الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 22 لسنة 36 ق جلسة 1 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 131 ص 895

جلسة أول مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

----------------

(131)
الطعن رقم 22 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "ديانة". "طلاق". قانون. "القانون الواجب التطبيق". دعوى. "عدم سماع الدعوى".
تغيير الديانة أو الملة. تاريخه. العبرة فيه بتاريخ الانضمام إلى الكنيسة الجديدة لا بتاريخ تحرير الشهادة الدالة على ذلك والتصديق عليها.

----------------
متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ انضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية من قبل رفع الدعوى، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 6/ 1965 أقام نعمان بنيامين ميخائيل الدعوى رقم 569 سنة 1965 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد زوجته السيدة/ نعيمة كامل زرق الله يطلب الحكم بإثبات طلاقه لها طلقة رجعية مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه إنهما قبطيان أرثوذكسيان وتزوجها في 9/ 9/ 1959 أمام الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية وإذ غير طائفته وانضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس في 31/ 5/ 1965 وأخطر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بهذا التغيير في نفس اليوم وأصبحا بذلك مختلفي الطائفة والملة ومن حقه أن يطلقها بإرادته المنفردة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وطلقها فقد انتهى إلى طلب الحكم بإثبات هذا الطلاق. وردت المدعى عليها بأنها انضمت إلى طائفة الكاثوليك في 3/ 5/ 1965 وهي لا تدين بالطلاق وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى وبتاريخ 12/ 3/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 39 سنة 83 قضائية وبتاريخ 12/ 6/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات طلاق المستأنف لزوجته المستأنف عليها اعتباراً من 5/ 6/ 1965 طلقة رجعية أولى وألزمتها المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات عن درجتي التقاضي. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير. وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق مستنداً في ذلك إلى أن المظاهر الخارجية الرسمية على تغيير الديانة أو الملة أو الطائفة لا تكتمل إلا بعد تاريخ صدور الشهادة التي تفيد التغيير باعتباره التاريخ الذي ظهرت فيه للكافة الدلالة الرسمية التي توجب على الغير معاملة مستحدث التغيير بأحكام الدين أو الملة أو الطائفة الجديدة التي انضم إليها وذلك بصرف النظر عما تحمله الشهادة في صلبها من تاريخ تقديم طلب الانضمام أو تاريخ قبوله في الملة الجديدة وهذا منه خطأ ومخالفة للقانون لأن المظاهر الخارجية الرسمية الدالة على تغيير الملة أو الطائفة إنما تكتمل من يوم قبول طلب الطاعنة الانضمام للملة الجديدة وقيد اسمها في سجلات الكنسية الكاثوليكية والتصريح لها بأداء شعائرها الدينية وهو ما تم قبل رفع الدعوى.
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الشهادة الصادرة من الكنيسة الكاثوليكية بعزبة القيصرية المحررة في 17/ 6/ 1965 والمصدق عليها في البطريركية في 18/ 6/ 1965 يبين أنها تفيد انضمام الطاعنة إلى هذه الطائفة في 3/ 5/ 1965 ومن قبل رفع الدعوى وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا التاريخ الأخير وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تاريخ الانضمام الفعلي - بل عول على تاريخ تحرير الشهادة والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق