الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 6 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتزكية أعضاء مجلس النواب لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .

 الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2023م .
قــــــــرر :



مادة رقم 1

فى حالة رغبة طالب الترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب - على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات - ضمن أوراق ترشحه ، يراعى ما يلى : أولاً - ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل طالب الترشح على تزكيتهم عن عشرين نائبًا . ثانيًا - عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من طالب ترشح .


مادة رقم 2

تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات ، والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقًا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة ، واعتمادها عقب استيفائها ، وتسليمها لطالب الترشح .



مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445ﻫ
الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023م .
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضى/ وليد حمزة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق