الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 14 لسنة 2023 بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية 2024 .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر (أ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2023 ؛
قــــــــــــــرر


مادة رقم 1

تضطلع وزارة الداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية 2024


مادة رقم 2

يشمل حفظ الأمن والنظام المهام الآتية :
1 - تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الادلاء بأصواتهم
2 - تأمين المرشحين ومؤيديهم في اطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للاخلال بالأمن والنظام
3 - تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب ، وحتي انتهاء مهامهم ، وعودتهم لمقار عملهم ، أو اقامتهم
4 - تأمين المقرات الانتخابية الآتية :
مقر الهئة الوطنية للانتخابات .
مقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات .
مقار اللجان العامة
مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية .
5 - تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتي تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية ، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات .
6 - الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية والأجنبية ، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية .


مادة رقم 3

يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة الا بناء على طلب رئيس اللجنة.

 

مادة رقم 4

للهيئة طلب الاستعانة بممثل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، للتنسيق بينها وبين الوزارتين .


مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق