الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 أكتوبر 2023

قرار رئيس الجمهورية 432 لسنة 2023 بتعيين معاوني النيابة العامة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 10/6/2023 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولـى )

يعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :

1- حسام حسن محمد محمود السيد .

2- أنور خيرى محمد أبو عيانة .

3- محمد إبراهيم عبد الحليم أحمد محمد.

4- محمد على عبد الجليل عبد المجيد .

5- مازن عبد الله السيد على البمبى .

6- محمد عماد الدين عبد الباسط عبد النبى غنيم .

7- حسين عبد الشكور عبد الحفيظ عبد الواحد .

8- محمد عماد فوزى غنيم .

9- رامى محمد عبده عبده البحيرى .

10- طه محمد طه عبد الرحمن .

11- أحمد محمد صالح يوسف سليمان .

12- محمد محسن محمد عبد الوهاب .

13- أحمد أشرف محمد محمد أبو زيد .

14- محمود جاسر محمود سامى عبد العزيز سعودى .

15- يوسف أحمد على يونس .

16- على رضا محمد إبراهيم عبيد .

17- محمد أحمد زكريا كامل .

18- محمد مكرم سيد محمد السودانى .

19- عمرو عصام حسنى محمد .

 20- نور الدين أسامة محمد عبد الرحمن برج .

21- طارق أشرف عبد الخالق زكى بركات .

22- أحمد محمد عبد المعبود أحمد .

23- أحمد زكريا محمد أحمد أبوزينة .

24- فاروق فؤاد فاروق محمد فؤاد .

25- أحمد طارق محمود إبراهيم كيره .

26- على أشرف عبد المحسن أمين .

27- محمد محمود عبد الجواد على الخطيب .

28- شريف أشرف محمد عبد الله .

29- محمد هشام محمد شوقى موسى .

30- محمود محمد أحمد محمد العرابى .

31- معتز خلف محمد أحمد البحيرى .

32- على محمد عبد الوهاب سيد أحمد أبو شنب .

33- محمد السيد يوسف أحمد يوسف .

34- محمد وجدى عبد الله محمد السيد .

35- محمد إبراهيم برهام الباجورى .

36- مصطفى محمد عبد الفتاح العيسوى .

37- محمد أحمد عبد الفتاح بدرى .

38- عبد الله أكرم محمد هاشم .

39- على محمود أكرام فهمى عاصم .

40- محمد مجدى محمد عبده الوصيف .

41- عمر عبد السلام يونس عبد الفتاح عطا الله .

( المادة الثانية )

تحدد أقدمية معاوني النيابة المشار إليهم بالمادة الأولى ، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج ، على درجة معاون نيابة .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية

في 23 ربيع الأول سنة 1445ﻫ ( الموافق 8 أكتوبر سنة 2023م) .

عبد الفتاح السيسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق