الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن رقم 8401 لسنة 86 ق جلسة 26 / 9 / 2019

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

جلسة الخميس( د )الموافق 26من سبتمبر سنة 2019

الطعن رقم 8401لسنة 86 قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك"نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة االمستشارين/ محمد العكازي، عبد الله فتحي ،جلال عزت ومحمد وئام عبد الله"نواب رئيس المحكمة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)حكم " حجيته". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الفصل فيها " .نقض " مالا يجوز الطعن فيه من أحكام". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

انتهاء الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإعادة القضية لمحكمة أول درجة . غير منه للخصومة . علة وأساس ذلك؟.

وجب على المحكمة أن تعيدها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرين في قضية الجنحة رقم ..... لسنة 2011 اقتصادية القاهرة (والمستأنفة برقم .... لسنة 2015) بأنهم في غصون الفترة من 20 من سبتمبر سنة 2010 حتى 2 من ديسمبر سنة 2010 بدائرة قسم شرطة قصر النيل – محافظة القاهرة:-

أولاً:- المتهمون من الأول حتى الثالث:-

لم يسجلوا أوامر العملاء فور ورودها بكافة البيانات من تسجيل اسم مُصدر الأمر وصفته وساعة وكيفية وروده على النحو المبين بالأوراق.

ثانياً:-المتهمان الثاني والرابع:-

1-قاما بإجراء عمليات بيع وشراء من شأنها الإضرار بمصالح عملائها على النحو المبين بالأوراق.

2-لم يقوما بتنفيذ أوامر العملاء بحسب تاريخ وساعة ورودها للشركة على النحو المبين بالأوراق.

ثالثاً:-المتهم الثالث أيضاً:-

-لم يضمن اللائحة الداخلية للشركة بياناً بنظام الرقابة الداخلية لها بما يؤدي إلى سرعة اكتشاف أي مخالفة على النحو المبين بالأوراق.

رابعاً:-المتهم الرابع أيضاً:-

1-لم يقم بإبرام عقد فتح حساب عملاء الشركة تتضمن البيانات التي حددها القانون على النحو المبين بالأوراق.

2-قام بالتعامل لحساب أحد العاملين لديه وهي المدعوة/ ...... بدون إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية.

خامساً:- المتهمان الثالث والرابع أيضاً:-

-قاما بإجراء تعاملات على حساب عملائها بدون إذن أو تفويض منهم على النحو المبين بالأوراق.

سادساً:-المتهمين من الأول وحتى الرابع:-

-لم يتأكدوا من مطابقة العمليات التي يجرونها لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق.

سابعاً:-المتهمين جميعاً:-

-قاموا بالتأشير على سعر الورقة (ركتا 9) بأن قاموا بتنفيذ عمليات بيع وشراء فيما بينهم بقصد التأثير على تداول الورقة المالية سالفة الذكر وإعطاء صورة غير صحيحة عن حجم ونشاط تلك الورقة في السوق.

وطلبت عقابهم عملاً بالمواد 63/6 ، 67 ، 68/1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 ، والمواد 90 ، 91 فقرة أولى ، 95 فقرة ثانية ، 218 بند" 7 " ، 236 فقرة أولى ، 243/2 ، 256 ، 319 ، 261 ، 321/1، 2 ، 7 ، 9 من لائحته التنفيذية.

وقضت المحكمة حضورياً في 26 من مايو سنة 2013 قبل المتهمين جميعاً عدا المتهمين الخامس والسادس والثامن والحادي عشر -غيابياً بالنسبة لهم- بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وأعادت النيابة العامة تقديم ذات الدعوى أمام محكمة أول درجة وبجلسة 27 من ديسمبر لسنة 2014 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية.

واستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم .... لسنة 2015 جنح اقتصادي ومحكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بجلسة 8 من إبريل سنة 2015 حضورياً للمتهمين الأول والثاني والثالث والسابع والعاشر والثاني عشر وغيابياً للمتهمين الخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها.

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مايو سنة 2015.

وطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من يونية سنة 2015.

وطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يونية سنة 2015.

وطعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من يونية سنة 2015.

وطعن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من مايو سنة 2015.

وطعن المحكوم عليه السادس في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من مايو سنة 2015.

وطعن المحكوم عليه السابع في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من يونية سنة 2015.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من الطاعن الأول في 26 من مايو سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ/ المحامي.

وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن بالنقض من الطاعن الثاني والرابع في 3 من يونية سنة 2015 موقع عليهما من الأستاذ/ المحامي.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من الطاعن الثالث في 7 من يونية سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ/ المحامي.

وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن بالنقض من الطاعن الخامس والسادس في 21 من مايو سنة 2015 موقع عليهما من الأستاذ/ المحامي.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من الطاعن السابع في 4 من يونية سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ/ المحامي.

وتداول الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة طعون نقض الجنح وبجلسة 28 من يونية سنة 2018 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن.

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعي والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وذلك للأدلة والقرائن التي ساقها وانتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الفصل فيها ، وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقضى إلا برفض الدفع بعدم الجواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيه فهو - على خلاف ظاهرة - لم ينهِ الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبني عليه منع السير في الدعوى ، إذ مازال موضوعها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد ، فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً ، لأنه حكم مقصور على مسألة فرعية ولم ينه الخصومة في الدعوى عملاً بنص المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولا محل للقول بأن هذا الحكم سوف يقابل من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها باعتبار أنها قد استنفدت ولايتها ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى الذي قبلته محكمة الدرجة الأولى وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم في موضوعها مما لا يتسنى لها معه أن تحكم بعدم جواز نظرها. وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن و مصادرة الكفالة و تغريم الطاعنين مبلغاً مساوياً لها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنين مبلغاً مساوياً لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق