الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 15 لسنة 2023 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر

 

مادة رقم 1

تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9/11/2023 ، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29/11/2023 ، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8/12/2023
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023 ، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصرين بالخارج الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المجلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4/1/2024 ، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 7/1/2024
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .


مادة رقم 2

تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية ، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات .

 

مادة رقم 3

للمترشح الحق في استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة ، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية ، وذلك في حدود المتاح فعليا من الامكانات ، وتلتزم وسائل الاعلام المشار اليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .


مادة رقم 4

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور ، والقانون ، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات .
ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية :
1 - التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
2 - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .
3 - استخدام العنف أو التهديد باستخدامه
4 - تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة
5 - استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال .
6 - استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ، ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية
7 - انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية
8 - الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة


مادة رقم 5

يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الادارة العليا في الدولة ، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية ، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات ، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .


مادة رقم 6

يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل من مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه ، وفي حالة انتخابات الاعادة يكون الحد الأقصي للانفاق خمسة ملايين جنيه .


مادة رقم 7

يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة ، وللمرشح أن يتلقي تبرعات نقدية ، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصي المقرر للانفاق في الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقي أية مساهمات ، أو دعم نقدي ، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري ، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي ، أو من أية دولة ، أو جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي .


مادة رقم 8

يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين : البنك الأهلي المصري أو بنك مصر ، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية ، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ، ورقم الحساب ، وعلى كل من : البنك المودع به والمرشح ، ابلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ، ومصدره ، ويلتزم المرشح باخطار الهيئة أولا بأول بأوجه انفاقه منه ، ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارجه .
وتتولي الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه ، بنسب مساهمتهم ، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب اعلان النتيجة النهائية للانتخاب .


مادة رقم 9

على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات ، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ، ومصدرها ، وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية ، وأوجه هذا الانفاق .


مادة رقم 10

يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين ، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الي الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة هذه الحسابات اليه من قبل الهيئة .


مادة رقم 11

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق