الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الطعن 484 لسنة 39 ق جلسة 8 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 36 ص 201

جلسة 8 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين.

----------------

(36)
الطعن رقم 484 لسنة 39 القضائية

(1) قوة الأمر المقضي. إثبات. "القرائن القانونية. قرينة قوة الأمر المقضي".
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم تبحث.
(2) تسوية الديون العقارية. "نهائية قرار لجنة التسوية". حكم "الأحكام الغير الجائز الطعن فيها". اختصاص. "الاختصاص الولائي".
قرارات لجنة التسوية - فيما اختصمت به - غير قابلة للطعن فيها أمام جهات القضاء التسوية تحدد علاقة الدين بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية تحديداً نهائياً.
(3 و4) "تسوية الديون العقارية". "نهائية قرار لجنة التسوية".
(3) قرار لجنة التسوية. عدم اعتباره نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه أمامها. ما لم يمض هذا الميعاد فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمه العقارات حسب التقديرات الواردة في طلبه. مادتان 7، 24 ق 12 لسنة 1942.
(4) قانون تسوية الديون العقارية. عدم حرمانه المدين من سداد دينه دفعة واحدة رغم تقسيطه.

-----------------
1 - متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن للجنة تسوية الديون العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 اختصاصها نهائياً في حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها، وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر، وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها، والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك كله لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً، فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا بالقدر الذي خصص لهم.
3 - إنه وقد جرى نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 على أنه "إلى أن تفصل اللجنة نهائياً في موضوع الطلب يدفع المدينون كل سنة لحساب هذه الأقساط مبلغاً يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلباتهم" كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أن "تحدد اللجنة المبالغ للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقاً لأحكام هذا القانون، وتعد قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع، فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء" فإن مؤدى ذلك أن قرار اللجنة لا يعتبر نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن قرار اللجنة قد أصبح نهائياً بالنسبة لجميع الخصوم في موعد سابق على العشرة الأيام السابقة على تاريخ التصديق على القائمة، فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمة العقارات الواردة في طلبه.
4 - لم يحرم قانون تسوية الديون العقارية المدين من سداد دينه جميعه دفعة واحدة رغم تقسيطه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم العشرة الأول ومورثه المطعون عليه الحادي عشر عن نفسه وبصفته والمطعون عليهم من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة أقاموا الدعوى رقم 1482 لسنة 1961 كلي عمال الإسكندرية ضد بنك الأراضي (الطاعن) وبنك الائتمان العقاري بوصفه نائباً عن الحكومة - المطعون عليه الخامس عشر - طالبين الحكم بإلزام بنك الأراضي بتقديم حساب مؤيد بالمستندات بمدفوعاتهم ومورثهم خصماً من الدين الموضح بالصحيفة وإجراء حساب رصيدهم (سواء الدائن أو المدين) باعتبار التسوية التي تمت في 26/ 10/ 1948 المقررة بحكم نهائي بما في ذلك دين الحكومة النائب عنها المدعى عليه الثاني بصفته وإلزام المدعى عليه الأول بما يسفر عنه الحساب الصحيح من فروق مدفوعة بالزيادة، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم اقترض من بنك الأراضي في سنة 1930 1500 ج مضمونة برهن رسمي على 14 ف و19 ط و22 س، وفي سنة 1939 وافق البنك على شطب الرهن عن 2 ف و16 ط و7 س بيعت للغير مقابل حصوله على 400 ج، وبعد صدور القانونين 2 سنة 1939 و12 سنة 1942 قدم المورث الطلب رقم 2365 إلى لجنة تسوية الديون العقارية فقررت بعد تحقيق ممتلكاته وتحديد ديونه قبول طلبه على أساس أن أملاكه 9 ف و22 ط و21 س وأربعة منازل قيمتها 2194 ج و583 م وتخفيض دين البنك من 1834 ج و739 م إلى 1536 ج و208 م بما في ذلك ما يخص الحكومة أي ما يعادل 70% من قيمة أملاكه، ثم أصدرت اللجنة قائمة التوزيع المؤقت وأعلنتها لمورثهم ولبنك الأراضي في 9/ 9/ 1948، ولما لم يتظلم منها أحد صدقت عليها في 26/ 10/ 1948 وأصبحت نهائية، ومن ثم فقد برئت ذمة المدين مما زاد على مبلغ 1536 ج و208 م، كما انتهت علاقته بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942، كما صدر الحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف إسكندرية مقراً براءة ذمته مما زاد على هذا المبلغ، وأنه باحتساب ما سدده المورث حال حياته وما سدده الورثة من بعده يبين أنهم دفعوا للبنك أكثر من الدين وملحقاته القانونية، ولما رفض المدعى عليه الأول صرف الفروق المستحقة لهم، كما رفض المدعى عليه الثاني إقرار براءة ذمتهم من حصة الحكومة في هذا الدين أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة وقدم بنك الأراضي كشف حساب انتهى فيه إلى أنه يداين المدعين في مبلغ 1147 ج و936 م حتى 30/ 11/ 1962، كما قدم بنك الائتمان العقاري كشف خلص فيه إلى أنه يداين المدعين في مبلغ 375 ج و229 م حتى آخر ديسمبر سنة 1961، وطلب المدعون ندب خبير لمناقشة الحساب ومطابقته على ما لدى البنك من مستندات وعلى ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي السالف بيانه وفي 19/ 1/ 1963 حكمت المحكمة ندب الخبير الحسابي بمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لبيان ما إذا كان المدعون ومورثهم من قبل قد قاموا بوفاء الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية بصفة نهائية والحكم الاستئنافي رقم 313 سنة 10 ق بمبلغ 1536 ج و208 م بما فيه مطلوب الحكومة من عدمه مع بيان مقدار الزيادة في السداد إن وجدت، وبعد أن قدم الخبير تقريراً طلب فيه من المحكمة الفصل في المسائل التي اختلف الخصوم بشأنها والتي حددها بتقريره وإيضاح الأسس التي ستجرى المحاسبة على أساسها عادت وحكمت في 31/ 3/ 1965 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمباشرتها على الأسس الآتية (أولاً) توجيه التسديدات استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 48 سنة 1936 والاتفاق الملحق به المعدل بالقانون رقم 16 سنة 1937 (ثانياً) فوائد التأخير تحتسب على الأقساط فقط اعتباراً من 31/ 12/ 1942 حتى العمل بقرار لجنة التسوية أما مبلغ الدين فهو مجمد ولا تحتسب عليه فوائد وتسري في هذه الفترة الفوائد المتفق عليها في عقد القرض أما بعد العمل بقرار لجنة التسوية فتسري بالنسبة لمبلغ الدين الفوائد المبينة بقرار لجنة التسوية وبالنسبة للتأخير في سداد الأقساط فتسري فائدة بسعر 8% حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد في 15/ 10/ 1949 ومن ذلك التاريخ تسري فائدة قدرها 7% (ثالثاً) التسديدات التي تمت في سنة 1942 وهي مبلغ 95 ج و425 م و58 ج و385 م فيخصمان من مبلغ الدين بعد التسوية. (رابعاً) تحديد تاريخ 31/ 12/ 1952 لتصفية الدين وإسقاط الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية بعد ذلك التاريخ. (خامساً) تكليف بنك الأراضي بتقديم كشف مفصل بالمصروفات التي عددها في الكشف رقم 1 المقدم للخبير والمنوه عنه بالأسباب واستأنف بنك الأراضي هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 330 سنة 21 ق طالباً إلغاءه فما قضى به في الأسس الأربعة الأولى، كما أقام المدعون أصلاً استئنافاً مقابلاً طلبوا فيه تحديد يوم 22/ 6/ 1949 تاريخاً لتصفية الدين تسقط بعده الفوائد اتفاقية كانت أو قانونية وفي 23/ 5/ 1936 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والمقابل وطعن بنك الأراضي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 413 سنة 36 ق المحجوز للحكم مع هذا الطعن، ولقد أودع الخبير تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة أول درجة في 31/ 3/ 1965 تقريراً انتهى فيه إلى أن المدعين ومورثهم من قبل لم يسددوا الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية والحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف إسكندرية بمبلغ 1536 ج و208 م، وأن الباقي في ذمتهم منه مبلغ 327 ج و309 م ولقد أبدى كل من الطرفين اعتراضه على التقرير، وبجلسة 13/ 5/ 1967 عرض المدعون على بنك الأراضي المبلغ الذي حدده الخبير فقبله الحاضر عن البنك خصماً من مطلوبة، وعدل المدعون طلباتهم إلى طلب الحكم (أولاً) ببراءة ذمتهم من الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية والحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف الإسكندرية بمبلغ 1536 ج و208 م وشطب الرهون المقيدة لصالح بنك الأراضي والمسجلة برقم 1447 سنة 59 على القطع 54 و56 و57 بحوض الجزيرة رقم 4 قسم أول بزمام شبرا خيت وما عليها من مبان (ثانياً) بإلزام بنك الأراضي بأن يدفع لهم مبلغ 252 ج و70 م المدفوع منهم بالزيادة عن الدين الذي حددته لجنة تسوية الديون العقارية، وفي 26/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لتصفية الحساب بين الطرفين وفقاً للأسس المبينة بأسباب الحكم، واستأنف بنك الأراضي المصري هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 772 سنة 23 ق طالباً إلغاءه فيما تضمنه من قضاء قطعي بعدم أحقية البنك في خصم الدين على الجزء المستبعد من التسوية من الدفعة المسددة في 23/ 6/ 1948 وبتحديد القسط المستحق على المدين في الفترة من 31/ 12/ 1943 حتى تاريخ التصديق على قائمة التوزيع النهائية في 26/ 10/ 1948 بمبلغ 87 ج و506 م وإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لإجراء الحساب (أولاً) بخصم الدين المستحق على الجزء المستبعد من التسوية والبالغ قدره 411 ج و579 م من الدفعة المسددة في 23/ 6/ 1948 (ثانياً) بتحديد القسط المستحق على المدين بواقع 4.5% من قيمة العقارات البالغة 2194 ج و582 م حسبما قدرتها اللجنة وأن تكون هذه المبالغ لحساب الأقساط التي حددتها اللجنة والتي أوضح الخبير بيانها في الجدول الوارد بتقريره، وفي 13/ 3/ 1968 قدم خبير محكمة أول درجة تقريراً انتهى فيه إلى أن مقدار الدين الذي حددته اللجنة وفوائد التأخير المستحقة 1549 ج يستنزل منه التسديدات التي تمت حتى 31/ 12/ 1952 وجملتها 1518 ج و845 م، وأن الباقي على المدين مبلغ 42 ج و356 م عبارة عن 30 ج و743 م باقي المستحق و11 ج و613 م قيمة المصاريف التي أقرها الحاضر عن المدعين، وفي 23/ 3/ 1968 عدل المدعون طلبهم الثاني إلى إلزام بنك الأراضي بأن يدفع لهم مبلغ 572 ج و548 م وفي 15/ 6/ 1968 حكمت المحكمة (أولاً) ببراءة ذمة المدعين من الدين الذي حددته لجنة التسوية العقارية والحكم الاستئنافي رقم 313 10 ق إسكندرية بمبلغ 1536 ج و208 م وشطب الرهون المقيدة لصالح بنك الأراضي والمسجلة برقم 1447 سنة 59 على القطع 54 و55 و56 و57 بحوض الجزيرة رقم 4 قسم أول بزمام شبرا خيت. (ثانياً) بإلزام بنك الأراضي بأن يؤدي للمدعين مبلغ 557 ج و135 م، واستأنف بنك الأراضي المصري هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 745 سنة 24 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وفي 3/ 3/ 1964 قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، ودفع من عدا بنك الائتمان من المطعون عليهم بعدم جواز نظر الاستئنافين لسابقة الفصل في موضوعهما وبعدم قبول الاستئناف رقم 745 سنة 24 ق لانتفاء مصلحة المستأنف فيه، وطلبوا من باب الاحتياط رفض الاستئنافين وتأييد الحكمين، وفي 19/ 5/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين، وطعن بنك الأراضي المصري في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة أول درجة الصادر في 26/ 6/ 1967 قطع بعدم أحقية البنك في خصم الدين المستحق على الجزء المستبعد من التسوية من مبلغ الـ 1200 ج المسدد في 23/ 6/ 1948 استناداً إلى أن دفاع البنك بشأن الجزء المستبعد سبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية، ولأن هذا الدفاع يتضمن الطعن في قرار لجنة التسوية وهو قرار نهائي له حجيته بين الخصوم، ولقد أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء رغم خلطه بين الدين المقبول في التسوية العقارية والمحمل على 9 ف و22 ط و22 س والبالغ 1536 ج و208 م وبين الدين البالغ حتى 11/ 12/ 1942 - 362 ج و814 م والذي لا يخضع للتخفيض والمحمل على 2 ف و4 ط و17 س المستبعدة لأنها لم تكن ملكاً للمدين ورغم تمسكه بأن الأطيان المرهونة للبنك كانت 14 ف و19 ط و23 س ومنزلين ثم شطب الرهن عن مساحة 2 ف و16 ط و7 س في سنة 1939 وأصبح الباقي 12 ف و13 ط و15 س والمنزلين، وأن المدين قدم طلب التسوية شاملاً لهذه المساحة الباقية وأربعة منازل ولما فحصت لجنة التسوية طلبه، وتبينت أنه تصرف في مساحة 2 ف 4 ط و17 س قبلت في التسوية مساحة 9 ف و22 ط و22 س والمنزلين وحملتها بنسبة من الدين تبلغ 92599 و81% أي ما جملته 1634 ج و856 م، وهي التي خفضت إلى 1536 ج و208 م، بينما استبعدت الـ 2 ف و4 ط و17 س التي تصرف فيها وحملتها بنسبة من الدين تبلغ 7401 و18% أي ما جملته 362 ج و841 م ولم يلحقها أي تخفيض وأصبح قرارها نهائياً، ورغم ما قرره من أن مورث المطعون عليهم عدا الأخير طلب في سنة 1948 شطب الرهن عن مساحة 6 ف و18 ط و15 س المبيعة منه إلى....... وآخرين مقابل سداد 1200 ج ولما تبين أن من بين هذه الأطيان 2 ف و4 ط و17 س المستبعدة من التسوية شطب البنك الرهن عنها مقابل اقتضاء كامل دينه عنها والبالغ 511 ج و579 م حتى 21/ 6/ 1948 خصماً من مبلغ الـ 1200 ج بينما خصم الباقي من هذا المبلغ وقدره 688 ج و221 م عن الجزء المقبول في التسوية وأن المورث أقر بقبوله خصم مبلغ الـ 1200 ج من مجموع ديون البنك والحكومة المترتبة على 12 ف و3 ط و15 س والمنازل، ومن ثم فإن ما قرره الحكم من أن دفاع البنك بشأن الجزء المستبعد من التسوية العقارية فيه مساس بقرار لجنة تسوية الديون العقارية وبالحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق رغم أنه كان منصباً على الجزء المقبول في التسوية العقارية يكون معيباً من الوجوه الآتية (أولاً) لأنه أغفل الرد على دفاع البنك الطاعن رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الفصل في الدعوى مكتفياً بالقول بأن هذا الدفاع يتضمن طعناً في قرار لجنة التسوية، وأنه سبق الفصل فيه في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية دون أن يبين الأسس التي استند إليها في ذلك. (ثانياً) ولأنه فسر الحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية على أنه قضاء عام يتجاوز الدين المقبول في التسوية إلى ما عداه من الديون الأخرى المستبعدة منها رغم أنه قاصر على الجزء المقبول في التسوية والبالغ 9 ف و22 ط و22 س وعلى الدين البالغ 1536 ج و208 م المحمل به تلك المساحة مما يجعل استدلاله فاسداً ومخالفاً للثابت في الأوراق. (ثالثاً) ولأن ما قرره من أن تمسك الطاعن إقرار مورث المطعون عليهم المؤرخ 3/ 3/ 1949 لا جدوى منه لأنه إن صح ما جاء بالصورة المقدمة منه فإنه لا يفيد إلا قبول المدين الوفاء بديون البنك والحكومة التي كانت موضوع طلب التسوية وخفضتها اللجنة إلى مبلغ 1536 ج و208 م ولا يشمل ما استبعدته اللجنة وبرئت منه ذمته. مع أن هذا الإقرار ينصب على مجموع الأطيان المرهونة والبالغة 12 ف و3 ط و15 س لا على تلك التي قبلت في التسوية والبالغة 9 ف و22 ط و22 س فحسب، إذ قبل المدين فيه خصم مبلغ الـ 1200 ج من الديون المترتبة على جميع الـ 12 ف و3 ط و15 س والمنازل بغير تخفيض أو تحديد مما يجعل تفسير الحكم المطعون فيه فاسداً. (رابعاً) ولأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لقوله إن قرار لجنة التسوية مبرئ لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد على 70% من قيمة العقارات وإن هذا القرار يعتبر منهياً لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية ومبرئاً لذمة المدين من القدر الذي استبعدته، ومنهياً للعلاقة بينه وبين دائنيه بالنسبة لهذه الديون مع أن قرار اللجنة لا تكون له حجيته إلا في الحدود التي صدر فيها وبالنسبة لما خص مساحة 9 ف و22 ط و22 س من الديون على ما دل عليه نص المادة 26 من القانون رقم 12 سنة 1943 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944 وكذا المادة 8 من ذات القانون. (خامساً) ولأنه خالف نص المادة 172 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 235 من القانون المدني المختلط والتي نصت على استنزال المبلغ المدفوع من الدين الذي عينه المدين فإن لم يعينه استنزل من الدين الذي له زيادة منفعة في وفائه، وأنه وقد قبل مورث المطعون عليهم عدا الأخير في إقراره المؤرخ 3/ 3/ 1949 سداد مبلغ الـ 1200 ج لشطب الرهن عن 6 ف و18 ط و15 س من بينها 2 ف و4 ط و17 س المستبعدة من التسوية، فقد كان يتعين التزام ما جاء بإقراره إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما ورد بهذا الإقرار ولم يشر إلى دفاعه بشأنه فجاء مشوباً بالقصور ومخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه أنه انتهى إلى أن دفاع البنك بشأن الجزء المستبعد عن التسوية بالقرار الأول سبق أن فصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق، وأن ما يقوله البنك بشأنه إنما هو ترديد لما سبق الفصل فيه في تلك الدعوى، كما يتضمن الطعن في قرار لجنة التسوية وهو بمثابة حكم نهائي له حجية كاملة بين الخصوم، فضلاً عن أن هذا القرار بتسويته دين البنك الطاعن وتخفيضه إلى 1536 ج و208 م قد أبرأ ذمة المدين من القدر الذي استبعدته اللجنة من الدين، وأنهى العلاقة بينه وبين الطاعن بالنسبة لهذا الدين، وأنه لا يجدي الطاعن التمسك بالإقرار المؤرخ 2/ 3/ 1949 المنسوب صدوره للمدين، لأنه إذا صح ما جاء بالصورة المقدمة عنه لا يفيد إلا قبول المدين الوفاء بديون البنك والحكومة وهي تلك التي كانت مستحقة في ذمته في ذلك الوقت وكانت موضوع طلب التسوية وخفضتها اللجنة إلى 1536 ج و208 م، كما يبين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 313 سنة 10 ق إسكندرية أن ورثة المدين أقاموا الدعوى رقم 329 سنة 53 كلي إسكندرية للحكم ببراءة ذمتهم مما زاد عن مبلغ 1536 ج و208 م المحدد بقرار لجنة التسوية الأول الصادر في 18/ 8/ 1945 والذي حصر ممتلكات مورثهم في 9 ف و22 ط و22 س لبطلان قرار اللجنة الصادر في 20/ 6/ 1949 الذي حدد أملاك المدين بـ 12 ف و3 ط و15 س، وقدر ديونه بمبلغ 1791 ج استناداً إلى الإقرار الصادر من المدين والذي تضمن أنه يملك 2 ف و4 ط و17 س زيادة عن ممتلكاته التي قدرها قرار اللجنة الأول ولقد انتهى ذلك الحكم إلى أن قرار اللجنة الثاني قرار معدوم الوجود ولا أثر له قانوناً، وأن المدين لم يخف شيئاً من أملاكه بل ضمن طلب التسوية المقدم منه أنه يملك 13 ف و8 ط و11 س من بينها الـ 2 ف و4 ط و17 س، إلا أن اللجنة خلصت إلى أنه لا يملك سوى 9 ف و22 ط و22 س وخفضت التزاماته على هذا الأساس إلى مبلغ 1536 ج و208 م، وأن هذا القرار منها هو الذي ينبغي أن تجرى المحاسبة بين الطرفين على أساسه، وقضى ببراءة ذمة ورثة المدين من دين البنك الطاعن مما يزيد عن نتيجة إجراء المحاسبة على أساس قرار لجنة تسوية الديون العقارية الصادر في 18/ 8/ 1945، وإذ بنى الطاعن دفاعه في الدعوى الماثلة على أن المدين يملك 2 ف و4 ط و17 س أخرى يخصها في إجمالي الدين 362 ج و841 م حق 31/ 12/ 1942 غير مساحة 9 ف و22 ط و22 س التي حددها قرار لجنة التسوية الأول وحملها بمبلغ 1536 ج و208 م من قيمة الدين، فإنه يبين أن هذا النزاع هو بعينه النزاع الذي فصل فيه الحكم رقم 313 سنة 10 ق استئناف الإسكندرية، وإذ صدر هذا الحكم بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيه هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضاً على أن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصها نهائياً في حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة العقارات التي يملكها، وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون واستبعاد البعض الآخر وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها، والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك كله لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا بالقدر الذي خصص لهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكان ما قرره يتضمن الرد على كل ما أثاره الطاعن من أوجه الدفاع فإن النعي عليه في هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه نعى على الحكم الابتدائي تحديده القسط المستحق على المدين عن المدة من 31/ 12/ 1943 حتى 26/ 10/ 1948 بمبلغ 78 ج و506 م بواقع 4.5% من قيمة العقارات البالغة 1744 ج و582 م حسبما جاء بطلب المدين، مع أنه يتعين طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 143 سنة 1944، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أن القيمة التي يحتسب على أساسها القسط هي التي قدرتها لجنة التسوية في قرارها الابتدائي الصادر في 18/ 8/ 1945 بمبلغ 2194 ج و582 م وبالتالي يكون القسط بواقع 4.5% منها مبلغ 111 ج و988 م، وأنه وقد خالف الحكم ذلك وحدد القسط بمبلغ 78 ج و506 م فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد خالف قرار لجنة التسوية النهائي الذي حدد المبلغ المقبول في التسوية وطريقة وشروط سداده، كما نعى على الحكم أيضاً أنه اعتبر المبالغ المدفوعة في الفترة من 31/ 12/ 1943 حتى 31/ 12/ 1947 والفوائد بواقع 8% من حق بنك الأراضي وليست لحساب الأقساط إلا أن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا النعي ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه، أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "إن تحديد القسط المستحق على ذلك المدين ابتداء من 31/ 12/ 1943 وحتى التصديق على قائمة التوزيع في 26/ 10/ 1948 بمبلغ 78 ج و506 م بنسبة 4.5% من قيمة عقاراته كما قدرها في طلب التسوية جاء صحيحاً ومطابقاً لأحكام قانون تسويات الديون العقارية رقم 12 لسنة 1942، وإذ قضى في مادته السابعة المعدلة بالقانون 143 لسنة 1944 على أنه "إلى أن تفصل اللجنة نهائياً في موضوع الطلب يدفع المدينون كل سنة لحساب هذه الأقساط مبلغاً يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلباتهم" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وقد جرى نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 42 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 على النحو الذي أورده الحكم المطعون فيه، كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أن "تحدد اللجنة المبالغ المستحقة للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقاً لأحكام هذا القانون وتعد قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء" فإن مؤدى هذا النص إن قرار اللجنة لا يعتبر نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم فيه. إذ كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن قرار اللجنة قد أصبح نهائياً بالنسبة لجميع الخصوم في موعد سابق على العشرة الأيام السابقة على تاريخ التصديق على القائمة الحاصل في 28/ 10/ 1948 فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلبه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون عليه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه عاب على الحكم الابتدائي خطأه في اعتماد تقدير الخبير مع ما فيه من خطأ وقصور إذ لم يبين الدين المستحق لبنك الائتمان العقاري الذي حل محل الحكومة المصرية في ديونها طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 56 رغم استفادته من قوانين التسوية العقارية رقم 7 سنة 1948 ورقم 48 سنة 1948 ثم القانون رقم 12 سنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944، وأهدر تلك القوانين والأحكام التمهيدية وتقاريره السابقة باعتباره الدين المحدد من لجنة التسوية والبالغ 1536 ج و208 م حتى 23/ 6/ 1948 واستنزاله جميع المبالغ المسددة منه، مع أنه دين مقسط على أقساط يستحق أولها في 31/ 12/ 1943، وتسري عليه فوائد تأخير من هذا التاريخ حتى سداد القسط بالكامل، ويتعين خصم كل دفعة من تاريخ دفعها من القسط المستحق وما بقى من القسط فتسري عليه الفوائد التأخيرية بالسعر المنصوص عليه في عقد القرض طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 1944، كما وأنه لم يخصم المصروفات التي سددها البنك والبالغة 122 ج و285 م من الدفعات المسددة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على دفاعه مكتفياً بالقول بأنه ليس في قانون تسويات الديون العقارية ما يمنع المدين من الوفاء بالدين الذي تحدده لجنة تسوية الديون العقارية قبل حلول تواريخ استحقاق الأقساط جميعها أو بعضها، دون أن يبين كيف ينطبق هذا القول على واقعة الدعوى، ومدى سلامته بالنسبة للفوائد التي تستحق طبقاً لقائمة التوزيع على الأقساط الخاصة بالسنوات 43 و44 و45 و46، والتي استحقت بالفعل قبل حصول السداد، فالسداد المعجل فرضاً لا يحول دون سريان الفوائد على تلك الأقساط، وإذ لم يوضح الحكم المطعون فيه أيضاً أساس استبعاد المصروفات التي حددها البنك بالكشف المقدم منه، وكان ما قرره من أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 330 سنة 21 ق قد حدد تاريخاً لتصفية الديون يوم 31/ 12/ 1952 وأن هذا الحكم مطعون عليه بالنقض، وخلص إلى عدم تحديد دين بنك الائتمان العقاري فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مبلغ الدين الذي حدده الحكم يشمل حصة البنك الطاعن وحصة الحكومة، وكان تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في صدد الفوائد قد احتسب الفائدة على ما لم يسدد من الأقساط على أساس السعر المتفق عليه في عقد القرض، ولم يحرم قانون تسوية الديون العقارية المدين من سداد دينه جميعه دفعة واحدة رغم تقسيطه، وكان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إليه لم ير إلزام المطعون عليهم عدا الأخير من المصاريف التي عددها الطاعن بالكشفين المقدمين منه سوى بمبلغ 15 ج و413 م لما تبين أن الباقي بعضه خاص بالاستئناف رقم 313 سنة 10 ق المحكوم فيه لصالح المطعون عليهم عدا الأخير، وبعضه خاص بمصاريف الدعوى الماثلة وبتحديد قيد الرهن الحاصل بعد التاريخ المحدد لتصفية الدين، وكان ما قرره الحكم له أصله الثابت في الأوراق، ويؤدي إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي على الحكم في هذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق