الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 14 لسنة 2023 بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر (أ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

تضطلع وزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية 2024


مادة رقم 2

يشمل حفظ الأمن والنظام المهام الآتية :
1 - تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الادلاء بأصواتهم
2 - تأمين المرشحين ومؤيديهم في اطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للاخلال بالأمن والنظام
3 - تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب ، وحتي انتهاء مهامهم ، وعودتهم لمقار عملهم ، أو اقامتهم
4 - تأمين المقرات الانتخابية الآتية :
مقر الهئة الوطنية للانتخابات .
مقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات .
مقار اللجان العامة
مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية .
5 - تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتي تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية ، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات .
6 - الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية والأجنبية ، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية .


مادة رقم 3

يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة الا بناء على طلب رئيس اللجنة.

 

مادة رقم 4

للهيئة طلب الاستعانة بممثل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، للتنسيق بينها وبين الوزارتين .


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق