الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

منشور فني رقم 28 بتاريخ 25 / 10 / 2023 بشأن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 28 بتاريخ 25 / 10 / 2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۱۰ المؤرخ 19 /11 / 2001 بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي - متي نص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي - إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه على النحو الوارد به .

إلحاقا بالمنشور الفني رقم ٤ المؤرخ 1 /2 / 2021 بشأن استبدال الفقرة الثانية من المادة ٦٩ مكرر من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱ المضافة بالمنشور الفني ١٥ لسنة ۲۰۰٦ على النحو الوارد به.

وحيث نصت المادة 701/ 1 من القانون المدني علي أن " الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل. لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة " .

كما نصت المادة ۷۱٥ من القانون المدني على أن " ۱ - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

2 - على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

ونظراً لتعدد الاستفسارات الواردة من المكاتب بشأن المنشور الفني ٤ لسنة ۲۰۲۱ فقد صدر قرار السيد الدكتور رئيس القطاع رقم ٥٩٧ لسنة ۲۰۲۳ بتشكيل لجنة لتوضيح ما يكون قد غم على بعض الزملاء بالمنشورات المشار إليها وإذاعة تعليمات بما ينتهي إليه قرار اللجنة .

بناء عليه

أولا : إذا تعاقبت أداة من أدوات التصرف القانوني على محل معين محدداً بالنوع وبالحد الأدنى لتحديد الذات مثال بيع السيارات " محدد النوع " ماركة " ..... الحد الأدنى لبيان ذات المحل: أو بيع الأراضي - العقارات " محدد بالنوع " الكائنة بناحية - أو محافظة - الحد الأدنى لبيان ذات المحل. امتنع إلغاءها بالإرادة المنفردة لنشوب المصلحة في استبقاء الوكالة سارية لمصلحة الوكيل أو الغير وفقا لما استقر عليه العمل فقها وقضاءً .

ثانيا : إذا وردت بين مضامين الوكالة عبارة البيع للنفس أو الغير دون أن تعين أداة التصرف والمحل المحدد بالحد الأدنى لتعيين الذات - غدت من صنوف الوكالة العامة التي يجوز للموكل إنهائها بالإرادة المنفردة وفقاً للأصل .

ثالثا : إذا تضمنت الوكالة عبارة عدم جواز إلغاءها أو سريانها بعد الوفاة أو فقدان الأهلية - فإنه والحال كذلك لا يجوز إلغاءها بالإرادة المنفردة - لأن المصلحة كما قد تكون ظاهرة قد تكون مستترة والعبرة بمدلولات الألفاظ وسلطان إرادة الموكل فيا .

لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق