الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أكتوبر 2023

الطعن 3139 لسنة 89 ق جلسة 27 / 7 / 2019 مكتب فني 70 نقابات ق 1 ص 5

جلسة 27 من يوليو سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، د. كاظم عطية ومحمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة .

-------------------

(1)

نقابات

الطعن رقم 3139 لسنة 89 القضائية

نقابات . نظام عام . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " .

إجراءات التقاضي . من النظام العام .

اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين بإسقاط عضوية رئيس وأعضاء مجلس النقابة . إقامة الطعن بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة القضاء الإداري .... ضد المطعون ضدهم بصفتهم ، طالباً الحكم أولاً : بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بعدم دعوته وفقاً للطريق الذي رسمه القانون لانعقاد مجلس نقابة المحامين يوم .... الموافق .... من .... سنة .... لانعدام الدعوة الرسمية المرفق بها جدول الأعمال طبقاً لنص المادتين 140، 226 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . ثانياً : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإسقاط عضويته بمجلس نقابة المحامين ، واعتباره كأن لم يكن لعدم اتخاذه وفق الطريق الذي رسمه القانون ، وبإلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات وأتعاب المحاماة . ومحكمة القضاء الإداري بــ .... قضت أولاً : بعدم قبول الطلب الأول لزوال شرط المصلحة . ثانياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب الثاني وبإحالته إلى هذه المحكمة - محكمة النقض – للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 141 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة تنص على أن : " تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون ، ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى . وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية . وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة ، وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار " . ومتى كان ذلك ، فإن الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين بإسقاط عضوية رئيس وأعضاء مجلس النقابة ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام طعنه بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة ، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها أمامها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري .... بتاريخ .... قيدت بجداولها برقم .... ضد المطعون ضدهم بصفتهم طالباً أولاً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بعدم دعوته وفقاً للطريق الذى رسمه القانون لانعقاد مجلس نقابة المحامين يوم .... لانعدام الدعوة الرسمية المرفق بها جدول الأعمال طبقاً لنصوص المادتين 140، 226 من قانون المحاماة وما يترتب على ذلك من آثار، . ثانياً : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإسقاط عضويته بمجلس نقابة المحامين بــ.... ، واعتباره كأن لم يكن لعدم اتخاذه وفق الطريق الذى رسمه القانون وإلزام المطعون ضده بالمصروفات .

والمحكمة المذكورة قضت في .... أولاً : بعدم قبول الطلب الأول لزوال شرط المصلحة . ثانياً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطلب الثاني وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص .

ونفاذاً لذلك القضاء ورد الطعن لمحكمة النقض وقيد برقمها الحالي.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضرها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمـة

حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة القضاء الإداري .... ضد المطعون ضدهم بصفتهم ، طالباً الحكم أولاً : بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بعدم دعوته وفقاً للطريق الذي رسمه القانون لانعقاد مجلس نقابة المحامين يوم .... الموافق .... من .... سنة .... لانعدام الدعوة الرسمية المرفق بها جدول الأعمال طبقاً لنص المادتين 140، 226 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . ثانياً : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإسقاط عضويته بمجلس نقابة المحامين ، واعتباره كأن لم يكن لعدم اتخاذه وفق الطريق الذي رسمه القانون ، وبإلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات وأتعاب المحاماة . ومحكمة القضاء الإداري بــ.... قضت أولاً : بعدم قبول الطلب الأول لزوال شرط المصلحة . ثانياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطلب الثاني وبإحالته إلى هذه المحكمة - محكمة النقض – للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 141 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة تنص على أن : " تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون ، ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى . وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية . وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة ، وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار " . ومتى كان ذلك ، فإن الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس نقابة المحامين بإسقاط عضوية رئيس وأعضاء مجلس النقابة ينعقد لأي من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام طعنه بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة ، لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها أمامها ، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق