدورية إلى أن وصل إلى 260 مليماً في أول مايو سنة 1956. ولا يجوز ترقية المدعي من وظيفة (عامل كتابي) إلى درجة (صانع دقيق) أو غيرها من الدرجات الخاصة بالصناع إذ يعتبر ذلك بمثابة التعيين الجديد، ويستلزم النقل من سلك العمال العاديين إلى سلك الصناع وتغيير طبيعة الوظيفة. وقد قدم المدعي شكوى طلب فيها ترقيته إلى درجة (صانع دقيق) وصدر الكتاب المؤرخ 16 من مارس سنة 1954 بأن قواعد كادر العمال لا تجيز تلك الترقية. وعلى ذلك تكون تسوية حالة المدعي على النحو الذي ذهبت إليه المدعى عليها تسوية صحيحة ومطابقة لأحكام كادر العمال وتكون الدعوى واجبة الرفض.
وقدم السيد مفوض الدولة أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية تقريراً انتهى فيه إلى اقتراح الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 5 من فبراير سنة 1959 حكمت المحكمة الإدارية بالإسكندرية "باستحقاق المدعي تسوية حالته في وظيفة عامل كتابي في الفئة (160/ 360) اعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة في 11 من يوليه سنة 1942 وتدرج أجره بالعلاوات الدورية بفئة 20 مليماً كل سنتين طبقاً لكشوف حرف (ب) بحيث تستحق أول علاوة دورية في أول مايو سنة 1945 وصرف الفروق عن الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب المعافاة في 25 من إبريل سنة 1957 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الإدارة نصف المصروفات". وأقامت قضاءها على أن الدرجة ومقدار الأجر اللذين يستحقهما العامل هما من المراكز القانونية التي تنطبق على العامل ويستمد حقه فيها من القانون مباشرة متى توافرت فيه شروط انطباقها؛ ومن ثم يحق للقضاء الإداري أن يحكم باستحقاق العامل للمركز القانوني الذي ينطبق عليه قانوناً بصرف النظر عن طلباته إذا قامت على الخطأ في فهم القانون، وقد بان للمحكمة الإدارية من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه قد سويت حالته في الدرجة (160/ 360) اعتباراً من 11 من يوليه سنة 1942 تاريخ تعيينه في الخدمة وزيد أجره إلى 160 مليماً في أول مايو سنة 1946 ثم إلى 180 مليماً في أول مايو سنة 1949 وإلى 200 مليم في 11 من يونيه سنة 1950 وإلى 220 مليماً في أول مايو سنة 1952 وإلى 240 مليماً في أول مايو سنة 1954 وإلى 260 مليماً في أول مايو سنة 1956، وهو الأجر الذي كان يتقاضاه عند فصله من الخدمة. فالمدعي كان يتقاضى علاوة دورية قدرها عشرون مليماً كل ثلاث سنوات حتى أول مايو سنة 1952 ومن هذا التاريخ لغاية فصله من الخدمة ظل أجره يتدرج بالعلاوات الدورية بفئة 20 مليماً مرة واحدة كل سنتين.
ولما كانت إدارة الأشغال العسكرية بوزارة الحربية قد درجت أجر المدعي بحيث وصل إلى 260 مليماً في أول مايو سنة 1956 فإنها بذلك لا تكون قد أعملت في حقه أحكام كادر العمال وما ألحقه به قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 من تعديل إعمالاً صحيحاً. ولذلك فإنه يتعين الحكم له باستحقاق تسوية حالته في درجة (عامل كتابي) المخصصة لوظيفة (مساعد مخزنجي) بالفئة (160/ 360) اعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة في 11 من يوليه سنة 1947 على أن يتدرج أجره بالعلاوات الدورية بفئة 20 مليماً كل سنتين طبقاً لكشوف حرف (ب) بحيث يستحق أول علاوة دورية في أول مايو سنة 1945 فيصل إلى ثلاثمائة مليم في أول مايو سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار، على ألا تصرف الفروق المالية المستحقة إلا من الخمس سنوات السابقة على تقديمه طلب الإعفاء من الرسوم القضائية في 25 من إبريل سنة 1957 ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
ومن حيث إن الطعن لا ينصرف إلا إلى ما انزلق إليه الحكم المطعون فيه فيما اتجه إليه من وجوب تدرج الأجر المستحق للمدعي على أساس منحه علاوة قدرها عشرون مليماً كل سنتين ابتداء من تاريخ تعيينه في 11 من يوليه سنة 1942، والصحيح في وجهة نظر الطعن، أن هذه العلاوة الدورية كل سنتين، بتلك الفئة ذاتها ما كان يجوز أن تمنح للمدعي إلا ابتداء من أول مايو سنة 1951 فحسب وليس من يوليه سنة 1942.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعي أنه عين في خدمة مصلحة الأشغال العسكرية بوزارة الحربية في وظيفة (مساعد مخزنجي) بأجر يومي قدره مائة مليم اعتباراً من 11 من يوليه سنة 1942. وقد سويت حالته طبقاً لأحكام كادر العمال في الدرجة (160/ 360) اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة، وتدرج أجره بالعلاوات الدورية إلى أن وصل إلى 260 مليماً يومياً اعتباراً من أول مايو سنة 1956. والمدعي من مواليد 12 من فبراير سنة 1893 فقد بلغ الخامسة والستين من عمره في 12 من فبراير سنة 1958 وقد فصل لذلك من الخدمة لبلوغه السن المقررة لرفت العمال، وتبين من الملف أن اللجنة الفنية بالمصلحة أوصت في 14 من يونيه سنة 1947 برفع أمر المدعي إلى لجنة الترقيات للنظر في ترقيته إلى درجة (أمين مخزن فرعي) وجاء في كتاب قائد المنطقة الشمالية المؤرخ 15 من نوفمبر سنة 1948 بأنه لم يصدر بعد قرار بترقية المدعي إلى الدرجة المذكورة وأوصى القائد المذكور بترقيته إلى درجة أمين مخزن توصية مستردة. وظلت المكاتبات تجري بين أقسام المصلحة في شأن ترقية المدعي الذي ثبت أنه أدى امتحاناً في 20 من فبراير سنة 1954 أمام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض وأسفر الامتحان عن ثبوت صلاحيته لوظيفة (تشهيلجي ممتاز). وقد ردت إدارة الأشغال العسكرية في 4 من مارس سنة 1954 على طلب ترقية المدعي وبعض زملائه إلى الدرجة المقررة لمهنة تشهيلجي بأن الأصل في هذه المهنة أن يكون العامل (صانعاً) وأن مهنة المدعي من المهن الكتابية، ولا يجوز ترقية العامل الكتابي إلى درجة الصانع الدقيق أو غيرها من درجات الصناع إذ يعتبر ذلك تعييناً جديداً؛ إذ أنه يستلزم النقل من سلك العمال العاديين إلى سلك الصناع، ثم تغيير المهنة. هذا فضلاً عن أنه لم يرد بقواعد كادر العمال ما يجيز ذلك. وقد منح المدعي علاوة من علاوات الدرجة بفئة 20 مليماً وصل بها أجره اليومي إلى 260 مليماً اعتباراً من أول مايو سنة 1956 ثم فصل من الخدمة لبلوغه سن الخامسة والستين اعتباراً من 12 من فبراير سنة 1958.
ومن حيث إن تحديد المركز القانوني للمدعي يتعين تبعاً لوصف الخدمة المسندة إليه في القرار الصادر بتعيينه في الخدمة ولا يغير من هذا المركز أن انصرفت نية الإدارة إلى ترقيته، وجرت المكاتبات الرسمية مستهدفة تحقيق هذه الترقية، كما لا يغير منه أيضاً أن يكون المدعي قد أدى امتحاناً لوظيفة (تشهيلجي) في 20 من فبراير سنة 1954 ثبتت فيه صلاحيته لشغل هذه الوظيفة ما دامت الإدارة لم تعينه على الدرجة المقررة لهذه الوظيفة. والمدعي قد عين في 11 من يوليه سنة 1942 في وظيفة (مساعد مخزنجي) كشوف (ب) كشف رقم (3) الخاص بالعمال الكتبة - وكانت هذه الوظيفة قبل قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951، في درجة (160/ 240) ثم صارت بعد هذا القرار (160/ 360)، فإنه لذلك يكون ما ذهبت إليه الإدارة من تسوية حالته في درجة عامل كتابي فئة (160/ 360) المقررة للوظيفة المسندة إليه في القرار الإداري الصادر بتعيينه في الخدمة، قد صادف حكم القانون ويكون الإبقاء عليه في هذه الدرجة متفقاً أيضاً مع نص القانون وروحه ما دامت المصلحة لم تعينه أو ترقيه إلى درجة أعلى من درجات كادر العمال. وعلى ذلك يكون طلب المدعي إعادة تسوية حالته في درجة (صانع دقيق) المقرر لوظيفة (أمين مخزن) هو طلب لا يستند على أساس من القانون ما دام لم يثبت من الأوراق أن المصلحة قد باشرت اختصاصاتها الأصلية في حقه بتعيينه في تلك الدرجة، وما دامت أحكام كادر عمال اليومية لم توجب بحال ترقية العمال الكتبة إلى درجة صانع دقيق، ترقية تتحقق في مستوى التسويات الوجوبية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قواعد كادر عمال اليومية الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 أنه كان من المقرر للعمال الكتبة حسب كشوف حرف (ب) رقم (3) الدرجة فئة (120/ 240) والدرجة فئة (160/ 240) بعلاوة قدرها 20 مليماً كل ثلاث سنوات. ثم صدر قرار مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 متضمناً تعديل بعض درجات كادر العمال وعلاواتهم الدورية والنسب المئوية لعدد العمال في كل درجة ثم ضبط بعض القواعد العامة اللازمة لهذا الخصوص. وقد تضمن الكتاب الدوري رقم (ف 234 - 9/ 53) بشأن إنصاف عمال اليومية، والصادر في 8 من سبتمبر سنة 1951 أحكام قرار مجلس الوزراء المذكور، وجاء في الفقرة (3) من البند أولاً، أن الدرجتين الحاليتين لعمال الكتبة الأجرية هما: (120/ 240)، (160/ 240)، بعلاوة عشرين مليماً كل ثلاث سنوات فأصبحت هاتان الدرجتان (140/ 360، 160/ 360) بعلاوة عشرين مليماً كل سنتين. وقد وردت مهنة المدعي (مساعد مخزن) في الدرجة (160/ 360). ومؤدى قرار مجلس الوزراء هذا أن تسوى حالة المدعي بوصفه في الدرجة (160/ 360) اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء السالف الذكر وإن احتفظ بفئة العلاوة الدورية للكتبة الأجرية (ومنهم المدعي) وقدر هذه الفئة (عشرون مليماً) فإنه قد عدل المدة التي تمنح بعدها هذه العلاوة وقد كانت ثلاث سنوات فأصبحت "بعد كل سنتين". وعند إعمال هذه القاعدة المعدلة أخطأت المحكمة إذ ذهبت إلى وجوب تطبيق هذا التعديل على حالة المدعي منذ بداية تعيينه في 11 من يوليه سنة 1942 بحيث يتدرج أجره على هذا الأساس.
ومن حيث إنه قد فات المحكمة ما نص عليه البند (ثانياً) من الكتاب الدوري رقم (ف 234 - 9/ 53) الصادر من وزارة المالية في 8 من سبتمبر سنة 1951 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951، وهذا البند خاص (بالعلاوات الدورية) جاء فيه: "ولما كان بعض العمال في الفئات السابق ذكرها قد بلغوا نهاية مربوط درجاتهم منذ زمن طويل فلم تصرف لهم علاوات دورية، وحيث إن رفع نهاية مربوط الدرجات سيترتب عليه صرف علاوات لهم. فقد وافق مجلس الوزراء بقراره آنف الذكر على صرف العلاوات لهم بالكيفية الآتية (1) العمال الذين بلغت أجورهم آخر مربوط درجاتهم وكانت لهم قبل أول مايو سنة 1951 سنتان أو أكثر من تاريخ آخر علاوة منحوها تصرف لهم العلاوة بالفئات الجديدة وهي 20 مليماً كل سنتين بالنسبة لدرجتي العمال الكتبة وكتبة الأجرية في حدود ربط الدرجة الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء، ويتخذ أول مايو سنة 1951 أساساً لتحديد موعد العلاوات المقبلة (2) أما العمال الذين لم تنقض على آخر علاوة منحوها سنتان في أول مايو 1951 تمنح لهم العلاوة بالفئات الجديدة، بعد انقضاء السنتين مع مراعاة أول مايو في حدود ربط الدرجة الجديدة" ومعنى هذا أن مجلس الوزراء قد قصد إلى تطبيق القواعد الجديدة بغير أثر رجعي وإلا لما جعل أول مايو سنة 1951 مناطاً لحساب مدة العلاوة الجديدة بمعنى أن حساب السنتين لا تطبق إلا ابتداء من أول مايو سنة 1951 ويكون بداية التطبيق على العمال الذين لم تنقض على آخر علاوة منحوها سنتان في أول مايو سنة 1951. ولو أراد الشارع أن يكون تدرج العلاوات كل سنتين من بدء التعيين لما كان في حاجة إلى أن يضع نص الفقرة (2) من البند (ثانياً) الخاص بالعلاوات الدورية، بل كان يحيل على التاريخ الذي تسفر عنه التسوية للأجر منذ بدء التعيين. ولكن قرار مجلس الوزراء لم يسلك هذا المسلك، بل وضع قاعدة من مقتضاها ألا يبدأ تدرج العلاوات كل سنتين إلا بالنظر إلى تاريخ أول مايو سنة 1951، وهذا ما أخطأ فيه الحكم محل هذا الطعن؛ إذ قضى بتدرج العلاوات كل سنتين من بدء تعيين المدعي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، ولئن كان قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من استحقاق المدعي تسوية حالته في وظيفة من وظائف العمال الكتبة في الفئة (160/ 360) على النحو السالف تسبيبه، إلا أنه قد أخطأ في الشق الخاص ببداية تدرج العلاوات الدورية، إذ قضى بتدرج أجر المدعي بالعلاوات الدورية بفئة عشرين مليماً كل سنتين بحيث تستحق أول علاوة دورية في أول مايو سنة 1945. والصحيح أن يكون بدء هذا التدرج في العلاوات من أول مايو سنة 1951 وليس أول مايو سنة 1945. وهذا ما أجرته الوزارة في حقه فعلاً، ومن ثم تكون دعواه على غير أساس من القانون ويتعين القضاء برفضها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق