الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ
) - في 25 سبتمبر سنة 2023
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس
الجمهورية ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني
للانتخابات الرئاسية 2024 ؛
وبعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 9/
2023 ؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات
الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، وذلك من خلال
التقدم الي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات
الدبلوماسية حسب الأحوال ، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم
الاثنين الموافق 25 /9/ 2023 ، ويتم اثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك .
مادة رقم 2
لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح
أكثر من مرة ، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح ، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج
الواحد على تأييد أكثر من مواطن .
مادة رقم 3
على المختص باثبات التوقيع التحقق من
شخصية المواطن ، من واقع بيانات الرقم القزمي ، أو جواز السفر الساري ، ولا يعتد
بغير ذلك من مستندات ، ويتم اثبات اسم المؤيد ومحل اقامته والمحافظة الواقع في
دائرتها ، ورقم بطاقة الرقم القومي ، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من
راغبي الترشح ، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده ، أو ببصمة ابهامه .
كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ اجراءات اثبات التوقيع بعقوبة
تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشخ آخر ، ولا يقبل التأييد بطريق
الوكالة .
مادة رقم 4
يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع
عليهما المواطن المؤيد ، ويسلم له احداهما ، وتحفظ الأخري لدي مكتب التوثيق أو مقر
البعثة الدبلوماسية ، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ، ويتم
اثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم .
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445 هـ
( الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023 م )
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي / وليد حمزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق