الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الطعن 18542 لسنة 85 ق جلسة 25 / 5 / 2021

محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان ، صلاح عصمت ، د. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة

ومحمد على سلامة

والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 13 من شوال سنة 1442ه الموافق 25 من مايو سنة 2021م.
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18542 لسنة 85 قضائية.
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة وبعد المداولة، صدر القرار الآتى:

-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، من الحقوق التى يجوز التصالح عليها طبقًا للقانون المصرى، يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. وأنه لا يخضع لدعوى البطلان التى ينظمها قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يُعد من قبيل أحكام التحكيم مما يصدر من هيئة تحكيم تم تشكيلها وفقًا للقانون، وأن المحكمة التى تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لا تتقيد بالوصف الذى يطلقه الخصوم على اتفاقاتهم ومحرراتهم وأن العبرة بحقيقة ما اتجهت إليه إرادتهم لا بما استخدموه من ألفاظ أو عبارات، كما وأن العبرة فى وصف ما يصدر عن المحكمين بأنه حكم هو بمضمون القرار الذى يصدرونه وليس بالوصف الذى يخلعونه عليه. وكان ما يصدر عما يسمى "لجنة تحكيم" فى نزاع تقوم بفضه "بطريق التحكيم العرفى" بتحديد التزامات على عاتق الطرفين وتحديد مبلغ من النقود كشرط جزائى يتحمله من يخل بالتزامه قبل الآخر لا يعتبر - فى نظر القانون - حكم تحكيم وإنما هو نوع من الصلح، فحكم التحكيم هو الذى تكتمل فيه العناصر الجوهرية للأحكام بصفة عامة ويتضمن فصلًا فى خصومة محددة يحسم النزاع بشأنها بصفة نهائية ويحوز حجية الأمر المقضى ويكون قابلًا للتنفيذ مباشرة بعد الأمر بتنفيذه طبقًا لأحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما استخلصه من عبارات المحرر المؤرخ 20/ 9/ 2014 والمعنون "محضر صلح وقبول تحكيم" من أن هذا المحرر لا يعتبر حكمًا صادرًا فى تحكيم بالمعنى القانونى على سند من أنه لا يخرج عن كونه عقد صلح، وأن ما ورد بالمحرر المؤرخ 19/ 9/ 2014 هو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع القائم بطريق التحكيم العرفى ولم يرد به ما يفيد لجوء الخصوم للتحكيم وفقًا لأحكام القانون المنظم له رقم 27 لسنة 1994، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم وساقه سندًا لقضائه سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ويتفق مع صحيح القانون ويكفى لحمل قضائه، لا سيما وأن الطاعن ذيل المحرر المؤرخ 20/ 9/ 2014 بالعلم والقبول، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص بأنه حكم صادر من هيئة تحكيم وليس صلحًا، على غير أساس. ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 و249 من قانون المرافعات، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 263(3) من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة - فى غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق