الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .

 

 

 

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023 

 

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2023 ؛
قــــــــــــــرر:



مادة رقم 1

لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، وذلك من خلال التقدم الي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال ، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الاثنين الموافق 25 /9/ 2023 ، ويتم اثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك .



مادة رقم 2

لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح ، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن .



مادة رقم 3

على المختص باثبات التوقيع التحقق من شخصية المواطن ، من واقع بيانات الرقم القزمي ، أو جواز السفر الساري ، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات ، ويتم اثبات اسم المؤيد ومحل اقامته والمحافظة الواقع في دائرتها ، ورقم بطاقة الرقم القومي ، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده ، أو ببصمة ابهامه .
كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ اجراءات اثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشخ آخر ، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة .



مادة رقم 4

يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد ، ويسلم له احداهما ، وتحفظ الأخري لدي مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية ، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ، ويتم اثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم .



مادة رقم 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق